سائل يقول: حدث نزاع بين الزوج ووالد الزوجة، وأراد والد الزوجة أخذ منقولات الزوجة بدعوى أنه وليّ مال عليها، والزوجة تعارض والدها؛ لأنها في وئام مع زوجها؛ فهل لوالدها الحقّ في أخذ هذه المنقولات؟
اطلعنا على السؤال، والجواب أنه بتجاوز هذه البنت سن البلوغ الشرعي، وتزوجها وهي رشيدة وحيازتها لجهازها ومصاغها بمنزل الزوجية يكون ذلك ملكًا لها حتى ولو كان جميعه من مال والدها؛ لأنه يعتبر هبة منه لها، وهي تتم بالقبض، ولا يقبل منه الرجوع فيها؛ لوجود المانع وهو المحرمية بين الوالد وابنته الموهوب لها، وطلب والدها مع ذلك أخذ منقولاتها التي سلمها إياها في منزل الزوجية بدون أمرها دليل على سوء تصرفه، فلا يُجَاب إليه شرعًا؛ لما تقرر من أنَّ الوليّ على المال إذا كان سيئ التصرف يمنع من التصرف فيه بالولاية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل من لازم بيته وقت الوباء له أجر شهيد؟ وهل يشترط ذلك فيمن مات به، أم يشمل من مات بغيره؟
هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟
نرجو منكم توضيح الحكمة من مشروعية الطواف وبيان فضله.
هل يجوز للحاكم التسعير عند استغلال بعض التجار الظروف الاقتصادية التي يمرّ بها العالم وقيامهم بمضاعفة أسعار الأطعمة والسلع؟
هل ورد في الشرع تحذير من الكذب في الرؤى والمنامات وادعاء حصولها ويكون الأمر بخلاف ذلك؟
نرجو منكم بيان الرد على مقولة "التعليم للولاد"؛ فكثيرًا ما أسمع بعض الناس من أهل قريتنا وهو يُردّد مقولة عند الكلام عن مستقبل الأبناء والبنات وفرصتهم في التعليم: "التعليم للولاد، والبت مصيرها الزواج"؛ فهل الحقُّ في التعليم قاصر على الذكور دون الإناث؟ وما حكم تعليم البنات والعناية به؟