حكم أموال التأمينات الممنوحة للزوجة وحقوقها بعد وفاة زوجها، وتقسيم تركة

تاريخ الفتوى: 09 أغسطس 2009 م
رقم الفتوى: 7051
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
حكم أموال التأمينات الممنوحة للزوجة وحقوقها بعد وفاة زوجها، وتقسيم تركة

تُوفّي رجلٌ عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت؛ فما حكم الشرع في الأموال الممنوحة من التأمينات للزوجة وحدها من دون باقي الورثة، وما حكم ذهب الزوجة، وقائمة المنقولات، ومؤخر الصداق؟

ولم يترك المُتوفَّى المذكور أيّ وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

الأموال الممنوحة من التأمينات للزوجة ملكٌ لها ولا تدخل ضمن تركة زوجها، وذهب الزوجة، وقائمة المنقولات، ومؤخر الصداق حقٌّ للزوجة، ولها أن تستوفيه من تركته قبل تقسيمها، ثم بعد ذلك تُقَسَّم تركته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه.

فبوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: إخوة لأم: ذكر وأنثيين، وأخت لأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ذكرين وثلاث إناث، وولدي أخ لأب: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
فماحكم الوصية الشفهية، وما نصيب كل وارث؟


امرأة توفيت وانحصر ميراثها في أختها الشقيقة، وفي ولدَي أخيها الشقيق ذكرًا وأنثى فقط. فما نصيب كل منهم؟


رجل توفي عن زوجته، ووالدته، وبنتيه من الزوجة المذكورة، وإخوته ثلاثة أشقاء ذكور.
ثم توفيت إحدى بنتيه عن والدتها، وأختها الشقيقة، وأعمامها الأشقاء الثلاثة الذكور المذكورين.
فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم التصرف في مرتب المفقود في الحرب؟ حيث توجد امرأةٌ تسأل في أنَّ لها أخًا فُقِدَ في العمليات الحربية التي جرت في يونيو سنة 1967م وله مرتبٌ شهريٌّ، وأن له ولدَيْن من زوجة توفِّيت، وله زوجة أخرى ليس لها أولاد، وبتاريخٍ لاحِقٍ قرَّرت محكمة الأحوال الشخصية تعيينَها وكيلةً عن ولدَي أخيها القاصرين، وأنَّ زوجة أخيها المذكورة تريد أن تأخذ نصف المرتب، وتريد السائلة أن تعطيها نصيبها الشرعي. وطلبتِ الإفادة عن الحكم الشرعي.


ما أثر نماء التركة على أنصبة الورثة؟ فقد توفيت عمتي عام 1984م، وتركت أباها وأولادها، وعندما كُتِبَ إعلام الوراثة لم يذكر فيه الأب، بل إنه لم يعلم بوفاتها حتى توفي ولم يأخذ حقه في ترِكتها الذي هو السدس؛ حيث مات بعدها بنحو أربعين يومًا تاركًا فقط ابنه وأولاد هذه البنت التي لم يأخذ حقه في ميراثها. والآن يطالب أبي بحقه في ميراثه في أبيه، حيث إن ترِكة عمتي هذه كانت قطعة أرض مقامًا عليها عقار، وكذا محل تجاري للمأكولات، وقد نمت هذه التركة من إيراد هذا المحل حتى نتجت منه سلسة محلات كثيرة وكبيرة الاسم والصيت في أنحاء مصر، ولم يختلف ورثة عمتي مع أبي في أن له حقًّا في الميراث عن طريق والده، إلا أنهم يريدون حساب هذا الحق من أصل التركة دون زيادة. فهل هذا هو حقه فقط، أم أن نصيبه يُحسَب من مجموع أصل التركة ونمائها على مدار السنوات كلها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 فبراير 2026 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :26
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :8