ما عدد الرمضانات التي صامها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟
صومُ رمضان فرضٌ على كلِّ مسلمٍ عاقلٍ بالغٍ مطيقٍ مقيمٍ، ودليل فرضيته ثابتٌ بالنص القرآني والأحاديث النبوية وإجماع الأمة على ذلك من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا.
قال الإمام النَّفَرَاوي في "الفواكه الدواني" (1/ 303، ط. دار الفكر): [(وصومُ شهرِ رمضانَ فريضةٌ) على كلِّ عاقلٍ بالغٍ مطيقٍ لهُ غير مسافرٍ سفرَ قصرٍ، دلَّ على فرضيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، وأما السُّنَّة: فحديث: «بُنِيَ الإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ»، إلى قوله: «وَصَومُ رَمَضَان»، وأما الإجماع: فقد انعقد على فرضيته] اهـ.
وقد فرض الله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان المبارك في السَّنَة الثانية للهجرة النبوية المشرفة، وكان ذلك في شهر شعبان المعظم، وقد بوَّب الإمام القَسْطَلَّانِي بابًا في "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" أسماه: "باب وجوب صَومِ رمضان"، فقال في (3/ 344، ط. الأميرية): [(باب وجوب صوم) شهر (رمضان) وكان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة] اهـ.
وقد اتفقت كلمة الحُفَّاظ والفقهاء على أن مجموع ما صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسع سنين، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك.
قال بدر الدين العَيْني الحنفي في "البناية" (4/ 3، ط. دار الكتب العلمية): [وفرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدر، وقيل في شعبان منها فصام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تسع رمضانات] اهـ.
وقال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 385، ط. دار الفكر): [وقال بعض الحُفَّاظ: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام تسع رمضانات] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 250، ط. دار الفكر): [صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان تسع سنين؛ لأنه فُرِضَ في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 469، ط. دار عالم الكتب): [(وصوم) شهر (رمضان فرض) افترض في السنة الثانية من الهجرة إجماعًا، فصام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسع رمضانات إجماعًا] اهـ.
وقد نقل في هذا المعنى الإمام الشَّبْرَامَلِّسِي نظمًا بديعًا -عن العلامة الأُجْهُورِي- في "حاشيته على نهاية المحتاج" (3/ 149، ط. دار الفكر) حيث قال:
وَفُرِضَ الصِّـيَامُ ثَانِي الْهِجْرَةِ *** فَصَــــــامَ تِسعَةً نَبِيُّ الرَّحْمَةِ
وبناءً على ذلك: فإن مجموع ما صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن رمضانات في حياته هي تسع رمضانات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء؟ فهناك رجلٌ عليه صيام كفارةِ يمينٍ، وقد اعتاد صيام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، أي: أيام التاسِع، والعاشر، والحادي عشر من شهر الله المُحرَّم، فهل يجوز له أن يجمع بين نية صيام الكفارة مع نية صيام عاشوراء في هذه الأيام، فيجزئه ذلك عن الكفارة شرعًا، ويُكتب له أجر صيام عاشوراء كذلك، أم أن عليه أن يخص كل عبادة بنية مستقلة؟
هل لثياب المرأة دخل في نقض الصوم؟ وهل لهذه الثياب حدود معينة في رمضان؟
نرجو بيان ما يجب على من أفطر أيامًا في شهر رمضان لعذر؟ لأنه يوجد امرأة كبيرة بالسنِّ، أفطرت عدة أيام من كل شهر رمضان مرَّ عليها ولم تقضها، وعندما أرادت أن تُعوّض هذه الأيام أدركت أنها كثيرة وأنها تجد مشقة في صيامها؛ لأنها تصوم رمضان بمشقة وتعب. وتسأل عن الآتي:
- هل يجوز إطعام فقير عن كلِّ يوم، أو دفع نقود بدل الإطعام؟ وما المبلغ المطلوب دفعه عن كل يوم؟
- إذا كان دفع النقود جائزًا، فهل يجوز دفعه في أي شهر من السنة؟
- وهل يجوز دفعها إلى صندوق في مسجد، وهو مخصص لمساعدة أهل الحي الفقراء، ويقوم المشرفون عليه بتوزيعها على المستحقين؟
ما الفرق بين الطبق الدوار وفدية الصيام؟ فقد دخل علينا شهر رمضان الكريم، وجدتي -أم والدي- لا تقوى على الصيام، لأنها كبيرة في السن، وعندنا عادة في شهر رمضان الكريم، وهي ما تسمَّى بـ"الطبق أو الصحن الدَّوَّار"، وهو إناء يوضع فيه بعض الطعام أو الحلوى، يتهادى به الناس، وخاصة الجيران والأقارب، فما حكم هذا العمل؟ وهل هذه عادة مستحبة شرعًا؟ وهل يجوز لي أن أقوم بإخراج فدية الصيام عن جدتي في صورة إطعام لأحد جيراني المحتاجين؟
أفطرت سيدة في رمضان مدة ثماني سنوات؛ لمرضها، ثم ماتت وأوصت بإخراج الفدية من تركتها؛ فما مقدار الفدية عن كل يوم؟ وهل يجوز إعطاء أختها الفقيرة من هذه الفدية؟