الأربعاء 26 نوفمبر 2025م – 5 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم الشراء من ماكينات البيع الذاتي

تاريخ الفتوى: 13 مارس 2024 م
رقم الفتوى: 8321
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: البيع
حكم الشراء من ماكينات البيع الذاتي

ما حكم الشراء من ماكينات البيع الذاتي؟ حيث تُخصِّص بعض المتاجر ماكينات للبيع الذاتي، وهي ماكينات مشتملةٌ على بعض السلع المعروضة مثل المشروبات الغازية، والعصائر، والأغذية المغلفة، وتُبرمَج على تمييز ثمن كلِّ سلعةٍ وعرضه عند اختيار المشتري لها، وإخراج تلك السلع للمشتري في الدرجِ المُعد لذلك بمجرد دفع الثمن بالطريقة المتاحة بها، سواء بوضع المال نفسه فيها أو خصمه مِن البطاقة البنكيَّة للمشتري، فهل الشراء مِن تلك الماكينات بتلك الصورة الخالية مِن التعامل مع البائع مطلقًا جائزٌ شرعًا؟

الشراء من "ماكينات البيع الذاتي" المذكور بيع وشراء -جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وذلك على ما تقرَّر عند جمهور الفقهاء مِن جواز البيع بالمعاطاةِ، وأنَّ عدم وجود الصِّيغة القولية في المعاملة لا يؤثر عليها بالبطلان، ما دامت مقبولة عرفًا وجَرَت بها العادة، مع ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لهذا النوع مِن المعاملات وحيازة تلك الماكينات.

المحتويات

 

المقصود ب "ماكينات البيع الذَّاتي"

ماكينات البيع الذَّاتي بحسب ما تم توضيحه في السؤال وكما هو مشاهَدٌ في بعض المحِلات التجارية يتم ملؤها بالسلع والمعروضات، مع تخصيص أثمان تلك السلع مِن قِبَلِ مُلَّاكِها -الثابت لهم مطلقُ التَّصرف فيها وفق ما تقرره اللوائح والقوانين- أو مَن ينوب عنهم في ذلك العمل، وهي إحدى التطبيقات المعاصرة لإدخال الآلات والتقنيَّات في التعاملات الإنسانيَّة بقصد التيسير مع زيادة الدِّقَّة وسرعة الإنجاز.

وقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن البيع والشراء مِن المعاملات الجائزة متى استوفت أركانها وشروطها ولم يكن المبيع مما يَحرُم تناوله أو استعماله شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، فـ"هذا مِن عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيعٌ مذكورٌ يرجع إليه.. مُخَصَّصٌ بِما ذَكَرنَاه مِن الرِّبَا وغير ذلك مما نُهِي عنه ومُنِعَ العقد عليه"، كما قال الإمام شمس الدين القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 356، ط. دار الشعب).

ومِن تلك الأركان باتفاق الفقهاء رُكنُ الصِّيغة مِن إيجابٍ وقبولٍ، بحيث لو فُقِدت لم يسمَّى بيعًا بل غَصبًا، كما في "البحر الرائق" للإمام زَينِ الدِّين ابن نُجَيم الحنفي (5/ 278، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"مواهب الجليل" للإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي (4/ 228، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي (3/ 338، ط. المكتب الإسلامي)، و"شرح منتهى الإرادات" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي (2/ 5، ط. عالم الكتب).

حكم الشراء من ماكينات البيع الذاتي

الصِّيغة هي الأمارة الدالة على الرِّضا المطلوب حصولُه شرعًا مِن المتبايِعَين، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه الأئمة: عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "المصنف"، وابن ماجه في "سننه" واللفظ له، وابن حِبَّان في "صحيحه".

قال الإمام شهاب الدين الزِّنْجَانِي في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة): [الأصل الذي تُبْنَى عليه العقود المالية مِن المعاملات الجارية بين العباد: اتِّباع التَّرَاضي.. غير أنَّ حقيقة الرضا لَمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا، اقتضت الحكمةُ رَدَّ الخلق إلى مَرَدٍّ كُلِّيٍّ وضابِطٍ جَلِيٍّ يُستَدَلُّ به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدَّالَّان على رضا العاقدين] اهـ.

والصيغة قد تكون قوليَّة وهو الأصل، وقد تكون فعليَّة خاليةً مِن التلفظ بالإيجاب والقبول، فيعطي البائعُ السلعةَ للمشتري ويأخذ منه الثمن، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بـ"بيع المعاطاة" أو التعاطي.

والشراء مِن ماكينات البيع الذاتي يندرجُ تحت هذا النوع مِن البيوع، حيث يقوم عَرْضُ البائع لسلعتِه والثَّمنِ الذي ارتضاه لها بواسطة الماكينة المذكورة، مقامَ الإيجاب الفعلي منه والإعطاء، ودفعُ المشتري للثمن مع قبض السلعة مِن الماكينة هو قبولٌ فعليٌ منه وافَقَ إيجابًا صحيحًا مِن البائع فتحقَّق الرِّضا وانعقد البيعُ.

والبيع بهذا النَّسَق الخالي عن الصيغة قد أجازه جماهير الفقهاء مِن الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعيَّة كالإمام ابن سُرَيْجٍ وقال: "وَهذَا هُوَ المُختَار لِلفَتوَى"، والحنابلة؛ لأنَّ المقصود هو تحقُّق الرِّضا بين المتعاقدين وقد حصل بالمعاطاة على ما جَرَت به العادة في مثل تلك البيوع، فيقع العقدُ لازمًا بتمام المعاطاةِ وقَبضِ كلٍّ مِن البائع والمشتري ما تملَّكه بالعقد مِن الثمنَ، أو السلعة، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين الحنفي (4/ 513، ط. دار الفكر)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي (3/ 3، ط. دار الفكر، مع "حاشية الإمام الدُّسُوقِي")، و"المجموع" للإمام النَّوَوِي الشافعي (9/ 163، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (3/ 481، ط. مكتبة القاهرة).

والمشاهَد أنَّه قد جَرَت العادةُ بين الناس على قبول تلك الطريقة في القبض والمعاطاة بينهم بواسطة تلك الماكينات أو بدونها، ولم ينكرها أحدٌ، مع كونها لا يترتب عليها نزاعٌ.

كما أن التقابض الذي يلزم به البيعُ متحققٌ في صورة الشراء مِن ماكينات البيع الذاتي، فقَبْض السلعةِ قبضًا حقيقيًّا أمرٌ ظاهرٌ ومعلومٌ، وأمَّا إقباض الثمن للبائع فإن كان بإيداعِ عينِ المال فيها فظاهرٌ كذلك، حيث إن الماكينة بما فيها مِلكٌ للبائع، فتعتبر حِرْزًا له في حِفظ تلك الأثمان المودَعةِ بها، والقبضُ الحقيقيُّ ما هو إلا حيازةُ الشيء والتمكنُ منه، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (5/ 148، ط. دار الكتب العلمية)، و"القوانين الفقهية" للعلامة ابن جُزَي المالكي (ص: 533، ط. دار ابن حزم)، و"المجموع" للإمام النَّوَوِي الشافعي (9/ 275، ط. دار الفكر)، و"الكافي" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 19، ط. دار الكتب العلمية).

وإن كان دفع الثمن في تلك الماكينة عن طريق بطاقات الخصم المباشر ونحوها، فإنه قد تقرَّر أنَّ ذلك النوع مِن الإقباض يحصل به القبض الحقيقي؛ حيث إنه يُحقِّق المعنى العام للقبض الحقيقي وهو النقل مِن حيازة وملكيَّة الدَّافع إلى حيازة وملكيَّة القابض، وهو ما يختلف باختلاف طبيعة المال المقبوض، فقَبْض كلِّ شيءٍ بحسبه، والضابط في ذلك هو العادةُ والعرف، كما في "بدائع الصنائع" للإمام عَلَاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (6/ 141)، و"عقد الجواهر الثمينة" للإمام ابن شَاس المالكي (2/ 725، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"روضة الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي (3/ 518)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (4/ 85).

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الشراء مما يُسمَّى بـ"ماكينات البيع الذاتي" المذكور وصفُ التعامل مِن خلالها بيعًا وشراءً -جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وذلك على ما تقرَّر عند جمهور الفقهاء مِن جواز البيع بالمعاطاةِ، وأنَّ عدم وجود الصِّيغة القولية في المعاملة لا يؤثر عليها بالبطلان، ما دامت مقبولة عرفًا وجَرَت بها العادة، مع ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لهذا النوع مِن المعاملات وحيازة تلك الماكينات.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون؟ فنحن نرجو من سيادتكم إفادتنا عن بعض الأمور المتعلقة بمهنة الصيدلة من حيث الحِل والحرمة وبيان الحكم الشرعي وهي: قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى، مع العلم أنه لا يجوز صرفها إلا من هيئة التأمين الصحي وليس من الصيدليات العامة؛ مما يضيع الكثير من الأموال من الميزانية العامة للدولة.


ما حكم رجوع الوالد عن عقد بيع لأولاده، حيث أنه قد اشترى رجل قطعة أرض وسجلها بعد أن اشتراها بعشرة أعوام، فكتب لنفسه ثمانية قراريط، ولكل من أولاده القصر أربعة قراريط، وأقام عليها عمارة، وبعد اثنين وعشرين عامًا من تسجيل الأرض تعدى عليه أولاده بالسب والضرب والادعاءات الكاذبة، وكان هذا التعدي والجحود نكرانًا للجميل؛ ولذلك يريد الرجوع فيما وهبه -كتبه- لأولاده، فهل من حقه ذلك أم لا؟ فما الحكم الشرعي في ذلك.


هل يجوز شراء الذهب بالآجل، وذلك بين تاجر القطاعي وتاجر الجملة، أي: من تاجر لتاجر، ومثال ذلك: أن يشتري كيلو مقابل ربع كيلو على أربعة أسابيع بالإضافة إلى فرق المصنعية على زيادة بسيطة عن مصنعية الكاش.
وما حكم تبديل الذهب القديم من تاجر القطاعي للزبون العادي، فهل يجوز مبادلة 100 جرام مقابل 100 جرام بالإضافة إلى فرق المصنعية، أم كما يشاع لا بد من بيعه أولًا بالنقد، ثم شراؤه بالنقد مرة أخرى بالإضافة إلى فرق المصنعية، وهل ذلك ينطبق على التجار أيضًا؟


ما حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه؟ فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، مُشيرًا إلى أنه سيُوَفِّرُها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام، فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم الاشتراك في عمل وصفة لتغذية الدواجن وانفراد أحد الشريكين بالتربح منها دون الآخر؟ فقد اشترك اثنان في مزرعة دواجن، وطلبا من متخصص في التغذية الحيوانية عمل وصفة غذائية للدواجن، وبالفعل أحضرها لهما وكانت بقيمة ثلاثين ألف جنيه، وبعد فترة نمت الدواجن وزادت، فطلب أصحاب بعض المزارع الأخرى من أحدهما أن يبيع لهم طعامًا مما يقدمانه للدواجن في مزرعتهما، فقام أحد الطرفين دون علم الآخر بتحضير الوصفة من ماله الخاص، ثم قام بتركيبها وبيعها، فربح ربحًا وفيرًا. والسؤال: هل لشريكه الأول جزء في هذه الأرباح أو لا؟ وإذا كان له جزء فكيف يتم احتسابه؟


ما حكم البيع بالتقسيط؟ كأن يشتري تليفزيون وسيارة بالتقسيط وسعرهما بالتقسيط يزيد عن سعرهما نقدًا. فهل هذا جائزٌ شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :58
الشروق
6 :29
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17