ما طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة؟ فقد أرفق لسيادتكم طي هذا الطلب في هذا الشأن صورة ضوئية من الإعلام الشرعي والخاص بتركة الميت وذلك لإفادتنا بشأن كيفية توزيع نصيب أصحاب الوصية الواجبة في حالة وجود زوجة بالإعلام الشرعي من حيث إمكانية استخراج نصيب الزوجة أولًا من إجمالي التركة باعتبارها أحد أصحاب الفروض بالتركة ثم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة من إجمالي التركة بعد ذلك، أم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة أولًا ثم توزيع ما تبقى كتركة جديدة.
هذا حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم بشأن توزيع التركات وذلك في ضوء المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م، وقد تضمن الإعلام الشرعي المرفق ما يلي:
وفاة/ الميت عام 2023م عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وبنتين، وأولاد بنته المتوفاة قبله: خمسة ذكور، وثلاث إناث.
ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارثٍ آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِروا.
فما نصيب كلِّ وارثٍ ومستحقٍّ؟
الوصية الواجبة: هي جزءٌ يخرج من مال التركة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب بعض الفقهاء -وهو اختيار القانون- سواء وافَق الورثة أو رفضوا ذلك، لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة. وعماد استدلال مَن قال بهذا هو نصُّ آية الوصية في قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على اعتبار أن الآية مُحْكَمَةٌ غير منسوخة، وفيها من معاني الإيجاب ﴿كُتِبَ﴾، و﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.
ولذا قرَّر قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م وصيةً واجبةً لبعض أقارب المورِّث من غير الوارثين، وهي اجتهاد جديد من المُشرِّع المصري منبثقٌ من مقاصد الشرع الشريف، وهو جارٍ على ما قرَّره بعضُ الفقهاء من أنَّ لولي الأمر أن يُنشئ حُكمًا شرعيًّا بما يراه مُحقِّقًا لمصلحة العامَّة، ومتماشيًا في أكثر تفصيلاته على أحكامٍ جُزئيَّة راجعة إلى ما ذَهَبَ إليه جماعةٌ من فقهاء الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من أئمة المذاهب، من القول بوجوب الوصية للأقربين غيرِ الوارثين على كلِّ مَن تركَ مالًا.
ومن هؤلاء: من الصحابة: سيدنا عبد الله بن عمر، وطلحة بن عُبيد الله، والزبير بن العوَّام، وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم.
ومن الأئمة: الشعبي (ت: 103هـ)، ومجاهد (ت: 104هـ)، وعطاء بن أبي رباح (ت: 114هـ)، ومحمد بن شهاب الزهري (ت: 124هـ)، وهو قول عن الإمام الشافعي في القديم حكاه البيهقي، والإمام إسحاق بن راهويه (ت: 238هـ)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر الخَلَّال، واختاره ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 390، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى" (9/ 314، ط. المنيرية). ينظر أيضًا: "أحكام القرآن" للإمام أبي بكر الجَصَّاص (1/ 199-200، ط. دار الكتب العلمية)، و"فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (5/ 358، ط. دار المعرفة)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة (6/ 137-138، ط. مكتبة القاهرة).
والوصية الواجبة لا تخرج في جملتها عن أحكام الوصية في الشريعة الإسلامية من حيث تقدُّمها على الميراث؛ كما في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]؛ فمقتضى إعمال أحكام الوصية في الشريعة كما في الآية الكريمة هو تقدم استحقاقها على توزيع الميراث، وإذا كانت الوصية الاختيارية مقدمة على توزيع الميراث فمن باب أولى أن تتقدم الوصية الواجبة عليه، وهو ما ذكرته المادة 78 من القانون المذكور ونصها: [الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا] اهـ.
وعلى ذلك جرت الفتوى في دار الإفتاء المصرية في شأن الوصية الواجبة منذ صدور القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م بتقديم استخراج الوصية الواجبة على تقسيم التركة، ومن ثمَّ فإنَّ حساب نصيب أصحاب الفروض يكون بعد استخراج نصيب المستحقين للوصية الواجبة، ومن ذلك ما صدر عن مفتي الديار المصرية وقت صدور القانون فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف؛ وهي الفتوى الصادرة بتاريخ: 19/ 3/ 1952م وفيها: [ويجب أن يُعلم أن قانون الوصية لم يغير حكمًا من أحكام الميراث الثابتة في الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث وأنَّ الوصية تخرج من التركة قبل حق الورثة ويوزع الباقي ميراثًا بين مستحقيه كما شرع الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المصرية فقد نصت في الحكم رقم 212 لسنة 74 ق جلسة 11/2/2014م على أن: [الوصية الواجبة يجب أن تخرج من التركة أولًا، فهي مقدمة على الميراث، ثم يوزع الباقي بين الورثة لا فرق في ذلك بين صاحب فرض وعاصب] اهـ.
وقد قصر القانونُ الأقارب غير الوارثين المستحقين للوصية الواجبة في الطبقة الأولى من أولاد البنات، وأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، واشترط لاستحقاق الوصية الواجبة: أن يكون مستحقُّها غيرَ وارثٍ، وألَّا يكون الميت قد أوصى لهذا الفرع بشيءٍ أو أعطاه شيئًا بغير عوضٍ عن طريق تصرف آخر، وألا تزيد الوصايا على مقدار ثلث التركة، كما جاء في المادة 76 من القانون المشار إليه.
وطريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة كالآتي:
1- يتم افتراض حياة الابن المتوفَّى أو البنت المتوفَّاة وتقسم التركة لمعرفة ما كان يستحقه المتوفَّى منهم بعد افتراض أنه على قيد الحياة على ألا يزيد المقدار على الثلث؛ فإن زاد عليه يتم رده إلى الثلث فقط، وتسمى: بمسألة (الوصية).
2- يتم خصم النصيب السابق المستخرج أولًا من التركة كلها، وإعطاؤه لمستحقيه قبل تقسيم التركة على الورثة الآخرين.
3- يتم تقسيم باقي التركة على الورثة الآخرين الأحياء دون من أخذ بالوصية الواجبة.
وبناء على ذلك: فأولاد البنت المتوفاة يأخذون نصيبهم بالوصية الواجبة أولًا، ثم تقسم التركة على الورثة كلٌّ بحسب نصيبه.
فبوفاة/ الميت بعد الأول من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط؛ يكون لأولاد بنته المتوفاة قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها المورّثِ أو الثلث أيهما أقل -وفي هذه الحالة يقسم عليهم نصيب أمهم؛ لأنه أقل من الثلث-؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى تسعة وخمسين ألفًا وتسعمائة وأربعة أسهم، يكون لأولاد بنته خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وعشرون سهمًا، تُقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، فيكون لكلِّ ابنِ بنتٍ منهم ثمانمائة وستة وتسعون سهمًا، ولكلِّ بنتِ بنتٍ منهن أربعمائة وثمانية وأربعون سهمًا.
والباقي -وقدره: أربعة وخمسون ألفًا وثمانون سهمًا- هو التركة التي تُقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولها ستة آلاف وسبعمائة وستون سهمًا، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ آخر، فيكون لكلِّ ابن منهم أحد عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثون سهمًا، ولكلِّ بنتٍ منهما خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن المتوفى المذكور قد أوصى لأولاد بنته المتوفاة قبله أو لأيٍّ منهم بشيءٍ، ولا أعطاهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوضٍ عن طريق تصرفٍ آخر وإلا خُصم مِن نصيب مَن أخذ منهم في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة؟ فقد توفي رجل في سنة 1949م، وترك زوجته، وبنتين، وحملًا مستكنًّا، وأخوين من الأب، وأختًا شقيقة من الأب والأم. ثم وضعت الست حرم المرحوم مولودةً بنتًا ثالثة، وقُسِّمت التركة كالآتي: على زوجته، وبناته الثلاث، وأخويه من الأب، وأخته شقيقة من الأب والأم. فهل يدخل الأخوان من الأب في التركة أم لا؟ وما نصيب كل منهم في التركة؟
رجاء التكرم بالعلم أن صندوق الزمالة يمنح الميزة الخاصة به لورثة الزميل، وتوزع الميزة طبقًا للإعلام الشرعي، أما في حالة وجود إقرار وصية من الزميل، يتم توزيع الميزة طبقًا للوصية. وقد توفي أحد الزملاء في 2/ 3/ 2010م، وتقدَّم الورثة بالإعلام الشرعي، وعند فحص مستندات الزميل المتوفى لصرف المستحقات للورثة، تبيَّن وجود إقرار وصية واجبة منه، منطوقه: في حالة وفاتي يُصرف المبلغ المستحق لي من الصندوق إلى زوجتي -غير المسلمة-. مرفق صورة من إقرار الوصية. تبيَّن أن الزميل المذكور طلَّق زوجته المذكورة بإقرار الوصية بتاريخ 26/ 1/ 2010م، ثم توفي بتاريخ 2/ 3/ 2010م. مرفق صورة من إشهاد الطلاق.
رجاء الإفادة: هل تطبق وصية الزميل المتوفى وتُصرف ميزة الصندوق للزوجة على اعتبار أنها في فترة العدة، أم لسيادتكم فتوى أخرى لأنها غير مسلمة؟
رجل مات عن: زوجته، وولده، واستغرقت تَرِكة هذا الرجل الديون الثابتة عليه شرعًا لأشخاص متعددين، وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها، وهو دَيْن على المتوفَّى زوجها، وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من ترِكته، وما يبقى يقسم على الدَّيَّانة قسمة غرماء. فهل لها حق في الامتياز عن باقي الدَّيَّانة، أو مثلها مثلهم في تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه؟ أفيدوا الجواب.
توفيت امرأة عن: أربع بنات أخ شقيق، وثلاثة أبناء أخت شقيقة، وبنتي أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما هو حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته؛ فقد أرسل زوج ابنتي إليها مالًا لمصاريفها، وأرسلَ لأخيه مبلغًا؛ لبناء شقة له في أرض أخيه، وقد أعلم زوجته تليفونيًّا قبل وفاته أنه أحضر لها هدايا ذهبية وغيرها وأنه سيُقدّمها هدية لها عند العودة إلى مصر؛ إلَّا أنه مات وترك الهدايا عند أهله بالسعودية، ولمَّا عاد والداه من السعودية طالَبَ ابنتي بما قدَّمه لها زوجها المتوفى من المصاريف، وقد عَلِمت منهما أن عليه دينًا بالسعودية وطلَبَ منها المساهمة في هذا الدين بقدر ما يخصّها فيه؛ فهل يحقّ لهم المطالبة بذلك؟ وما مقدار نصيب ابنتي من المبلغ الذي أعطاه المُتَوفَّى لأخيه لبناء الشقة؟ وهل لها الحقّ فيما اشتراه لها زوجُها المُتوفَّى من الهدايا والحلي، وكذلك مؤخر الصداق؟ وهل عليها أن تساهم في الدين الذي على زوجها بالسعودية؟
ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.
والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.