حكم الزواج ببنت عمه وقد رضع معها ثلاث مرات

تاريخ الفتوى: 30 أبريل 1956 م
رقم الفتوى: 663
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج ببنت عمه وقد رضع معها ثلاث مرات

ما حكم الزواج ببنت عمه وقد رضع معها ثلاث مرات؟ فقد رضع ولد من امرأة عمه على بنت عمه مرتين أو ثلاثة. فهل يَحل للولد المذكور أن يتزوَّج بنت عمه، أو لا يحل؟

يجوز للولد المذكور أن يتزوج بنت عمه المذكورة ما دام رضاعه من أمها أقل من خمس رضعات.

إنه برضاع الولد المذكور من امرأة عمه في سن الرضاع وهي سنتان على القول المفتى به صارت امرأة عمه أُمًّا له من الرضاع، وصارت جميع بناتها ومنهن البنت التي رضع معها أخوات له من الرضاع، وكما يحرم زواج الأخت من النسب يحرم زواج الأخت من الرضاع.
وعلى هذا: لا يحل للولد المذكور أن يتزوج بنت عمه التي رضع من أمها، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم وهو أيضًا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، أما مذهب الشافعي وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات في مدة الرضاع. ولما كانت مرات رضاع الولد المذكور من امرأة عمه أقل من خمس رضعات كما ذكر بالسؤال فإنه يحل له أن يتزوج بنت عمه المذكورة على مذهب الشافعي وهو ما اخترناه للفتوى تيسيرًا على الناس لعموم البلوى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز شرعًا أن يكون الزوجُ مَحرمًا لأخت زوجته التي ما تزال في عصمته؟


ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟


الطلب الـوارد مِن إحدى النيابات العامة، بمناسبة التحقيقات التي تجريها في إحدى القضايا، لاستطلاع الرأي الشرعي من دار الإفتاء المصرية، بشأن الشكوى المقدمة من رجل قرر أنه قد فقد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وعثر عليها أحد الأشخاص (مجهول الهوية)، وقام الأخير باستخدامها في الزواج من امرأة بواسطة مأذون شرعي، بقسيمة زواج على غير الحقيقة.
لذلك نرجو إفادتنا بالإفتاء عن مدى صحة عقد الزواج المبرم محل الواقعة؛ لبيان عما إذا كان الزواج باطلًا بطلانًا مطلقًا، أم أن هناك فسادًا في عقد الزواج، وبيان ما إذا كانت الواقعة المذكورة تشكل مواقعة أنثى بغير رضاها من عدمه، أم أن العلاقة الزوجية التي نشأت بين طرفي الزواج هي علاقة شرعية؟


ما حكم الزواج من ابنة الخالة وقد رضعت الخالة من أمه؟ فأنا لي أخت شقيقة أرضعتُها وهي صغيرة، ولما كَبُرَت وتزوجَت رُزِقَت ببنت كبرت بعد رابعِ ولدٍ لي، وحيث إني أرغب زواجَ ابنةَ أختي لأحد أولادي، فهل يجوز ذلك الزواج أم لا؟


ما حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع؛ فابنة خالتي لها من الإناث أربعة؛ إحداهن رضعت من ثدي والدتي، فبحكم الشرع لا يجوز زواجها لي حيث صارت أختًا لي في الرضاعة. فهل -يا صاحب الفضيلة- رضاعة هذه البنت تحجبني شرعًا عن الزواج بإحدى أخواتها؟ فأرجو الإفادة.


ما حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها؛ حيث يوجد رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 يونيو 2026 م
الفجر
4 :10
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 53
العشاء
9 :25