ما حكم استعمال واستيراد صمام للقلب من أنسجة الخنزير؟ حيث تقوم شركة باستيراد بعض الأصناف الخاصة بعلاج مرضى القلب المفتوح، وأحد الأصناف التي نستوردها هي صمام طبيعي نسيجي مأخوذ من الخنزير، علمًا بأن هذا الصنف يتم معالجته وتعقيمه وحفظه في درجة حرارة معينة ثم يُزرع في جسم المريض. فما حكم الشرع في استعمال واستيراد مثل هذا الصمام؟
إذا كانت هذه المادة المستخرجة من الخنزير قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها في أثناء صناعة الصمام، وأصبحت مادةً جديدةً لا يَصْدُق عليها بهيئتها ومكوناتها التي تحولت إليها أنها جزء من الخنزير، فلا مانع شرعًا من استيرادها واستخدام الصمامات المذكورة والتداوي بها.
وأما إذا كانت لا تزال من الناحية الطبْعية يطلق عليها أنها مكوَّن من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها إلا في حالة الضرورة؛ بأنْ لا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات، مع تعرض حياة المريض أو صحته للخطر إذا لم يوضع له مثل هذا الصمام؛ فيحل حينئذٍ.
المحتويات
من المقرر شرعًا أنَّ الخنزير حرام أكله وتداوله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173].
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أنَّ الخنزير طاهرٌ ما دام حيًّا ونجسٌ إن كان ميتًا.
المسألة التي معنا ينبني الحكم فيها على الرأي الشرعي في أثر تَحَوُّل الأعيان وانقلاب الحقائق في بقاء الحكم الشرعي لها من عدمه، وهو ما يعرف بـ"الاستحالة"؛ أي تغيُّر الشيء عن طبعه ووصفه، هل تؤثر في زوال وصف النجاسة عن الأعيان النجسة فتنقلب طاهرة؟
والعلماء في مسألة "الاستحالة" في غير تحول الخمر إلى خل بنفسها؛ حيث إن هناك إجماعًا على طهارتها حينئذٍ على رأيين:
فذهب الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى القول بالطهارة بالاستحالة؛ وذلك لانقلاب العين وتغير الحقائق؛ حيث رتَّب الشرع الشريف وصفَ النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، وقياسًا على مسألة الخمر المتخللة، ولنظائر أخرى منها:
طهارة دم الغزال بتحوله لِمسكٍ، وطهارة العلَقة عند تحولها لِمُضْغَةٍ.
وأما الشافعية والحنابلة -في ظاهر مذهبهم- فلا يعتبرون الاستحالة في غير الخمر المتخللة مطهِّرًا من المطهرات؛ وقوفًا على موارد النص.
ولكننا نميل إلى رأي الأولِين القائلين بأثر الاستحالة في سلب وصف النجاسة عن نجس العين؛ نظرًا لتغير الحقائق الذي يؤكده التحليل المعملي الذي يُثبِتُ حدوثَ روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات يَشِي بانقلاب المهايا والحقائق.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كانت هذه المادة قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها، وأصبحت مادة جلاتينية أو إسفنجية جديدة لا تسمى خنزيرًا، ولا يَصْدُق عليها أنها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، فإنه لا مانع شرعًا من استيرادها واستخدامها والتعامل فيها والتداوي بها.
وأما إذا كانت لا تزال من الناحية الطبْعية يطلق عليها أنها مكوَّن من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها حينئذٍ إلا في حالة الضرورة، بأن لا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات، مع تعرُّض حياة المريض لخطر الموت أو فقد عضو من الأعضاء أو زيادة المرض أو استمراره أو حدوث عيب فاحش بالجسم إذا لم يوضع له مثل هذا الصمام الذي هذا وصفه؛ فيحل حينئذٍ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يوجد شابةٌ مسلمةٌ في العشرينيات من عمرها، ولديها بروز عظمي على شكل تقوس في عظمة الأنف؛ بحيث لو تم التدخل جراحيًّا لتحسَّن شكلها عما هو حاليًّا إلى حدٍّ كبير، علمًا بأن هذا العيب ليس له أي تأثير سلبي من الناحية الصحية.
السؤال: هل يجوز لها أن تخضع للتدخل الطبي في هذه الحالة، والذي سيكون له عظيم الأثر إيجابيًّا على معنوياتها، وكذا من زاوية زيادة فرص زواجها؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟
ما الحكم الشرعي في تبرُّع البالغين بالخلايا الجذعية المستخرجة من الدم أو النخاع؛ لعلاج المرضى المصابين بأمراضٍ خطيرةٍ كفشل النخاع أو السرطان، أو رجاء إنقاذ حياة إنسانٍ لا يُرجى شفاؤه إلا بها؟
ما الحكم الشرعي في تجميد الأجنة الناتجة عن إخصاب البُيَيضة بالحيوان المنوي بالمعمل، واستعمالها في رحم الزوجة بعد مرور فترة من الزمن؟
ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟
ما حكم إجراء عملية تجميل لإرجاع الأنف لشكلها الأول قبل تعرضها لحادث؟ فقد أُصبتُ بحادث أدى لبعض التشوهات في وجهي، وقمت بعمل عمليات جراحية وتعافيت بحمد الله، لكن أثرت العمليات على وجهي وبرزت الأنف بشكل مختلف أثر على جمالي، ونصحني الطبيب بإجراء عملية تجميلية لإرجاع الأنف لشكلها الأول قبل الحادث، وأريد ذلك بشدة ليعود جمال وجهي، لكن أخبرني زوجي أن هذا تغييرٌ لخلق الله وهو حرام، فهل يجوز لي عمل العملية؟ وهل يكون ذلك تغييرًا لخلق الله؟ أفيدوني أفادكم الله.