الأربعاء, 28 أكتوبر 2026 – 17 جُمادى الأولى 1448 هـ

حكم إذن الإمام لإقامة الجمعة

تاريخ الفتوى: 27 يناير 1917 م
رقم الفتوى: 5027
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الصلاة
حكم إذن الإمام لإقامة الجمعة

ما حكم إذن الإمام لإقامة الجمعة؛ فيوجد ببلدنا مسجد كان قد تهدَّم بعض جوانبه، ولكن أجرينا تصليحه، وصار مسجدًا تامًّا صالحًا لإقامة صلاة الجمعة فيه. فهل تحتاج إقامة الجمعة إلى إذْن أو لا تحتاج؟ مع العلم بأنه يوجد بالبلد مسجد آخر تقام فيه صلاة الجمعة، ولكن لا يسع المكلفين من أهل البلد. أيَّدكم الله بروح من عنده.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه متى كان قد أَذِن بإقامة الجمعة ممن يملك الإذْن شرعًا بإقامتها بالمسجد المذكور فيما مضى؛ جاز إقامة الجمعة -والحال ما ذكر- بالمسجد المذكور ولو تهدّم بعد ذلك وصار إصلاحه، ولا يحتاج بعد الإصلاح إلى إذن جديد بإقامة الجمعة؛ حيث أذِن فيه فيما مضى بإقامتها، ولا يمنع من ذلك وجود مسجد آخر بالبلد على ما هو المفتى به من جواز تعدد الجمعة في بلد واحد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة الأسير؟ فقد سأل رجل في صلاة أسير الحرب؛ هل يصليها تمامًا، أم يصليها قصرًا؟


ما هي الكيفية الصحيحة لإتمام الصفوف في صلاة الجماعة؟


ما التقدير المعاصر للمسافة التي يُشرع معها الترخص بقصر الصلاة الرباعية المكتوبة؟


أتقدم إليكم بكل احترام وتقدير بالسؤال عن: دعاء القنوت وتأمين المصلين خلف الإمام، وهيئته: عند دعاء الإمام في قنوت الفجر أو الوتر، بقوله: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن تولَّيت، وبارك لنا فيما أعطيت" فيرد المأمومون بقولهم: (آمين) ثم يتابع الإمام الدعاء قائلًا: "وقِنا شرَّ ما قضيت" فيرد المأمومون به قائلين (يا الله) ثم يتابع الإمام بقوله: "فإنك تقضي بالحقِّ ولا يُقضى عليك" فيرد المأمومون به قائلين (حقًّا)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (نشهد)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "تباركت ربنا وتعاليت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (يا الله).
فما هو الحكم الشرعي في رد المأمومين على الإمام بقولهم (حقًّا)، و(نشهد)، و(يا لله)؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.


ما الحكم الشرعي في جهر المأموم بالتكبير خلف الإمام في صلاة العيد؟


ما حكم القنوت في الفجر؟ حيث إن هناك خلافًا بين المصلين في مسجدنا في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :38
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :30