حكم صلاة الصبح جماعة بعد طلوع الشمس

تاريخ الفتوى: 09 يناير 2022 م
رقم الفتوى: 6859
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة الصبح جماعة بعد طلوع الشمس

ما حكم صلاة الصبح في جماعة بعد طلوع الشمس؟

من المقرر عند الفقهاء أنَّ وقتَ صلاة الصبح ممتدٌّ بعد الأذان إلى طلوع الشمس، فإذا طلَعت الشمس فقد خَرَج وقتها، ولا مانع من إقامة صلاة الصبح إذا فات وقتها في جماعة، بل إن جمهور الفقهاء على أن ذلك يُعدُّ أمرًا مستحبًّا.

المحتويات

 

حكم أداء الصلاة في وقتها

الصلاة لها أوقات معلومةٌ ومُحددة شرعًا يجب على المكلف أن يؤديها في هذا الوقت؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]؛ قال الإمام أبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط في التفسير" (4/ 54، ط. دار الفكر): [أي: واجبةً في أوقاتٍ معلومةٍ] اهـ.

وقت صلاة الصبح

من المقرر عند الفقهاء أن وقت صلاة الصبح ممتدٌّ بعد الأذان إلى طلوع الشمس، فإذا طلَعت الشمس فقد خَرَج وقت الصبح. ينظر: "المبسوط" (1/ 141، ط. دار المعرفة)، و"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (1/ 399، ط. دار الفكر)، و"المجموع شرح المهذب" (3/ 43، ط. دار الفكر)، و"المغني" (1/ 279، ط. مكتبة القاهرة).

حكم صلاة الصبح جماعة بعد طلوع الشمس

إذا فات هذا الوقت المُقَيَّد صارت تلك الصلاة فائتةً، والفقهاء متفقون على أَنَّ الفائتة يجب قضاؤها. ينظر: "البحر الرائق" (2/ 84، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الشرح الكبير" (1/ 263، ط. دار الفكر)، و"المجموع شرح المهذب" (3/ 68، ط. دار الفكر)، و"مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (1/ 323، ط. المكتب الإسلامي).

والفقهاء متفقون أيضًا على جواز صلاة الصبح بعد خروج وقتها بطلوع الشمس جماعة، بل ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّها من المستحبات.

قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 154، ط. دار الكتب العلمية): [فإن فاته صلاةٌ واحدةٌ قضاها بأذان وإقامة، وكذا إذا فاتَتِ الجماعةَ صلاةٌ واحدةٌ قَضَوْهَا بالجمَاعة بأذانٍ وإقامةٍ] اهـ.

وقال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 319، ط. دار الفكر): [(فَصْلٌ) في بيانِ حكم صلاة الجماعة وما يَتعلقُ بِها (الجَمَاعةُ)؛ أي: فِعْلُ الصلاة جماعةً؛ أي: بإمام ومَأمومٍ (بِفَرضٍ) ولو فَائتةً (غير جُمُعَةٍ سُنَّةٌ) مُؤكدةٌ] اهـ.

وقال شيخ الإسلام الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 189، ط. دار الفكر): [أما المَقْضية من المكتوبات فليست الجماعة فيها فرضَ عينٍ ولا كِفايةٍ بلا خلاف، ولكن يُستحب الجماعة في المقضية التي يَتَّفِقُ الإمام والمأموم فيها] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 72، ط. دار المؤيد): [(ويجب فورًا) ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد (قضاء الفوائت مُرتَّبة) ولو كَثُرت، ويسن صلاتها جماعة] اهـ.

واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قَفَل من غزوة خيبر، فسار ليلة حتى إذا أدركه الكَرَى عَرَّس، وقال لبلال رضي الله عنه: «اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ»، فصَلَّى بلال ما قُدِّر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مُواجِه الفجر، فغَلَبت بلالًا عيناه، وهو مستندٌ إلى راحلته، فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَوَّلهم استيقاظًا، ففَزِع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أَيْ بِلَالُ!»،  فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله! قال: «اقْتَادُوا»، فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بلالًا فأقام الصلاة فصَلَّى بهم الصبح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال: «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]». رواه الإمام مسلم في "صحيحه".

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (5/ 183، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (فصَلَّى بهم الصبح) فيه استحباب الجماعة في الفائتة] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فصلاة الصبح جماعةً بعد فوات وقتها بطلوع الشمس أمرٌ جائزٌ شرعًا بالاتفاق، بل هو من المستحبات عند جمهور الفقهاء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر الصحابة بقراءة الفاتحة فيما يجهر به من الصلوات أو لا؟


ما حكم صلاة الجمعة والحج لمن أصيبت رجله بكسر؟ فشخص أصيب بكسر في رجله إثر حادث، مما جعله لا يستطيع ثنيها؛ لأنها ممدودة كالعصا، فلا يستطيع الصلاة بها إلا إذا مدها أمامه، وهذا مما جعله يشعر بمضايقة المصلين إذا أدى الصلاة في جماعة وخاصة في صلاة الجمعة، وهو الآن يؤدي صلاة الفرائض مع أهله بجماعة في منزله، ويريد الآن التخلف عن صلاة الجمعة لهذا العذر ويصليها ظهرًا مع أهله؛ كبقية الصلوات الأخرى. فهل تعتبر حالته هذه عذرًا يبيح له ترك فريضة الجمعة؟ وهل هذا يعتبر عذرًا من الأعذار التي تسقط عنه فريضة الحج؟


كيف يتوضأ مريضُ قسطرةِ البول؟ وما حكم صلاته على هذه الحالة؟


هل يجوز لشخص عنده علة في رجليه يحتاج معها للجلوس أن يخطب الجمعة ويؤم الناس في الصلاة جالسًا؟


رجل كان يكثر من آداء فريضة الحج والعمرة، ولكنه كان مقصرًا في صلاته، وآداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عن والدهم بأثر رجعي؟


يقول السائل: ما الذي يفيده قول النبي عليه السلام: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ. وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31