حكم تقديم الطعام والشراب لفاقد العقل في نهار رمضان

تاريخ الفتوى: 16 أكتوبر 2023 م
رقم الفتوى: 8046
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصوم
حكم تقديم الطعام والشراب لفاقد العقل في نهار رمضان

ما حكم تقديم الطعام والشراب لفاقد العقل في نهار رمضان؟

يجوز لولي فاقد العقل أن يقدم له الطعام والشراب في نهار رمضان، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن فاقد العقل غير مكلف بالصيام، وهو من أصحاب الأعذار الدائمة، ولا يلزمه الإمساك أثناء النهار، ولأن تقديم الطعام والشراب له من جملة مقتضيات العناية والرعاية التي يجب على وليه أن يؤديها له في الجملة.

المحتويات

 

الصوم في حق فاقد العقل

من المقرر شرعًا أن الصوم ركن من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره، وقد فرضه الله تعالى على الأمة الإسلامية في العام الثاني للهجرة النبوية المشرفة، قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].

وقد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»، قال العلماء: إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين، وعليه اعتماده؛ فإنه قد جمع أركانه.

وقد أجمع العلماء على أن صيام شهر رمضان واجب، قال العلامة ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 226، ط. الفاروق الحديثة): [ولا خلاف بين العلماء في أن صيام شهر رمضان واجب] اهـ.

والمقرر شرعًا أن العقل شرط من شروط التكليف بوجه عام؛ لأنه به يحصل فهم الخطاب.

قال الإمام أبو حامد الغزالي في "المستصفى" (ص: 67، ط. دار الكتب العلمية): [وأما أهلية ثبوت الأحكام في الذمَّة فمستفاد من الإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به فهم التكليف في ثاني الحال، حتى إن البهيمة لما لم تكن لها أهلية فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة لم تتهيأ لإضافة الحكم إلى ذمتها] اهـ.

وقال ابن النجار الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" (ص: 498-499، ط. العبيكان): [وشرط في المكلف بالفعل -وهو الآدمي- عقل وفهم خطاب؛ لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال، ولأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالًا؛ لأنه مأمور، والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال، والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم؛ لأن مَن لا يفهم لا يقال له: افهم، ولا يقال لمن لم يسمع: اسمع، ولا لمن لا يبصر: أبصِر] اهـ بتصرف.

حكم تقديم الطعام والشراب لفاقد العقل في رمضان

أما بخصوص الصوم: فالصوم واجب على المسلم البالغ العاقل، الصحيح، المقيم، القادر على الصوم، العالم بدخول شهر رمضان، ويزيد على ذلك في المرأة: أن تكون خالية من الحيض، والنفاس، والرضاع، والولادة.

قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية): [اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان، وقد بلغه وجوب صيامه، وهو مسلم، وليس امرأة لا حائضًا، ولا حاملًا، ولا مرضعًا -فرضٌ] اهـ بتصرف.

وفاقد العقل غيرُ مكلَّفٍ بالصوم؛ لما مر، وقد ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» رواه ابن ماجه في "سننه".

قال العلامة الصَّنْعاني في "سبل السلام" (2/ 265، ط. دار الحديث): [وفيه دليل على أن الثلاثة -أي: الصغير، وفاقد العقل، والنائم- لا يتعلق بهم تكليف] اهـ.

والعلماء مُجمِعون على أن الله تعالى إنما خاطب بالأوامر والنواهي البالغين من ذوي العقول دون غيرهم.

قال العلامة ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 126): [واتفق علماء المسلمين على أن الله جلَّ ثناؤه لم يخاطب بالأحكام إلا العَقَلة البالغين، وأنه تعالى لم يقصد الأطفال ولا المجانين، واتفقوا أن الثواب والعقاب وسائر التكاليف إنما تتعلق بما هو من أفعال العباد العقلاء، لا المجانين] اهـ.

وتقديم الطعام والشراب لفاقد العقل في نهار رمضان هو تعامل مع غير مكلف بما لم يخاطب بفعله أو بتركه، فهو جائز شرعًا، ففاقد العقل من أصحاب الأعذار الدائمة، ولا يلزمهم الإمساك أثناء النهار.

قال العلامة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (3/ 58، ط. دار المعرفة): [الأصل عندنا أن مَن صار في بعض النهار على صفةٍ لو كان عليها في أول النهار يلزمه الصوم فعليه الإمساك في بقية النهار؛ لأن الإمساك مشروع خلفًا عن الصوم عند فواته لقضاء حقِّ الوقت؛ ولأنه لو أكل، ولا عذر به اتهمه الناس. والتحرز عن مواضع التهمة واجب] اهـ.

وقال العلامة الدسوقي المالكي في حاشيته على "الشرح الكبير" للإمام الدردير (1/ 514، ط. دار الفكر): [وحاصله أن الجنون عذر يباح لأجله الفطر] اهـ.

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 328، ط. دار الكتب العلمية): [لأنه أبيح لهما الفطر من أول النهار ظاهرًا وباطنًا فجاز لهما الإفطار في بقية النهار كما لو دام السفر والمرض] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 146، ط. مكتبة القاهرة): [لأنه أبيح له فطر أول النهار ظاهرًا وباطنًا، فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار، كما لو دام العذر] اهـ.

كما أن فاقد العقل عاجز عن القيام بحاجاته الأساسية، فيجب على وَلِيِّه، أو مَن يقوم على خدمته أن يلي رعايته ويزيد من العناية به بما يسد حاجته، ومن جملة ذلك: القيام عليه فيما يتعلق بغذائه وإطعامه لتستقيم حياته، ويحفظه من الهلاك، وهو ما يعرف باسم "الكفالة"، وهي: حفظ من لا يستقل بحاجاته وتعهده بما يصلحه.

والكفالة تشمل فاقد العقل، والصغير، والكبير الذي لا يمكنه القيام بحاجاته.

قال العلامة الدَّمِيري الشافعي في "النجم الوهاج" (8/ 292، ط. دار المنهاج): [الحضانة: حفظ من لا يستقل عما يؤذيه، وتنتهي بالتمييز، ثم بعده إلى البلوغ تسمى كفالة، والمراد: من لا يستقل بأمر نفسه؛ لعدم تمييزه؛ ليشمل الطفل، والكبير، والمجنون، ومَن به خبل، وقلة تمييز] اهـ بتصرف.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنه يجوز لولي فاقد العقل أن يقدم له الطعام والشراب في نهار رمضان، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن هذا من جملة مقتضيات العناية والرعاية التي يجب عليه أن يؤديها له في الجملة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تصح كفالة الأخرس في الديون؛ فأتشرف بأن أستطلع رأي فضيلتكم عن حكم الشريعة الإسلامية الغراء في المسألة الآتية:
امرأة أمية من أوساط الفلاحين بالغة تميز بالإشارة ما تفهمه من ظواهر الأمور العادية، وهي صماء بكماء، وقَّعت على صك يتضمن دينًا جسيمًا على أمها بأنها ضامنة لها على وجه التضامن، وذكر في صك الدين أن هذه المرأة أفهمها زوجها بالإشارة موضوع العقد، فهل تصح كفالتها شرعًا؟ وهل يمكن أن يصح عقد الكفالة بالتضامن بالإشارات؟ نرجو التفضل بإفادتنا في ذلك. مع قبول أسمى عبارات الإجلال والإعظام.


هل يجوز لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يوصِيَ لهذا الطفل المكفول بجزء من ماله؟ وإن كان يجوز فما القدر المسموح به شرعًا في هذه الحالة؟


ما حكم صوم مَن رأى غروب الشمس وسَمِع المؤذِّن وهو في أرض المطار فأفطر، وبعد إقلاع الطائرة رأى الشمس لم تَغْرُب، وهل يجب عليه أن يُمْسِك مرة أخرى؟


هل التدخين في نهار رمضان من المفطرات؟ حيث إن أحد أصدقائي قد ابتلي بالتدخين، وقد اقترب دخول شهر رمضان الكريم، ويشق عليه الصيام بسبب امتناعه عن التدخين طوال النهار، لكنه يصوم ويمتنع عن التدخين، وقد سمع أحد الناس يقول: إن دخان السجائر لا يفطر، بخلاف دخان الشيشة فإنه يفطر، وقد سألني عن مدى صحة هذا الكلام، فنرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بالحكم الشرعي في تلك المسألة.


أعلم أن التدخين ضار بالصحة، وأعلم أيضًا أنه أشد ضررًا للأطفال، ولأني مدخن شره فإنني أضطر إلى الخروج لشرفة المنزل للتدخين حرصًا على سلامة الأبناء، وقد تضطرني ظروف مرضية إلى التدخين داخل الغرفة التي بها الأبناء الصغار. فما الحكم؟


ما حكم اتباع التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في أوقات الصلوات؛ فنحن مجموعة من أئمة مركز ومدينة المحلة الكبرى؛ نحيط سيادتكم علمًا بأن القائمين على المساجد اعتادوا على أن يرفعوا الأذان بعد انتهاء الأذان في الإذاعة والدعاء بعده؛ نظرًا لأن النتائج لم يكن فيها غير توقيت القاهرة والإسكندرية، وظل الأمر على ذلك سنوات، ثم ظهرت النتائج تحمل توقيت مدن أخرى ومنها مدينتي طنطا والمحلة، فلم يلتفت الناس وساروا على عادتهم، ثم انتبه البعض فوجد أن النتائج جميعها ومنها النتيجة الخاصة بالهيئة العامة المصرية للمساحة قسم النتائج والتقويم على موقعها، أن توقيت أذان المحلة قبل توقيت أذان القاهرة مما أدى إلى اختلافٍ بين الأئمة؛ فمنهم من راعى اعتراض الناس فلم يُعِر ذلك اهتمامًا، أو خشي من رد الفعل فاستمر على ما كان عليه، ومنهم من وجد مُسوِّغًا للقول بأن أذان الصبح الآن قبل موعده الشرعي بثلث ساعة، ومنهم من رأى أن ذلك يؤدي إلى شبهة على الأقل في الصيام في رمضان؛ إذ إن التوقيت الذي ينبغي أن يُمسك فيه عن الطعام هو قبل أذان القاهرة، وهو في الواقع لا يمسك إلا بعده، أي بعد أذان الفجر بتوقيت محافظته وهي المحلة (وذلك في الدقائق التي قبل أذان القاهرة، والدقائق التي بقَدْر ما يسمع أذان الراديو والدعاءَ بعده)؛ حيث إن الناس لا يُمسكون إلا بسماع الآذان في الأحياء التي يعيشون فيها فحَمَل الناس على التوقيت الذي أخبر به أهلُ الذكر في المسألة.
وتعدد الآراء في هذا الأمر أحدث بلبلة وتعدُّدًا في وقت رفع الأذان في الحي الواحد.
وقد اتفق الجميع (الأئمة والأهالي) على أنه لو جاءهم منشور أو بيان او إفادة من الجهة المختصة فسيرتفع الخلاف بينهم؛ فنحن في انتظار إفادتكم لقطع الخلاف ومنع أسباب الفتنة خاصة وقد اقترب شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. والله المستعان وعليه التكلان.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :57
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 24
العشاء
8 :45