ما حكم تعجيل الولادة للتفرغ للعبادة في رمضان؟
تعجيل الولادة بمراجعة الطبيب عند أمن الضرر للمرأة وللطفل من أجل التفرغ للعبادة في شهر رمضان المبارك أمر جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، مع كون الأولى والأكمل هو ترك الأمور على ما هي عليه، والأخذ بالرخصة التي منحها الله تعالى لذوات هذا العذر من النساء، وأن المرأة إذا نوت الامتثال لما قضى الله به عليها في أصل خِلقتِها فإن ذلك مما يعود عليها بجزيل الثواب، فإنها تحصل على مثل أجر الصائم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، كما يمكنها أن تحصل على أجر آخر، وذلك بمحافظتها على أنواع الطاعات القلبية، وحفظ جوارحها، وتحقيق الخشية لباريها سبحانه وتعالى مع ما تيسر لها من أعمال الجوارح الأخرى.
المحتويات
فضَّل الله تعالى شهر رمضان على غيره من الشهور، ففيه أنزل القرآن، وفيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وتسلسل الشياطين.
ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّم: «إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» متفق عليه.
ومن فضائل هذا الشهر العظيم أن أجر العبادة فيه مضاعف إلى أضعافٍ كثيرة، فمن أدَّى فيه فريضة كان كمن أدَّى سبعين فريضة فيما سواه من الأشهر، ومن تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان ثوابه كثواب من أدَّى فريضة فيما سواه، فعن سلمان رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّم فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ» أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، والبيهقي في "شعب الإيمان" و"فضائل الأوقات".
قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (4/ 1367، ط. دار الفكر): ["من تقرب" أي: إلى الله، "فيه" أي: في نهاره أو ليله، "بخصلة من الخير" أي: من أنواع النفل، "كان كمن" أي: ثوابه كثواب من "أدَّى فريضة فيما سواه، ومن أدَّى فريضة فيه" بدنية أو مالية "كان كمن أدَّى سبعين فريضة فيما سواه" أي: من الأشهر] اهـ.
بخصوص ما ورد في مسألتنا من تعجيل الولادة قبل دخول شهر رمضان وبحيث تكون المرأة خاليةً من دم النفاس بغرض التفرغ للعبادة في هذا الشهر الكريم؛ رجاءَ الحصول على فضله العظيم وثوابه الجزيل، فالأصل في مثل هذا الأمر عدم المنع؛ وذلك بمراجعة الطبيب المختص عند التحقق من عدم وجود ضررٍ على الأم أو المولود؛ لأن الصوم عبادة موسمية، وتداوي المرأة من عاداتها الفطرية التي كتبها الله تعالى على بنات آدم لأداء تلك العبادات الموسمية مما نص على جوازه بعض العلماء، ومنهم علماء الحنابلة؛ حيث قالوا: إنه يُباح للمرأة أن تشرب دواءً يقطع عنها الحيض بشرط عدم حصول الضرر. يُنظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 221، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"الروض المربع" للبهوتي (ص: 604، ط. مؤسسة الرسالة)، و"المبدع" لابن مفلح (1/ 258، ط. دار الكتب العلمية).
وعلى هذا يحمل ما ورد عن الإمام مالك من كراهة ذلك؛ حيث سئل عن المرأة تخاف تعجيل الحيض فيوصف لها شراب تشربه لتأخير الحيض، فقال: ليس ذلك بصواب، وكرهه. قال العلامة ابن رشد: إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررًا بذلك في جسمها. يُنظر: "مواهب الجليل" للعلامة الحطاب (1/ 366، ط. دار الفكر).
وفي "البيان والتحصيل" للعلامة ابن رشد المالكي (18/ 616، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال ابن كنانة: يكره ما بلغني أن النساء يصنعنه ليتعجلن به الطهر من الحيض من شرب الشجر والتعالج بها وبغيرها... فعَقَّب العلامة ابن رشد وقال: المعنى في كراهية ذلك لها: ما يخشى أن تدخل على نفسها في ذلك من الضرر بجسمها بشرب الدواء الذي قد يضر بها] اهـ.
ومع كون تناول المرأة دواءً لتعجيل الولادة أو نحوها لاستطاعة أداء العبادة الموسمية كالصوم أمرًا جائزًا إلا أن الأَوْلى والأفضل ترك ذلك؛ لأن وقوف المرأة المسلمة على مراد الله تعالى، وخضوعها لما قدَّره جلَّ شأنه عليها من نحو الحيض والنفاس، ووجوب الإفطار أثناءه، وقضاء ما أفطرته بعد ذلك، مما يحقق لها نفس أجر الصيام كأنها قامت به تمامًا، فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: «إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
قال الإمام ابن الملقن في "التوضيح" (17/ 472، ط. دار الفلاح): [من حبسه العذر من أعمال البر مع نيته فيها، أنه يكتب له أجر العامل بها كما قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم فيمن غلبه النوم عن صلاة الليل أنه يكتب له أجر صلاته، وكان نومه صدقة عليه] اهـ.
فمن كمال الشريعة الإسلامية أن جعلت للمرأة في هذه الحال رخصةً شرعيةً؛ فلذا يُباح لها الفطر مع هذا العذر، وكذا جعلت الشريعة الأخذ بالرخص في مثل ذلك مما يحبه الله تعالى كمحبة الأخذ بالعزائم في مواطنها. فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» أخرجه الإمام أحمد والبزار في "المسند"، وابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي في "السنن"، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحه".
العبادة في هذا الشهر ليست منحصرة في الصوم وإن كان أساسه، ولكنها تشمل الذكر، والتسبيح، والتحميد، والتمجيد لله تعالى، والتَّفكر والتأمل في خلقه، كما تشمل أعمال القلوب من حب الله تعالى، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والخوف منه، والرجاء له، وإخلاص الدِّين له، والصبر على أوامره، وعن نواهيه، وعلى أقداره، والرضا به وعنه، والذل له والخضوع، والإخبات إليه، والطمأنينة به، وغير ذلك من أعمال القلوب التي فَرْضُها لا يقلُّ عن أعمال الجوارح، بل عمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة.
قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 191].
قال الإمام البيضاوي في "أنوار التنزيل" (2/ 54، ط. دار إحياء التراث العربي): [أي: يذكرونه دائمًا على الحالات كلها قائمين، وقاعدين، ومضطجعين، وعنه عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله»... ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ استدلالًا واعتبارًا، وهو أفضل العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا عبادة كالتَّفكر»] اهـ.
وقال الشيخ ابن القيم في "بدائع الفوائد" (3/ 193، ط. دار الكتاب العربي): [وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت؛ ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام، والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان] اهـ.
فمُحصَّلُ ما ذكرنا أن المرأة لها أن تتعجل في الولادة للتفرغ للعبادة في رمضان بالشروط المذكورة، ولها أن تدع الأمر على ما هو عليه وتأخذ بالرخصة وهو أكمل شيء؛ لأنها ستكون ممتثلةً تمام الامتثال لأمر الله خصوصًا إذا نوت هذا الامتثال.
قال الإمام ابن الملقن في "التوضيح" (2/ 199): [متى قصد بالعمل امتثال أمر الشرع، وبتركه الانتهاء بنهي الشرع كانت حاصلة مثابًا عليها وإلا فلا، وإن لم يقصد ذَلِكَ كان عملًا بهيميًّا، ولهذا قَالَ السلف: الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية] اهـ.
وقد تكون المرأة مفطرة بسببِ عذرٍ شرعيٍّ ويكون قلبها متعلقًا بالله تعالى وتكون مشتاقةً إلى الطاعة، مما يُورثها خشية وخشوعًا تتهذب به أخلاقها وتنضبط جوارحها، وهذا هو ثمرة الصيام، وبهذا تكون مفطرةً صائمةً، كما عبَّر عن ذلك حجة الإسلام الإمام الغزالي بقوله في "إحياء علوم الدين" (1/ 236، ط. دار المعرفة): [كم من صائم مفطر، وكم من مفطر صائم، والمفطر الصائم هو: الذي يحفظ جوارحه عن الآثام ويأكل ويشرب، والصائم المفطر هو: الذي يجوع ويعطش ويطلق جوارحه، ومن فهم معنى الصوم وسره علم أن مثل مَنْ كفَّ عن الأكل والجماع وأفطر بمخالطة الآثام كمن مسح على عضو من أعضائه في الوضوء ثلاث مرات، فقد وافق في الظاهر العدد إلا أنه ترك المهم وهو الغسل، فصلاته مردودة عليه بجهله، ومثل من أفطر بالأكل وصام بجوارحه عن المكاره كمن غسل أعضاءه مرة مرة فصلاته متقبلة إن شاء الله؛ لإحكامه الأصل وإن ترك الفضل] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنَّ تعجيل الولادة بمراجعة الطبيب عند أمن الضرر لها وللطفل من أجل التفرغ للعبادة في شهر رمضان المبارك أمر جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، مع كون الأولى والأكمل هو ترك الأمور على ما هي عليه، والأخذ بالرخصة التي منحها الله تعالى لذوات هذا العذر من النساء، وأن المرأة إذا نوت الامتثال لما قضى الله به عليها في أصل خِلقتِها فإن ذلك مما يعود عليها بجزيل الثواب، كما أنه يمكنها أن تحصل على أجر آخر غير أجر مثل الصائم الذي حصلت عليه بدلالة الحديث، وذلك بمحافظتها على أنواع الطاعات القلبية، وحفظ جوارحها، وتحقيق الخشية لباريها سبحانه وتعالى مع ما تيسر لها من أعمال الجوارح الأخرى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم الرد على من أنكر فريضة الحجاب؛ حيث اطلعت مؤخرًا على خبر إعداد رسالة للدكتوراه في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة عنوانها: (الحجاب ليس فريضة في الإسلام)، وأنها قد أجيزت ومُنحت درجة الدكتوراه بامتياز، ومنذ أسبوع قرأت في إحدى الصحف اليومية خبرًا ينفي صدور هذه الرسالة من جامعة الأزهر، ويؤكد أن معظم علمائها مجمعون على فرضية الحجاب للمرأة المسلمة. ولم يظهر حتى اليوم ما يؤيد حكم الرسالة أو إنكار ما ورد بها من قبل أيٍّ من علماء الأزهر الشريف أو من هيئة كبار علمائه. وأعلم أن فضيلتكم خير من يهدينا سواء السبيل ويبين موقف شريعتنا السمحاء في هذا الخلاف، وبخاصة ونحن نجتهد لنشق طريقنا في بناء مجتمع تقوم دعائمه على الحرية والعدالة وكرامة الإنسان ذكرًا وأنثى؛ مصداقًا لحديث خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». ولعله من الضروري هنا أن أشير باختصارٍ شديد إلى ما استند إليه صاحب الرسالة (الدكتور مصطفى محمد راشد) من الأدلة والبراهين في حكم أصحاب الرأي القائل بفرضية الحجاب إلى أنهم يفسرون الآيات القرآنية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمعزلٍ عن ظروفها التاريخية وأسباب نزولها، أو المناسبات المحددة لمقولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها. ومما استرعى اهتمامي من حجية صاحب رسالة الدكتوراه أن كلمة الحجاب بمعنى غطاء الرأس ليس لها ذكر على الإطلاق في القرآن الكريم، وأن كلمة الحجاب وردت فيه لتشمل معاني متعددة غير غطاء الرأس. ويفند وجوب تغطية الرأس بالحجاب استنادًا إلى ما هو شائعٌ من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندما أمرها بأن لا تكشف وجهها وكفيها، وهو -في رأيه- استدلالٌ لا يعتد به؛ لأنه من أحاديث الآحاد التي وردت روايتها من سندٍ واحد مرةً واحدة. تلك أهم الاجتهادات التي أوردها الباحث، وأعلمُ أن لدى فضيلتكم الكثير مما يمكن أن يقال بصدد حكم الفرضية أو عدمها في هذا الصدد. والخلاصة يا صاحب الفضيلة: أرجو منكم هدايتي فيما يلي:
أولًا: هل واقعة رسالة الدكتوراه قد حدثت فعلًا في كلية أصول الدين بفرع جامعة الأزهر بالمنصورة؟
ثانيًا: وإذا كان ذلك كذلك فما موقفكم فيما انتهى إليه الأمر في مسألة فرضية الحجاب من عدمها؟
ثالثًا: هل من رأيٍ قاطع لبعض علمائنا المجتهدين حول فرض الحجاب على المرأة المسلمة دون استثناء، أم أن لدى بعضهم ما لا يُلزمها به؟
رابعًا: في حالة فرضية الحجاب هل من المصلحة التزامُ المسلمات أثناء وجودهن في ثقافة وأعراف دولٍ أو مناسباتٍ عالمية كشروط الألعاب الأوليمبية مما لا تسمح به، وذلك أثناء إقامتهن وعملهن في تلك الأقطار الأجنبية؟ وأخيرًا يا فضيلة المفتي هادينا: أرجو أن تجد هذه المشكلة فسحة من وقتكم المزدحم بقضايا الإفتاء المتعددة ومسئولياتكم الوطنية والإنسانية.. وتقبل مني خالص التقدير والاحترام والإعزاز.
ما حكم الشرع في إزالة الوشم القديم (التاتو الثابت) إذا كان في إزالته ضرر على صاحبه؟
سائل يقول: توفي رجل عن: أب، وأم، وزوجة مطلقة طلقة أولى بائنة على الإبراء، وثلاثة إخوة وأختين أشقاء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما هو رأي الدين ورأيكم الشخصي كمفتٍ للديار المصرية في الطبيب الذي يُنهي حياة مريضٍ ميئوسٍ من شفائه سواء بناءً على طلب المريض نفسه أو أحد من أقربائه؟
هل بخاخ العلاج الموضعي للفم والأقراص العلاجية التي تُوضَعُ تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها تفسد الصيام؟
هل عمل مسحة (PCR) في نهار رمضان لمصاب كورونا أو المشتبه في إصابته، يُعدُّ مُفَطِّرًا، سواء كان عن طريق المسحة الأنفية أو المسحة الحلقية؟