ما حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي؟ فرجلٌ يعمل في تجارة المواشي، ويقدِّر ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعة بيعه وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرضه على المشتري فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيع بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه، فهل يصحُّ هذا البيع شرعًا؟
الحيوان مِن القِيمِيَّات التي يكفي للعِلم بها عند بيعها التعيينُ والمشاهَدةُ، واتخاذ الوزن طريقةً لتحديد ثمنه مِن قِبَلِ البائع قَبل البيع، ثم التعاقد على ذلك الثمن مع المشتري -غيرُ ممنوعٍ شرعًا، ومِن ثَمَّ فما يفعله الرجل المذكور من تقدير ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعةَ بيعِهِ وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرض الثمن على المشتري، فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيعُ بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه -يُعد بيعًا صحيحًا شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج.
المحتويات
التجارة استرباحٌ بالبيع والشراء، وفيها دفعُ الضَّرورة عن الناس، وتحقيقُ مصلحة البائع والمشتري بتبادل العِوَضَين بالتراضي، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه في "السنن"، وابن حِبَّان في "الصحيح"، وأبو يَعْلَى في "المسند".
ومبدأ التراضي -الذي لا يجوز البيع شرعًا إلا بتحقُّقِه- مدارُه على حصول العلم بالمبيع وثمنِهِ علمًا شافيًا كافيًا لِرَفع الخصومة والنزاع، وصدور الإيجاب والقبول على ذلك.
فتَقَرَّر لصحَّة البيع شرعًا أن يكون المبيع مَعلومًا بالتَّعيين، أو موصوفًا وصفًا منضبطًا ينفي عنه الجهالةَ، والغررَ، ويرفعُ المنازَعَة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» أخرجه الإمام مسلم.
قال الإمام شهاب الدين الزَّنْجَانِي في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 145، ط. مؤسسة الرسالة): [لَمَّا كان شَرعُ البِيَاعَاتِ مِن ضَرُورَاتِ الخَلقِ، مِن حيث إِنَّ الإنسان لا يمكنه أن يقتصر على مَا فِي يده، بل لا بدَّ أن ينتفع كلُّ واحدٍ مِن الخلق بِما في يد صاحبِهِ، اقتَضَت عاطفةُ الشرع تحقيقَ هذا المقصود بنفي الأغرارِ والأخطارِ المؤذِنة بالجهالات عن مصادِر العقودِ ومواردها، مِن حيث إِنَّ فَرط الشَّرَهِ إلى السَّعيِ قد يحمل المرءَ على الرِّضا بالعقودِ المشتمِلَةِ على الأغرَارِ الخفيَّة، وإهمالِ الشروط المرعيَّة، وكانت حَرِيَّة لهم بالمنعِ؛ لِتُهَذِّبَ لهم تَجَائِرَهُم، ولِيكونوا على بَصيرَةٍ مِن أمرِهم] اهـ.
والغَرَر: هو ما طُوِيَ عِلْمُه، وخَفِي باطنُه وسِرُّه، مما يحصل به الجَهْل، أو هو ما يكون مستورَ العاقبة، كما قَرَّره شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (13/ 68، ط. دار المعرفة)، والإمامان: شهاب الدين القَرَافِي في "الذخيرة" (4/ 355، ط. دار الغرب الإسلامي)، والخَطَّابِي في "معالم السنن" (3/ 88، ط. المطبعة العلمية).
ولذلك أَلْحق الفقهاءُ بالغَرَر كلَّ بيعٍ كان المعقودُ عليه فيه مجهولًا أو معجوزًا عن تسليمه، وذلك باتفاقهم على اشتراط معلوميَّة المبيع قَدرًا وجنسًا وصفةً للعاقدين عند البيع، وكذا معلوميَّة ما قابَل المبيع مِن الثمن؛ لأنه أحد العوضين، فاشترط العلم به كالمبيع.
قال الإمام القاضي ابن العَرَبِي في "المسالك في شرح موطأ مالك" (6/ 30، ط. دار الغرب الإسلامي): [قد اتفقت الأمَّة على أنه لا يجوز إلا بَيعُ معلومٍ بمعلومٍ بأيِّ طريقٍ مِن طُرقِ العِلم وقع] اهـ.
والمعلوميَّة والمعرفةُ إنما تكون في كلِّ شيءٍ بحسبِه، فالأموال منها ما هو قِيمِيٌّ، ومنها ما هو مِثلِيٌّ، والقِيمِي منها: ما كان "غَير المَكيِلِ، وَالمَوزُونِ، وَالعَدَدِي المُتَقَارِب، كالثِّيَابِ والحَيَوانِ"، كما قال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي في "تبيين الحقائق" (5/ 224، ط. المطبعة الأميرية).
لكلِّ صِنفٍ -من المبيع- طريقٌ لحصول العلم به، فلَمَّا كان بيعُ الحيوان -كما في مسألتنا- مِن قَبِيل بيع القِيمِيَّات، تَعَيَّن التحديدُ والمشاهدةُ طريقًا لتحقيق معلوميَّة المتعاقدين به، ولا يشترط لحصول العلم به معرفةُ وَزْنِهِ وتحديدُ عدد كيلو جراماته.
قال العلامة الأمير الصَّنْعَانِي في "سبل السلام" (2/ 56، ط. دار الحديث): [المبيع القِيمِيُّ لا بدَّ أن يكون موجودًا عند العقد في ملك البائع له، والحيوان قيميٌّ مبِيعٌ مطلقًا، فيجب كونه موجودًا] اهـ. أي: حاضرًا وقت العقد ليحصل العلم به.
وأما بيع الحيوان بالوزن: فإنَّ الوزنَ وإنْ كان طريقًا للعِلم بالمِثلِيات لا القِيمِيات كما بيَّنَّا، إلا أن الواقِع المسؤول عنه مِن الوَزْنِ إنما هو طريقةٌ لتقدير ما يرتضيه البائع مِن الثمن فِي بيع شيءٍ مِن القِيمِيَّات وهو الحيوان -كما هي مسألتنا- قبل إتمام عقد البيع، وذلك بالنظر إلى أنَّ الوزنَ وجهٌ مِن أوجُه التفاوُت المعتَبَرة في الحيوان كالسِّن، والكفاءة، والمَرعَى، وسائر الأوصاف التي يتفاضل بها كلُّ فردٍ مِن أفراد القِيمِيَّات ويَعسُر أن يماثِلَ غيرَه فيها، حتى خرج الحيوان بذلك عن دائرة المِثلِيَّات، وللبائع أنْ يُقدِّر هذا الثمن بأيِّ طريقةٍ يشاؤها؛ إذ "الثَّمنُ حَقُّ العاقد، فإليه تقديرُه"، كما قال الإمام برهان الدين المَرْغِينَانِي الحنفي في "الهداية" (4/ 377، ط. دار إحياء التراث العربي). وينظر: "الكافي" للإمام أبي عُمَر بن عبد البَرِّ المالكي (2/ 730، ط. مكتبة الرياض)، و"الحاوي الكبير" للإمام أبي الحسن الماوَرْدِي الشافعي (5/ 409، ط. دار الكتب العلمية)، و"المبدع" للإمام برهان الدين بن مُفْلِح الحنبلي (4/ 47، ط. دار الكتب العلمية).
وتقدير البائع ثمنَ المبيع القِيمِي بالوزن قبل عقد البيع لا يمنع منه الشرعَ؛ لأن مطلوبَه أن يكون الثمنُ معلومًا للمشتري معرفةً ترفع الجهالة وتدرأ الخصومة وتمنع النزاع، فَبِوزن الحيوان حيًّا قَبْل بيعه لتقدير الثمن يتحقَّق به المطلوب لصحَّة عقد البيع وزيادة؛ إذ إنه أبلَغُ في الضبط بالعِلم بالثمن، وأوضَحُ في الدلالة على حصول الرِّضا به بين المتبايِعَين وقتَ العقدِ، قلَّ ذلك أو كَثُر؛ إذ مدار الأمر في العقود على التَّرَاضي بين طَرَفَيْها؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
قال الإمام ناصر الدين البَيْضَاوِي في "أنوار التنزيل" (2/ 70، ط. دار إحياء التراث العربي) في تفسير هذه الآية الكريمة: [و﴿عَن تَرَاضٍ﴾ صفةٌ لتجارة، أي: تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين] اهـ.
وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه الإمامان: ابن ماجه في "سننه"، وابن حبان في "صحيحه".
لا يدخل هذا فيما نص عليه جماعةٌ من الفقهاء من عدم جواز بيع الحيوان وزنًا، وأن بيعَه إنما يكون جُزَافًا، كما في "شرح مختصر خليل" للإمام الخَرَشِي (5/ 22-23، ط. دار الفكر)؛ إذ المقصود بذلك عندهم أن يتم التبايُع إيجابًا وقبولًا من العاقدين على أن الثمن الذي قد تَبَايَعَا عليه غيرُ مقطوع به بينهما عند التعاقد، وإنما هو تبعٌ للميزان بعد بَتِّ العقد ولزومه على أنَّ كلَّ رَطْلٍ بكذا، فالثمن في هذه الحالة مجهولٌ، والبيع على جهالةِ الثمن لا يصح، ولذا عُلِّلَ عدمُ الجواز بأن ذلك من الغَرَر، وسِيقَ مثالًا للجهالة بالثمن.
فيتحصل مما سبق: أن الثمن المتعاقَد عليه في بيع الحيوان الموزون وفق الواقِع المسؤول عنه إنما هو مُجمَل ثَمَنِه الذي يتراضى عليه البائعُ والراغِبُ في الشراء بعد الوزن، ثم يتم العقدُ بينهما بالتراضي على ذلك الثمن، وأن ما يتم بين البائع والمشتري مِن الوزن والحساب إنما هو مرحلةٌ متقدِّمَةٌ على عقد البيع لتحديد الثمن والعِلم به يقينًا، فإن وافقَ غرضَهما وتراضَيَا عليه فثَمَّ الإيجاب والقبول على إجمالي الثَّمن المحسوم المعلوم في مقابل الحيوان المتعاقَد على بيعه؛ إذ الحيوان مِن السلع القيميَّة التي مِن خصائصها أنها لا تقبل التبعيض، وكذا ما يقابلها مِن الثمن؛ "لأن تَبعِيضَ القِيمِيِّ عَيبٌ"، كما قال الإمام علاء الدِّين الحَصْكَفِي في "الدر المختار" (ص: 410، ط. دار الكتب العلميَّة).
وإضافةً إلى ذلك: فإن تقدير ثمن الحيوان بوزنه قبل البيع، ثم إمضاء البيع على هذا الثمن، قد جَرَت أعرافُ بعض الناس وعاداتُهم على التعامُل به، ولا يوجد في الشرع ما يمنعه، فيجوز التعامل به شرعًا، ولا يُطلَب منهم أن يتحوَّلوا إلى عرف آخَر قد جَرَى على تقدير الثمن جُزَافًا؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].
وجاء في الأثر عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: «مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه الإمامان: أحمد والطَّيَالِسِي في "المسند".
قال الإمام شهاب الدين القَرَافِي في "الفروق" (1/ 191، ط. عالم الكتب): [فمهما تَجَدَّدَ في العرف اعْتَبِرْهُ، ومهما سَقَطَ أَسْقِطْهُ، ولا تَجْمُدْ على المسطور في الكتب طولَ عُمرك، بل إذا جاءك رجلٌ مِن غير أهل إقليمِك يستفتيك لا تُجْرِهِ على عُرف بلدك، واسأله عن عُرف بلده، وأَجْرِهِ عليه، وأَفْتِهِ به دون عرف بلدك ودون المقرَّرِ في كُتبِك، فهذا هو الحقُّ الواضح] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالحيوان مِن القِيمِيَّات التي يكفي للعِلم بها عند بيعها التعيينُ والمشاهَدةُ، واتخاذ الوزن طريقةً لتحديد ثمنه مِن قِبَلِ البائع قَبل البيع، ثم التعاقد على ذلك الثمن مع المشتري -غيرُ ممنوعٍ شرعًا، ومِن ثَمَّ فما يفعله الرجل المذكور من تقدير ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعةَ بيعِهِ وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرض الثمن على المشتري، فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيعُ بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه -يُعد بيعًا صحيحًا شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سئل في رجل كان طاعنًا في السِّن وغير مقتدر على تأدية شؤونه، وبهذا السبب حدث عليه السفه والتبذير في ماله حتى صار لا يحسن التصرف فيه، وقد بلغ بعض ورثته أمره للمجلس الحسبي الذي محل توطنه من دائرته، وبعد استيفاء المجلس المذكور إجراءاته المقررة صار الحجر عليه من قبل القاضي الشرعي، وتنصيب القيم عليه من قبله، وتحرر بذلك إعلام شرعي من المحكمة، ثم بعد مضي ثلاثة أشهر وسبعة أيام من تاريخ الحجر المذكور قيل إنه صار فك الحجر عنه إداريًّا من غير القاضي الشرعي، وتوفي هذا الرجل، فهل والحالة هذه إذا تصرف المحجور عليه في بيع أو هبة جانب من أملاكه وأمواله إلى بعض من أولاده دون الآخرين قبل رفع الحجر عنه من القاضي الشرعي يكون تصرفه غير معتد به شرعًا، ولا عبرة بفك الحجر عنه من غير القاضي الشرعي، أو ما هو الحكم في ذلك؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم إضافة بعض المواد إلى اللبن حتى لا يتغير لحين بيعه؟ فأنا أعمل في تبريد الألبان وتوريدها للشركات الكبرى لتصنيعها، وهذه الشركات تطلب حموضة معينة للبن -وهي ثلاث عشرة- وهي درجة حموضة اللبن عند الحلْب، ولكن درجة الحموضة ترتفع إلى عشرين أو أكثر من زمن حلب اللبن وتوريده إِلَيَّ من التجار وحتى يأخذ اللبن درجة التبريد الكافية لتوريده للشركات، وهذا ما يجعل الشركات ترفضه، ولذا فإنني ألجأ إلى وضع مادة النشادر -الأمونيا- أو مادة الصودا الكاوية لخفض نسبة الحموضة للنسبة المطلوبة، علمًا بأن جميع العاملين في هذا المجال يتبعون نفس الطريقة وهذا بعلم من هذه الشركات، كما أنني أتسلم بعض الألبان من العملاء وأنا أعلم أنها مغشوشة بنسبة مياه وبها نسبة حموضة أعلى من المستوى المطلوب، فهل وضع هذه المواد مباح؟ وإذا كان مباحًا فما هي النسبة الجائز وضعها؟ وهل وضع الماء باللبن جائز؟
ما حكم الشرع في بيع الذهب المصوغ بالتقسيط؟
هل تجارة وتربية طيور الزينة حرامٌ شرعًا؟
ما حكم عمل برامج تسويق لمنتج طبي مستخلص من الخنزير واستخدامه في التداوي؛ فنحن نقوم بعمل برامج التسويق والبيع الخاصة بأحد المنتجات الطبية لإحدى الشركات الأجنبية، وهو يتكون من مادة الجلاتين بروسين في شكل إسفنجي، وهي مادة مستخلصة من الخنازير، وتقوم بوقف النزيف أثناء العمليات الجراحية، وتمتص داخل جسم الإنسان، فتساعد على نمو الأنسجة التالفة. علمًا بأن هذا المنتج تتم معالجته كيميائيًّا بمادة الميثانال ثم ضخّ غاز النيتروجين لتكوين الشكل الإسفنجي وليس بالاستخراج المباشر. ما الحكم الشرعي لاستخدام هذا المنتج والعمل في تسويقه؟