على مَن تجب نفقة تجهيز الميت؟
الأصل في نفقة تجهيز الميت أن تكون في تركته إن ترك مالًا، فإن لم يكن له مال انتقلت إلى مَن تلزمه نفقته، فإن عُدِم أحد ممن تلزمه نفقته انتقلت إلى بيت المال، فإن عُدِم جميع ما سبق انتقلت نفقة تجهيزه فأصبحت على جميع مَن علم به وقدر على القيام به من المسلمين فرضًا من فروض الكفاية.
الأصل في نفقة تجهيز الميت أن تكون في تركته إن ترك مالًا، فإن لم يكن له مال انتقلت نفقة تجهيزه إلى من تلزمه نفقته، فإن عدم أحد ممن تلزمه نفقته انتقلت إلى بيت المال. ينظر: "نور الإيضاح ونجاة الأرواح" للعلامة الشرنبلالي الحنفي (ص: 115، ط. المكتبة العصرية)، و"شرح مختصر خليل" للإمام الخراشي (8/ 197، ط. دار الفكر)، و"المجموع شرح المهذب" للإمام النووي (5/ 189، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (2/ 388، ط. مكتبة القاهرة).
فإن عُدِم جميع ما سبق انتقلت نفقة تجهيزه فأصبحت على جميع من علم به وقدر على القيام به من المسلمين فرضًا من فروض الكفاية.
قال الإمام ابن نجيم في "النهر الفائق" (1/ 385، ط. دار الكتب العلمية): [وسائر تجهيزه... إن لم يكن له أحد ففي بيت المال فإن لم يعط ظلمًا أو عجزًا فعلى الناس أن يسألوا له ثوبًا] اهـ.
وقال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 552، ط. دار المعارف): [إذا لم يكن للميت مال... ولا منفق (فمن بيت المال). فإن لم يكن (فعلى المسلمين) فرض كفاية] اهـ.
وقال الإمام الرافعي في "الشرح الكبير" (12/ 284، ط. دار الفكر): [تجهيز الميت بالتكفين والغسل وحفر القبر وحمل الجنازة والدفن فإن هذه المؤنات تختص بتركة الميت فإن لم تكن فحينئذ يجب على الناس القيام بها] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "الروض المربع" (ص: 181، ط. دار المؤيد-مؤسسة الرسالة): [فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال إن كان مسلمًا، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله] اهـ.
وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إحضار المقرئين في سرادقات العزاء؟
هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق؟ وهل هناك رخصة شرعية بعدم تغسيله؟ وذلك نظرًا لحالة جسده. وإذا تعذر الغُسل، فما البديل الشرعي؟
هل يجوز دفن الذكور مع الإناث في مقبرة واحدة إذا دعت الضرورة لذلك، وكيف يتم دفن امرأة مع رجل قد مات قبلها في نفس المقبرة؟
ما حكم انفراد النساء بالصلاة على الجنازة جماعة؟ حيث أعيش في إحدى الدول الأوربية، وتوفيت صديقة لي وليس لها أهل ولا أقارب يعيشون معنا في هذه الدولة، فجمعتُ صديقاتي وصلينا عليها بعد تجهيزها، فهل تصح صلاتنا هذه؟ وهل يسقط بذلك فرض الكفاية أو لا؟
ما حكم الدفن في الفساقي؛ فنظرًا لتعدد الآراء بخصوص المقابر الشرعية وغير الشرعية، وعلى ضوء انتشار أسلوب بناء المقابر: جزء تحت الأرض وتنفيذ عينين "عين للرجال وعين للحريم"، وجزء فوق الأرض عبارة عن مظلة "استراحة". يرجى التكرم بالإفادة بالرأي الشرعي لهذه المقابر من الناحية الشرعية.
ما حكم الانتفاع بمقبرة قديمة مهجورة في منافع الناس العامة؛ حيث كان لإحدى القرى مقبرة عامة هُجِرَت منذ أكثر من أربعين سنة، وأَنْشَأ أهل القرية مقابر غيرها؛ واحتاج أهل القرية أرضَ هذه المقابر القديمة لإنشاء بعض المرافق العامة لخدمة القرية، علمًا بأن هذه الأرض ملك للدولة وليست وقفًا من أحد. فهل يجوز استعمال المقبرة القديمة واستغلال أرضها للمنافع العامة لخدمة القرية؟