ما هو حكم الخمر، وما دليل تحريمه في القرآن؟
الخمر حرامٌ بإجماع المسلمين، وعلى ذلك تدل النصوص الشرعية؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ آكد في التحريم؛ لأن هذا اللفظ يدل على تحريم الاقتراب من الخمور ومجالسها، فما بالُنا بشربها! ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله سلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ» رواه مسلم، هذا إلى جانب ما ثبت من أن للخمر آثارًا وأضرارًا أدبية ومادية.
كرَّم الله الإنسان وفضَّله على سائر المخلوقات وأنعم عليه بنعمة العقل وجعله مناطًا للتكليف؛ إذ إن به يمكن الإدراك والتمييز بين النافع والضار والحسن والقبيح والخير والشر.
وحفظ العقل من مقاصد الشريعة الإسلامية التي أطلق عليها الفقهاء الضرورات الخمس؛ وهي: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال.
وإذا كان حفظ العقل وسلامته من بين هذه الضرورات فقد حرَّم الإسلام الموبقات والمفسدات وكل ما يُذْهِبُ العقل أو يفسده من مطعوم أو مشروب، وفي مقدمة الموبقات المفسدات المهلكات أم الخبائث الخمر، وقد ثبت تحريمها بالقرآن الكريم والسنة وبالإجماع؛ ففي القرآن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90-91]، وتعبير القرآن في هذه الآية بقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ آكد في التحريم؛ لأن هذا اللفظ دالٌّ صراحةً على تحريم الاقتراب من الخمور ومجالسها، فما بالك بشربها!
وفي السُّنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ»، وقد فسَّر سيدنا عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه الخمرَ بأنها: "ما خامر العقل وحجبه". "بلوغ المرام" لابن حجر وشرحه "سبل السلام" للصنعاني (ج 4 ص 47).
وانعقد إجماع الصحابة على هذا التفسير، وعلى تحريم الخمر، وعلى أن العلة في التحريم الإسكار.
هذا وقد ثبت أن للخمر آثارًا وأضرارًا جسيمة أدبية ومادية؛ إذ هي تؤدي إلى زوال العقل وإفساد الإنسانية للشارب وإهدار آدميته وكرامته، كما تفسد علاقته بأهله وأقاربه ومجتمعه وتحطُّ من شأنه وتقضي على حيويته وتصيب الجسم بالعلل؛ لما لها من تأثير ضارٍّ على المعدة والكبد، ومع هذا تذهب بأموال الشارب وممتلكاته، ومتى اختل العقل وفسد بشرب المسكرات انقطعت صلة شاربها بربه وابتعد عن عبادته؛ لأنها تورث قسوة القلب وتدنس النفس فلا يتذكر عظمة الله وقدرته.
لهذا كانت الخمر صنوًا للشرك بالله ورجسًا من عمل الشيطان؛ كما وصفها القرآن الكريم في تلك الآية. جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ما يُسمى بـ(طلعة رجب) لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ علمًا بأنه يعتاد بعض المسلمين في بداية شهر رجب من كل عام زيارة المقابر فيما يعرف بـ "طلعة رجب" ويمكثون في المقابر يوزعون فيها الطعام والأموال على الفقراء والمحتاجين. فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟
ما حكم الكتابة على التورتة؛ مثل كتابة جملة: "عيد ميلاد سعيد" وغيرها؟ وما حكم طباعة الصور عليها كذلك؟
ما حكم التوسعة على الأهل يوم عاشوراء؟ فهل تُعد التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء من السنن المستحبة، أو هي عادةٌ لا أصل لها في الشرع الشريف؟
ما حكم أكل السمك الطافي على سطح البحر؟
ما حكم الاستعانة على قيادة السيارات والمركبات بتعاطي المخدرات؟ فأنا أعمل سائق شاحنة، وأشاهد بعض زملاء المهنة يتعاطون أنواعًا من المخدرات، وعند مناقشتهم وجدتهم يبررون ذلك بأنها تعينهم على القيادة وتقلل الشعور لديهم بالإرهاق نتيجة المواصلة في العمل لمدد كبيرة ولمسافات طويلة، فأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.