الأربعاء, 28 أكتوبر 2026 – 17 جُمادى الأولى 1448 هـ

الوصية باستثناء أحد الورثة من عقار ضمن التركة

تاريخ الفتوى: 13 فبراير 2006 م
رقم الفتوى: 2470
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الوصية
الوصية باستثناء أحد الورثة من عقار ضمن التركة

توفي أبي عن زوجة وأولاد، وترك عقارًا أوصى في الشهر العقاري بتقسيمه على الجميع ما عدا ابنًا من أبنائه كان قد أخذ منه في حياته أشياء كثيرة دون بقية الورثة، فأراد أن يجعل الميراث في الآخرين دونه تحقيقًا للعدالة. فهل تصح هذه الوصية؟

تصحُّ الوصية للوارث وغيره في حدود الثلث على ما هو المختار في الفتوى والقضاء من آراء بعض أهل العلم، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها بقية الورثة.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: إذا كان العقار الموصى به يخرج من ثلث التركة فيكون العقار جميعه لمن أوصى لهم دون الابن المستثنى، أما لو كان أكثر من الثلث فتنفذ في الثلث قهرًا، ولا تنفذ في الزيادة عن الثلث إلا إذا أجازها جميع الورثة على أن يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، فإن أجاز بعضهم دون الآخرين نفذ في نصيب المجيزين فقط دون غيرهم. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية في تركة واحدة، فأيهما تُقَدَّم؟


أوصت أمٌّ بأرضها لتكون لأولادها للذكر مثل الأنثى، فهل هذا جائز شرعًا؟


ما حكم مشاركة الأعمام بنت الأخ في الوصية الواجبة؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: تُوفّي رجل وترك أولادًا وبنات، وترك ابنة ابن توفي حال حياته، فورثت البنت في جدها بطريق الوصية الواجبة.
فهل يرث أعمام البنت معها في نصيبها الذي ورثته بطريق الوصية الواجبة؛ لعدم وجود ولد يحجبهما؟


هل يجوز لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يوصِيَ لهذا الطفل المكفول بجزء من ماله؟ وإن كان يجوز فما القدر المسموح به شرعًا في هذه الحالة؟


ما الحكم الشرعي والقانوني في جواز إقامة الشخص المسيحي وصيًّا على بنت مسلمة في سن التاسعة عشرة من عمرها مع وجود أبيها المسلم الأمين العاقل العدل الذي تتوفر فيه كل الشروط الشرعية في الولاية والوصاية؟


ما حكم الوصية المعلقة على شرط؟ حيث أوصت امرأة أولادها وهي ذاهبة لقضاء فريضة الحج إن أتاها قضاء الله تعالى أن يقوموا بتنفيذ وصيتها إذا تحقق الشرط، ولكنها عادت سالمة إلى أرض الوطن بعد أداء الفريضة، وقد نفذت بعض بنود الوصية وهي على قيد الحياة.

فما حكم هذه الوصية؟ وهل يجب على الورثة تنفيذ باقي بنودها بعد وفاتها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :38
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :30