ما حكم دفن المتوفى بفيروس كورونا في تابوتٍ مُعَدٍّ لذلك؛ خوفًا من انتقال العدوى للأصحاء؟
يجوز دفن موتى فيروس كورونا في هذه التوابيت التي تحمي الميت، وتحفظ حُرمته، وتصون كرامته، كما أنها تحافظ على الموجودين وقت الدفن من انتقال العدوى، ولا يخرج هذا الدفن عن معناه الشرعي. وإن اعترض بأن ذلك مكروه؛ فقد تقرَّر أن الكراهة تزول بأدنى حاجة؛ فلئن تزول بالضرورة -المتعلقة بحفظ النفوس- من باب أولى. وينبغي في ذلك كله مراعاة القرارات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنظمات المختصة في التعامل مع مثل هذه الحالات المعدية.
المحتويات
هذه القضية الهامة يتجاذبها مقصدان شرعيان:
الأول: مقصد إكرام الميت؛ بدفنه ومواراة جسده.
والثاني: مقصد حفظ نفس الحي؛ بإبعاده عن العدوى.
شرَع الله تعالى دَفنَ الميت ومُوارَاة بَدَنِهِ إكرامًا للإنسان وصيانة لحرمته وحفظًا لأمانته؛ حتَّى تُمنَع رائحتُه وتُصانَ جُثَّتُه، وحتى لا تنهشه السباع أو الجوارح؛ قال تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]، وقال سبحانه في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].
القبر: اسم مصدر يدل على ما يُستتَر به الشيء ويتطامنُ فيه؛ قال العلَّامة ابن فارس في "مقاييس اللغة" (5/ 47، ط. دار الفكر): [(قَبَرَ): القافُ والباءُ والرَّاءُ: أَصْلٌ صحيحٌ يدلُّ على غُمُوضٍ في شَيْءٍ وَتَطَامُنٍ، مِن ذلكَ: القبرُ؛ قَبْرُ الْمَيِّتِ] اهـ.
وقد نصَّ الفقهاء على أنَّ أقل ما يُطلب في القبر حتَّى يصلح للِدَّفن ويَصدُق عليه اسم القبر شرعًا -سواء كان لحدًا، أو شَقًّا، أو غيرهما؛ كالفساقي ونحوها-: هو حُفرةٌ تُوَارِي الميت، وتَحفظهُ مِن الِاعتِداء عليه، وتَمنعُ من انتشار رائحته.
قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار" (2/ 234، ط. دار الفكر) عند بيان حدِّ العمق داخل القبر: [والمقصود منه: المبالغةُ في منع الرَّائحة ونبش السباع] اهـ.
وقال العلامة البجيرمي الشافعي في حاشيته "تحفة الحبيب" (2/279، ط. دار الفكر): [والضابط للدفن الشرعي: ما يمنع الرائحة والسبُع، سواء كان فسقية أو غيرها] اهـ.
وقال العلَّامة البهوتي الحنبلي في "كشَّاف القناع" (2/ 134، ط. دار الكتب العلمية): [ويكفي.. ما يمنع الرائحة والسباع؛ لأنه لم يرد فيه تقدير، فيُرجَع فيه إلى ما يُحَصِّلُ المقصود] اهـ.
حفظ النفس مقصد شرعيُّ جليل من المقاصد الكلية العليا؛ فالله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة﴾ [البقرة: 195]، ومن أهم مظاهر حفظ النفس: المحافظةُ عليها من الأمراض المؤذية والأوبئة الفتاكة؛ ولذلك حذَّرت الشريعة الإسلامية من الأمراض المعدية، وحثَّت على الاحتراز من انتشارها، وسبقت إلى نظم الوقاية منها؛ رعايةً للمقاصد، ودفعًا للمخاطر، حتى لا تصبح الأمراض وباءً يضرُّ بالناس ويهدد المجتمع.
ومن هنا جاز دفن المتوفى بفيروس كورونا الوبائي في تابوت؛ لأنه لا يخرج عن كونه وسيلة رُوعيَ فيها هذان المقصدان الجليلان؛ حفظ نفس الحي، وإكرام المتوفى:
- حفظ نفس الحي: وذلك بالخوف عليه من انتقال العدوى من متوفى فيروس "كورونا" (COVID-19)، الذي ثبت أنه ينتشر بسرعة فائقة عن طريق العدوى بين الأشخاص، سواء عن طريق الجهاز التنفسي، أو عن طريق المخالطة وملامسة المصابين دون اتخاذ تدابير الوقاية، وقد نص أيضًا "الدليل الميداني لإدارة الجثث" الصادر عن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (ص: 55- 56) على أن هناك عددًا من الأمراض المعدية تؤدي إلى انتقال العدوى حتى بعد وفاة الشخص المصاب بالعدوى، وأنه في حالة تفشي الوباء الناجم عن المرض المعدي لا ينبغي أن يشترك في إدارة الجثث غيرُ الخبراء المتدربين بمجال التعامل مع المرض الذي سبَّب الوباء.. وأن هناك بعض التوصيات الأساسية بشأن استخدام معدات الحماية الشخصية؛ وقايةً لهم من هذه الأمراض المعدية؛ كوضع الجثة داخل الكيس المُعدِّ لها، ثم وضع الجثة في تابوت، بما يتلاءم مع التقاليد الثقافية، ثم حمل التابوت بعد ذلك إلى مقابر الدفن.
كما نص قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية على ضرورة نقل الجثة بعد الغسل والتكفين داخل الكيس غير المُنفِذ للسوائل، ووضع علامة خطر الإصابة بالعدوى عليه، ويراعَى وجود أقل عدد ممكن بسيارة نقل المتوفى قدر الإمكان، وأن تكون الجثة داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف والتطهير، ويجب على الموجودين الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية، ويجب عدم فتح الصندوق أثناء الصلاة عليه لأي سبب، وعند الدفن يراعَى وجود أقل عدد ممكن عند إدخال الجثة المقبرة، والالتزام التام بالتنظيف والتطهير بعد إتمام إجراءات الدفن، وتطهير كافة الأسطح التي تلامست مع الجثة.
أما عن إكرام الميت: فإن دفنه في تابوت لا يُنافي إكرامه وصونه، وقد تعامل الفقهاء مع دفن الموتى تعاملًا مصلحيًّا، نظروا فيه إلى المصلحة والحاجة؛ فجوَّزوا اتِّخاذ الوسائل وعمل الإجراءات التي تزيد إحكام القبر وإغلاقه؛ فقالوا بجواز الدفن في تابوتٍ، سواء كان حجرًا أو خشبًا أو حديدًا، وبجواز وضع القصب أو البلاط بدلًا عن الطين، وبجواز وضع الأحجار التي تحفظ القبر من الاندراس والنبش، وبجواز تسجية القبر حماية من المطر أو الثلج، وبجواز توسيع القبر أو تعميقه أو رفع بنائه كلما احتيج إلى ذلك، ومع اختلافهم في المفاضلة بين الشَّقِّ واللَّحد فقد أجازوهما جميعًا، وهكذا.
قال الإمام العيني الحنفي في "البناية" (3/ 248، ط. دار الكتب العلمية): [وقال صاحب "المنافع": اختاروا الشق في ديارنا لرخاوة الأرض، فيتخذ اللحد فيها، حتى أجازوا الآجُرَّ، ودفون الخشب، واتخاذ التابوت ولو كان من حديد] اهـ.
وقال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 209، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وقيده الإمام السرخسي -أي: الآجُر والخشب- بأن لا يكون الغالب على الأراضي النزَّ والرخاوة، فإن كان: فلا بأس بهما؛ كاتخاذ تابوت من حديد لهذا، وقيده في "شرح المجمع" بأن يكون حوله، أما لو كان فوقه لا يكره؛ لأنه يكون عصمة من السبع.. (قوله: ويسجَّى قبرها)؛ لأنَّ مبنى حالهن على الستر، والرجال على الكشف، إلا أن يكون لمطرٍ أو ثلج] اهـ.
وقال الإمام ابن الحاج المالكي في "المدخل" (3/ 264، ط. دار التراث): [والدفن في التابوت جائزٌ، لا سيَّما في الأرض الرخوة] اهـ.
وقال العلَّامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (ص: 42، ط. دار الكتب العلمية): [(ويكره دفنه في تابوت) إجماعًا؛ لأنه بدعة، (إلا) لعذرٍ؛ ككون الدفن (في أرض نَدِيَة) بتخفيف التحتية (أو رِخوة)، أو بها سباع تحفر أرضها وإِن أُحكمت، أو تهرى بحيث لا يضبطه إلا التابوت] اهـ.
وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 372، ط. عالم الكتب): [(وكره) أن يسجى قبر (لرجلٍ إلا لعذر)؛ من نحو مطرٍ] اهـ.
من خلال ما سبق: فإن دفن المتوفى بفيروس كورونا الوبائي في تابوت -احترازًا من انتقال العدوى- لا يخرج عن معنى الدفن الشرعي، بل يتفق مع مقصود الشرع في صيانة حُرمة الميت، وحفظ نفس الحي. وإن اعتُرض بأن ذلك مكروه؛ فقد تقرر في قواعد الشريعة أن "الكراهة تزول بأدنى حاجة"؛ كما قرره العلامة السفاريني في "غذاء الألباب" (2/ 50، ط. دار الكتب العلمية)، فلئن تزول الكراهة بالضرورة -المتعلقة بحفظ النفوس- من باب أولى وأحرى.
وعلى ذلك: فيجوز دفن الموتى في هذه التوابيت التي تحمي الميت، وتحفظ حُرمته، وتصون كرامته، كما أنها تحافظ على الموجودين وقت الدفن من انتقال العدوى، ولا يخرج هذا الدفن عن معناه الشرعي. وإن اعترض بأن ذلك مكروه؛ فقد تقرَّر أن الكراهة تزول بأدنى حاجة؛ فلئن تزول بالضرورة -المتعلقة بحفظ النفوس- من باب أولى.
وينبغي في ذلك كله مراعاة القرارات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنظمات المختصة في التعامل مع مثل هذه الحالات المعدية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تكوين الأشجار على هيئة إنسان أو حيوان؛ فبرجاء التكرم ببيان الحكم الشرعي في القيام بتهذيب أشجار الزينة في بعض الحدائق العامة على أشكال تحاكي بعض الحيوانات، كالدببة، أو الفيلة، أو بعض الطيور، أو بعض الشخصيات الكرتونية التي تظهر ملامح الوجه الإنساني؛ فهل هذا جائز؟
ما حكم بناء المسجد على المقابر المندرسة؟ فعندنا مسجد يضيق بالمصلين ولا توجد به دورة مياه، فقام أهل الحي بتوسيعه ليكون مسجدًا جامعًا يتسع للمصلين وتكون به دورة مياه، ولا يوجد مكان في هذا الحي إلا في البقعة المجاورة للمقبرة الموضحة بخريطة المسجد المرفقة مع نص السؤال، وهذه البقعة خالية وليس بها قبور ولم يثبت أنه دُفِن فيها أحدٌ بالفعل؛ حيث إن أهل الحي منعوا من الدفن في هذه البقعة وقاموا منذ زمن طويل بوضع ثلاثة حواجز لِمنع الدفن فيها نتيجة للرائحة التي يتأذى بها أهل الحي، كما كانت توجد بئر قديمة يسقي منها أهل الحي حدائقهم، ولم يكن يوصَل إلى هذه البئر إلا من خلال المرور بهذه البقعة التي بُنِيَ عليها المسجد الآن، والبئر الآن مهجورة، وهذه البقعة بها ثلاث مغارات كان يلجأ إليها أهل الحي عند نزول المطر والغارات الجوية فيما مضى، ولم يكن يوصَل إلى هذه المغارات إلا من خلال المرور بها؛ مما يدل على عدم وجود مقابر في هذه البقعة التي بُنِيَ عليها المسجد.
علمًا بأن المغارات الثلاث والبئر القديمة ومكان الحواجز الثلاث والمكان الذي بُنِيَ فيه المسجد على هيئة هضبة مجاورة للمقبرة؛ أعلاها يبدأ من البئر القديمة ثم تنحدر هذه الهضبة وتنتهي عند الطريق العمومي كما هو موضح بالخريطة.
كما نوضح لفضيلتكم أن الأرض التي بُنِيَ عليها المسجد الآن ليست من جنس أرض المقابر؛ لأنها كانت قبل بناء المسجد عليها مرتفعةً عن بقية أرض المقبرة كما سبق توضيحه، وقد تم تجريف هذا الارتفاع من الأرض وتسويته تمامًا بالجرافات الآلية، ونُقِلت التربة بعربات النقل حتى أصبحت الأرض التي بُنِيَ عليها المسجد مثلَ غيرها من الأرضين وخرجت عن كونها أرض مقبرة مع عدم ثبوت الدفن فيها، وبعد تسويتها قمنا بوضع قواعد خراسانية فيها ثم رُدِمَت هذه القواعد بتربة رملية، وقد تم بناء المسجد اعتمادًا على المعطيات السابقة والمعلومات الموضحة بالخريطة المرفقة:
أولًا: المسجد محاط بالمقابر من جهتين؛ الشرقية بأكملها تجاه القبلة، والجنوبية بأكملها كما بالخريطة.
ثانيًا: قبل بناء المسجد ترك مُشيِّدوه مسافة على هيئة طريق مسلوك يعتبر فاصلًا بين المسجد والمقبرة؛ أضيقه ثلاثة أمثار وأوسعه ستة أمتار وذلك موضح بالخريطة المرفقة مع نص السؤال.
وبعد ذلك كله فوجئنا بمن امتنع عن الصلاة في هذا المسجد بدعوى أن الأرض التي بُنِيَ المسجد عليها وقفٌ للمقبرة، والمقبرة أقدم من المسجد من حيث المكان، فاعتبروا بذلك أن المسجد مبني على أرض المقبرة، كما جعلوا المجاورة الشديدة بين المسجد والمقبرة من اتخاذ القبور مساجد، واستندوا إلى العظام والرميم التي وُجِدَت أثناء حفر السور وذكروا أنهم سمعوا سائقَ الجرَّافة أو أحد سائقي عربات النقل يذكر أنه رأى عظامًا أثناء تجريف الأرض، وأبدوا احتمالًا بوجود قبر آخر بداخل السور محاذٍ للقبر الذي هو خارج السور المشار إليه برقم (1) في الخريطة، وأنه يمكن أن يكون قد تم نبشه عن طريق الجرافة من غير أن يعلم أحد.
وقد تقصينا الأمر في ذلك وخرجنا بالنتائج التالية:
الأرض التي تم بناء المسجد عليها ليست وقفًا للمقبرة؛ لأنه لم يثبت عندنا لأحد من أهل الحي خاصة وأهل البلد عامة ملك أحد منهم لهذه الأرض، وليس هناك حجة أو قرينة تثبت ذلك من قريب أو بعيد.
أما العظام التي وُجِدت أثناء حفر السور فقد وُجِدَت بعد الانتهاء من بناء المسجد وفي غير المكان الذي بُنِيَ فيه بل في مكان يبعد عنه ستة أمتار كما هو موضح بالخريطة وذلك عند بناء السور الذي يفصل المقبرة عن الطريق والمسجد وليس في البقعة التي تم إحلالها وبناء المسجد فيها، وأما احتمال وجود قبر داخل السور تم نبشه فلم نجد ما يؤيده.
وسألنا سائق الجرَّافة عما نقلوه عنه فأنكر صدوره منه، وأنكر أنه رأى أي رميم أو عظام أثناء قيامه بتجريف الأرض، وحتى على فرض أن أحدًا رأى شيئًا فإن هذه الأرض التي بني فيها المسجد كانت خربة وكان بعض أهل الحي يدفنون فيها بهائمهم الميتة.
فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ وهل تدخل توسعته بذلك في اتخاذ القبور مساجد؟
سائل يقول: كنت أقوم بتلقين المُتوفَّى فاعترض بعض الأشخاص علي؛ مُدَّعين بأنه بدعة، وأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا صحابته، ولا التابعين. فما حكم الشرع في ذلك؟
هل تجوز الزكاة لشراء وسائل الوقاية من الأمراض للمحتاجين؛ كالكمامات والقفازات، ومواد التعقيم؛ كالكحول، والكلور، لمواجهة خطر الإصابة بعدوى كورونا؟ وما هي الوسائل الوقائية التي يجوز صرفها من الزكاة، أو إعطاؤهم منها ما يشترونها به؟
ما حكم الصلاة على الجنازة وهي محمولة في السيارة؟ فأنا تأخرت عن بداية صلاة الجنازة مع الإمام، فجئت وقد كبَّر الإمام تكبيرتين فدخلت معهم في الصلاة وهو في التكبيرة الثالثة، وكانت الجنازة موضوعة أمام الإمام في سيارة نقل الموتى؛ نظرًا للزحام الشديد والتدافع، وبعد أن سلَّم الإمام تحركت السيارة فأكملت ما بقي لي من التكبيرات.
فما حكم الصلاة على الجنازة وهي محمولة في السيارة؟ وكيف أتصرف إذا سبقني الإمام بتكبيرتين؟ وما حكم تحرك سيارة نقل الموتى قبل إتمام صلاتي عليها؟ وهل ما فعلتُه صحيح؟
ما حكم تكفين الجزء المأخوذ من الميت لدفنه؟ فإنَّ ابني كان طالبًا في كلية الطب، وأحضرنا له بعض العظام البشرية للتعليم عليها، وقد أنهى دراسته الجامعية، فماذا أفعل في هذه العظام؟ هل أعطيها لغيره من الطلبة ليتعلم عليها، أو يجب عليَّ دفنُها صيانةً لحرمة هذا الميت؟