أرجو التفضل بإجابتنا عن حكم الشريعة الإسلامية في زواج تم بين مسلم مصري بأجنبية مسيحية بعقد تم بالمحكمة الشرعية، وأثر هذا العقد على أهلية الزوجة، وهل لها الحق في التصرف في أملاكها العقار والمنقول دون التصريح من زوجها؟
اطلعنا على السؤال، والجواب: أن الزوجة ما دامت عاقلة بالغة رشيدة فلا سبيل لأحد عليها في مالها، ولها وحدها حق التصرف فيه بما شاءت؛ لا تتقيد في ذلك برأي الزوج أو غيره، فلها حق البيع والشراء والرهن والهبة وسائر التصرفات الناقلة للملكية، ولا أثر لعقد الزواج في أهليتها لهذه التصرفات وفي ملكيتها لأموالها، بل كل ما كان لها من هذه الحقوق قبل الزواج ثابت لها بعده، هذا هو حكم الشريعة الغراء في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟
يقول السائل: والدتي توفيت، وبعد صلاة الجنازة أشار بعض الناس بدفن طفل ذكر قد توفي مع والدتي في القبر؛ بحجة أنه من الأبرار وسيكون رحمةً لها، وفعلًا تم دفن الطفل معها. فما حكم الشرع في ذلك؟
ما مدى اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟
فضيلة المفتي المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو إفادتنا عن عورة البنت بالنسبة لأخيها الشقيق، وهل يجوز لها إرضاع صغيرها أمامه أم لا؟
ما حكم الشبكة عند فسخ الخطبة؟
ما حكم السفر بالزوجة بغير إذنها ورضاها؟ فشخص تزوج بإحدى المصريات، وعقد عليها في القطر المصري، فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن، أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها؟ أفيدوا الجواب دام فضلكم. أفندم.