بيان ما يُفعل في الجزء المأخوذ من الميت بغرض الدراسة

تاريخ الفتوى: 04 ديسمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8160
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الجنائز
بيان ما يُفعل في الجزء المأخوذ من الميت بغرض الدراسة

ما حكم تكفين الجزء المأخوذ من الميت لدفنه؟ فإنَّ ابني كان طالبًا في كلية الطب، وأحضرنا له بعض العظام البشرية للتعليم عليها، وقد أنهى دراسته الجامعية، فماذا أفعل في هذه العظام؟ هل أعطيها لغيره من الطلبة ليتعلم عليها، أو يجب عليَّ دفنُها صيانةً لحرمة هذا الميت؟

إذا انتهى طالب الطب من الدراسة، وكان قد حصل على عظام بشرية بالطرق التي تبيح له ذلك، فإنه يجب عليه حينئذٍ تكفينها ودفنها، فإذا استأذنه أحد الطلبة في هذه العظام للدراسة عليها جاز له أن يعطيها له على أن يوصيه بدفنها فور الانتهاء من المذاكرة عليها، ويُشترط في كلِّ ذلك التعامل مع هذه العظام بإكرام، وألَّا يكون تناقلها بين الطلبة بالبيع والشراء، ومراعاة الابتعاد عن التَّلَاعُبِ والاتجار بالأعضاء والأنسجة الآدمية، ولا تُحَوِّلُهُ إلى قِطَعِ غِيَارٍ تُباعُ وتُشتَرَى، بل يَكونُ المَقصِدُ منها التعاونَ على البِرِّ والتقوى.

ويجب أن يقتصر ذلك على ما تقضي به الضرورة القصوى، مع المحافظة على الجثة بعد تشريحها بحيث تُجمَع أجزاؤها وتُدفَن في المقابر كما تُدفَن الجثث قبل التشريح.

المحتويات

 

حكم تعلم علم الطب

علم الطب مِنْ أشرف وأهم العلوم التي لا تستقيم حياة الناس إلا بوجود مَن يتعلمه ويتقنه؛ إذ به يتحقق مقصد حفظ النفس وصيانتها من المهلكات، ولأجل ذلك نصَّ الفقهاء على أنَّ تعلُّم الطبِّ من فروض الكفاية التي إن تركها الجميع أثموا.

وقد روى الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: "العلم علمان: علم الأبدان، وعلم الأديان".

وعنه أيضًا رحمه الله تعالى أنه قال: "لا أعلم علمًا بعد الحلال والحرام أنبل من الطب"، ينظر: "سير أعلام النبلاء" للإمام شمس الدين الذهبي (10/ 57، ط. الرسالة).

قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (10/ 223، ط. المكتب الإسلامي): [وأما العلوم العقلية، فمنها ما هو فرض كفاية، كالطب والحساب المحتاج إليه] اهـ.

حكم استعانة طالب الطب بأجزاء من جسد الميت للتعلم عليها

لأهمية علم الطب وشدة حاجة الناس إليه، أُبيح -لأجل تحصيله وإتقان علومه وفروعه- ما هو محظور في أصله، كتشريح جثث الموتى، أو الاحتفاظ بأجزاء من أبدانهم أو عظامهم، بشروط وضوابط شرعية وقانونية وأخلاقية، حتى يُستعان بذلك على فهم حقيقة الجسم الإنساني ووظيفة كلِّ عضو من أعضائه وعمله الفسيولوجي، وتشخيص عِلَلِه وأَدْوائه، وتوصيف أدويته، وطرق الشفاء وقايةً وعلاجًا، وذلك لما تقرر أنَّ "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، كما في "المحصول" للإمام الرازي (6/ 24، ط. مؤسسة الرسالة).

حكم تكفين الجزء المأخوذ من الميت لغرض الدراسة لدفنه

إذا تَحتَّم على طالب الطب المذاكرة على عظام بشرية، وتَمَكَّن من الحصول عليها بالأساليب المباحة لذلك، كاستعارتها من كليات الطب، أو من إحدى المستشفيات التعليمية، ولم يُلزَم من قِبَلهم بإعادة هذه العظام إليهم مرة أخرى، فإنه يجب عليه حينئذٍ إكرامها ودفنها فور الانتهاء من تحقق المقصود منها مِن المذاكرة والدراسة عليها، ذلك لأنَّ "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، كما في "الأشباه والنظائر" للحافظ السيوطي (ص: 84، ط. دار الكتب العلمية).

ضوابط التعامل مع عظام وأجساد الموتى

ممَّا يجدر التنبيه إليه في هذا السياق الضوابطُ الآتية:

منها: يجب أن يتعامل الطالب مع هذه العظام في جميع مراحل تعامله معها بأقصى درجات الاحترام والتقدير والإكرام.

ومنها: يجب أن يكونَ ذلك في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات، بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثةٍ أخرى.

ومنها: أنه لا يُلجأ إلى التعليم على الجثث أو العظام البشرية إلا حال الضرورة أو الحاجة الماسة إلى ذلك، كأن لا تُغنِي الصور أو المصنوعات البلاستيكية التي تضاهي الجسد البشري في تحصيل العلم؛ لقِلَّة جودتها أو سوء صناعتها.

ومنها: على أهل الاختصاص في مجال الطب والتشريح البحث عن قوالب ونماذج جديدة تحاكي بدن الميت وأعضاءه، وتوفير هذه النماذج واستخدامها ما أمكن.

ومنها: أنه يحرم الحصول عليها بأيِّ طريقةٍ من الطرق التي يُحرِّمها الشرع ويُجرِّمها القانون كنبش القبور ونحو ذلك.

ومنها: اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط التي تُبْعِدُ هذه العمليةَ مِن نِطَاقِ التَّلَاعُبِ بالإنسان ومن دائرة الاتجار بالأعضاء والأنسجة الآدمية، ولا تُحَوِّلُهُ إلى قِطَعِ غِيَارٍ تُباعُ وتُشتَرَى، بل يَكونُ المَقصِدُ منها التعاونَ على البِرِّ والتقوى.  

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا انتهى طالب الطب من الدراسة، وكان قد حصل على عظام بشرية بالطرق التي تبيح له ذلك، فإنه يجب عليه حينئذٍ تكفينها ودفنها، فإذا استأذنه أحد الطلبة في هذه العظام للدراسة عليها جاز له أن يعطيها له على أن يوصيه بدفنها فور الانتهاء من المذاكرة عليها، ويُشترط في كلِّ ذلك التعامل مع هذه العظام بإكرام، وألَّا يكون تناقلها بين الطلبة بالبيع والشراء، على أن يقتصر ذلك على ما تقضي به الضرورة القصوى، مع المحافظة على الجثة بعد تشريحها بحيث تُجمَع أجزاؤها وتُدفَن في المقابر كما تُدفَن الجثث قبل التشريح، وأن تُراعى في كلِّ الإجراءات والمراحل الضوابط السالف ذكرها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ لأني افتتحت محلًّا تجاريًّا وسميته ببعض الأسماء التي تعني معاني حسنة لكنها لها نظير في الأسماء الحسنى مثل: "محل العزيز، الحكيم"، فنصحني بعض الأشخاص بتغيير اسم المحل؛ لأنه من أسماء الله الحسنى التي لا يجوز أن يتسمَّى بها غير الله سبحانه، وأخبرني أنه يحرم عليَّ طباعة الدعاية الورقية التي توزع على الناس وتحتوي على تلك التسمية الشريفة؛ بحجة أنها غالبًا ما يتم التخلص منها بإلقائها على الأرض أو في القمامة، فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم نقل رفات الميت إلى قبر منفرد بعد دفنه؛ فقد توفي رجل، ودفن بمقابر أسرته، ويرغب أبناؤه في نقل رفاته بعد مرور عام؛ حيث تم الدفن مع شقيقته، فهل يجوز ذلك؟


ما حكم إلقاء السلام وردِّه؟


في أحد البرامج الفضائية تحدث أحد الشيوخ عن ضرب الأزواج للزوجات وضرب الزوجات للأزواج، وقال: إنه بالفعل قامت السيدة عائشة رضي الله عنها بضرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما قام بضربها. ويطلب السائل بيان مدى صحة هذه الواقعة من عدمها.


ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟ أفادكم الله.


ما حكم أخذ الوكيل فرق السعر من البائع لنفسه دون علم الموكل؟ فهناك رجلٌ وكَّل صديقَه في شراء سيارةٍ مِن نوعٍ معيَّن -لخبرته في هذا المجال- بمقابلٍ معلومٍ مِن المال، فذهب هذا الصَّديق (الوكيل) إلى أحد معارِض السيارات، وبعد معاينة السيارة والاتفاق على ثمنها عاد وأخبر الرجل (الموكِّل) بما اتفق عليه مع صاحب المعرض، فوافَقَ وأعطاه ثمن السيارة ليشتريها، ولَمَّا عاد الوكيلُ إلى صاحب المعرض أَلَحَّ عليه في عمل تخفيضٍ مِن ثمنها، فوافق صاحبُ المعرض وخَصَم له مبلغًا لا بأس به مِن المتَّفَق عليه مُسبَقًا، ويسأل: هل يجوز له أَخْذُ هذا المبلغ الذي تم خصمُه بعد تَعَبٍ ومجاهَدَةٍ مع صاحب المعرض دون إخبار الموكِّل بما جَرَى؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57