حكم صلاة العيد في المنزل للمنفرد بدون خطبة

تاريخ الفتوى: 08 يوليو 2023 م
رقم الفتوى: 7805
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة العيد في المنزل للمنفرد بدون خطبة

ما حكم صلاة العيد في المنزل للمنفرد بدون خطبة؟ فكثيرًا ما تفوتني صلاة العيد في المصلى، فهل يجوز لي أن أصلي العيد بدون خطبة في البيت؟

صلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدَة، يستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، وإذا لم يتمكن المرء من ذلك جاز له أن يُصلِّيها في البيت منفردًا بلا خطبةٍ تقليدًا لمن قال بذلك.

المحتويات

 

حكم صلاة العيد

شَرَع الله تعالى صلاة العيدين: الفِطْر والأضحى إظهارًا للسُّرور بما تَمَّ قَبلَهُما مِن عِبادَتَي الصوم والحج، وجَمْعًا للمسلمين في هذَيْن اليومين على الفَرَح بِهاتَين العِبادَتَين؛ فعن أنس رضي الله عنه، قال: قَدِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟»، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ» أخرجه أبو داود في "السنن" والحاكم في "المستدرك" وصَحَّحه.

وصلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدَة، كما هو مذهب المالكية -في المشهور-، والشافعية -في الصحيح-، والحنفية في قول، والإمام أحمد في رواية؛ وهو المختار في الفتوى، ومن ثَمَّ يستحب فعلها لمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، ويُكْرَه تركها.

قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 70، ط. المكتب الإسلامي): [سنة على الصحيح المنصوص] اهـ. وينظر: "المبسوط" للسرخسي (2/ 37، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للخرشي (2/ 98، ط. دار الفكر)، و"الإنصاف" للمَرْدَاوي (2/ 420، ط. دار إحياء التراث العربي).

حكم صلاة العيد في المنزل للمنفرد بدون خطبة

إن تَعَذَّر على المكلف صلاة العيد مع الجماعة في الساحات أو في المسجد؛ كان له أن يصليه وحده في البيت، أو في جماعةٍ مع أهل بيته، بلا خطبةٍ بعد الصلاة، كما ذهب إليه الشافعية في الأصح.

قال كمال الدين الدَّمِيري الشافعي في "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (2/ 537، ط. دار المنهاج): [وإذا قلنا: يُصَلِّي المنفرد، لا يَخْطُب على الأصح] اهـ.

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (3/ 40، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(و)تسن (للمنفرد)، ولا خطبة له] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (2/ 56، ط. المطبعة الميمنية): [(ومَن يصلي وحده) صلاة العيد (لا يخطب) إذ الغرض من الخطبة تذكير الغير، وهو مُنْتَفٍ في المنفرد] اهـ.

ويظهر من ذلك أنَّه لا خُطْبَة بعد صلاة العيد في حقِّ المنفرد. أي: لا يشترط لصحة صلاة المنفرد للعيد الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.

الخلاصة

بناء على ذلك: فصلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدَة، يستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، وإذا لم يتمكن المرء من ذلك جاز له أن يُصلِّيها في البيت منفردًا بلا خطبةٍ تقليدًا لمن قال بذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في صلاة رباعية؟ فقد كنا نُصلي في العمل يوميًّا، ويصلي بنا أحد الزملاء، وكان يصلي بنا صلاة الظهر، وهي صلاة رباعية، ولكنه بعد الركعة الرابعة قام ليأتي بركعة خامسة، فقام أكثر من شخص من المصلين بتنبيهه بكلمة "سبحان الله"، ولكنه لم يَسْتَجِبْ لهم، وأتى بالركعة الخامسة رغم هذا التنبيه، ثم أتى بسجود السهو بعد الركعة الخامسة وسلَّم، وعند سؤاله عن عدم الاستجابة للتنبيه بكلمة "سبحان الله" ردَّ قائلًا: أنا كنت للوقوف أقرب من القعود؛ لذا أتيت بالركعة الخامسة. والسؤال: هل هذه الصلاة صحيحةٌ أو غير صحيحةٍ؟ وما حكمها؟


هل ورد في نصوص الشرع ما يُفيد فضل التبكير في الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة؟ نرجو منكم بيان ذلك. 


ما حكم الاقتراض للأضحية؟ فالأضحية لها فضل عظيم، فهل إذا حضر وقتها ولم يكن معي مال كاف لها، هل يجوز لي أن أقترض من غيري لكي أقوم بها؟


ما حكم إطلاق لفظ العيد على المولد النبوي الشريف؛ حيث يحتفل المسلمون بالمولد النبوي في كل عام، ويقيمون له الولائم ويصنعون الحلوى ويتزاورون كما يفعلون في الأعياد، ويسميه البعض "عيد المولد النبوي"، فهل المولد النبوي من الأعياد حتى يكون كذلك؟


ما حكم التقدم على الإمام بسبب ضيق المكان؟ فعندنا مسجد في القرية نصلي فيه الجمعة، ولكن هذا المسجد لا يتسع لمجموع المصلين؛ نظرًا لأنه يقع على الطريق العام، ولا يوجد مكان بجوار المسجد إلا من ناحية القبلة، أي أمام المسجد، وهو مكان يتوضأ المصلون فيه ويتسع لأكثر من خمسين مصلٍّ، مع العلم أن باب المسجد يقع في ناحية القبلة. فهل صلاة مَن يقف أمام الإمام في هذه الحالة صحيحة؟


ما حكم الشرع الحنيف في صلاة التراويح؟ وما عدد ركعاتها في شهر رمضان المعظم؟ وهل تصح صلاتها بثماني ركعات كما هو شائع في المساجد الآن؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 مارس 2026 م
الفجر
4 :19
الشروق
5 :47
الظهر
11 : 59
العصر
3:30
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :31