ما حكم صلاة العيد في المنزل للمنفرد بدون خطبة؟ فكثيرًا ما تفوتني صلاة العيد في المصلى، فهل يجوز لي أن أصلي العيد بدون خطبة في البيت؟
صلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدَة، يستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، وإذا لم يتمكن المرء من ذلك جاز له أن يُصلِّيها في البيت منفردًا بلا خطبةٍ تقليدًا لمن قال بذلك.
المحتويات
شَرَع الله تعالى صلاة العيدين: الفِطْر والأضحى إظهارًا للسُّرور بما تَمَّ قَبلَهُما مِن عِبادَتَي الصوم والحج، وجَمْعًا للمسلمين في هذَيْن اليومين على الفَرَح بِهاتَين العِبادَتَين؛ فعن أنس رضي الله عنه، قال: قَدِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟»، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ» أخرجه أبو داود في "السنن" والحاكم في "المستدرك" وصَحَّحه.
وصلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدَة، كما هو مذهب المالكية -في المشهور-، والشافعية -في الصحيح-، والحنفية في قول، والإمام أحمد في رواية؛ وهو المختار في الفتوى، ومن ثَمَّ يستحب فعلها لمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، ويُكْرَه تركها.
قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 70، ط. المكتب الإسلامي): [سنة على الصحيح المنصوص] اهـ. وينظر: "المبسوط" للسرخسي (2/ 37، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للخرشي (2/ 98، ط. دار الفكر)، و"الإنصاف" للمَرْدَاوي (2/ 420، ط. دار إحياء التراث العربي).
إن تَعَذَّر على المكلف صلاة العيد مع الجماعة في الساحات أو في المسجد؛ كان له أن يصليه وحده في البيت، أو في جماعةٍ مع أهل بيته، بلا خطبةٍ بعد الصلاة، كما ذهب إليه الشافعية في الأصح.
قال كمال الدين الدَّمِيري الشافعي في "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (2/ 537، ط. دار المنهاج): [وإذا قلنا: يُصَلِّي المنفرد، لا يَخْطُب على الأصح] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (3/ 40، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(و)تسن (للمنفرد)، ولا خطبة له] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (2/ 56، ط. المطبعة الميمنية): [(ومَن يصلي وحده) صلاة العيد (لا يخطب) إذ الغرض من الخطبة تذكير الغير، وهو مُنْتَفٍ في المنفرد] اهـ.
ويظهر من ذلك أنَّه لا خُطْبَة بعد صلاة العيد في حقِّ المنفرد. أي: لا يشترط لصحة صلاة المنفرد للعيد الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.
بناء على ذلك: فصلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدَة، يستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، وإذا لم يتمكن المرء من ذلك جاز له أن يُصلِّيها في البيت منفردًا بلا خطبةٍ تقليدًا لمن قال بذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سأل شخص قال: إن مصلحة السكة الحديد أنشأت بقليوب زاوية للصلاة، وإن خطيب هذا المسجد منع المصلين يوم الجمعة من صلاة سنَّة الجمعة القبلية مستدلًّا بأحاديث رواها السائل محتجًّا بأن الإمام إذا صعد على المنبر يحرم على المصلين القيام للصلاة وهو يصعد على المنبر قبل الأذان. وإن إمام مسجد آخر بالبلدة المذكورة قال إن سنة الجمعة سنَّة مؤكدة، ولا يصح لأحد أن يتركها واحتج بأحاديث رواها السائل أيضًا عنه. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة عند الحنفية والشافعية والمالكية حتى يكون الناس على بيِّنة من أمور دينهم.
نرجو منكم بيان ألفاظ التشهد الواردة في الصلاة.
أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عن موضوع المحراب في المسجد؛ حيث إن قريبًا لي يبني مسجدًا ولما وصل إلى عمل المحراب اعترض عليه بعض الناس وأخبروه بأن المحراب لا يجوز في المسجد، وقال له بعض آخر: إن المحراب يجوز، فتضاربت الأقوال بين الجواز وعدمه، مما جعلني أتقدم إلى فضيلتكم لإنهاء هذه الخلاف.
كيف يقضي المصلي ما فاته من الصلاة؟ فإنني دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر جماعة، وكانت الجماعة في التشهد الأول فصليت معهم، كيف أكمل صلاتي بعدهم؟
رجلٌ يصلي مع الجماعة في المسجد مأمومًا، ويسأل: ما حكم قراءته آيةً فيها سجدةٌ، وذلك في صلاته السرية خلف الإمام؟ وهل يلزمه بذلك سجود التلاوة؟
ما حكم تعدد المساجد فى بلد واحد دون حاجة؟ ففي قريتنا ثلاثة مساجد أحدها المسجد الكبير القديم الذي هو أول مسجد بني في القرية وأقيمت فيه الجمعة، وهذا المسجد الجامع الكبير يسع جميع أهل البلدة وزيادة لصلاة يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة يتفرق الناس في المساجد الثلاثة لصلاة الجمعة من غير حاجة أو عذر لهذا التفرق، ويكون الفراغ يوم الجمعة في المسجد الكبير يزيد عن نصف المساحة، والمساجد الأخرى يكون الفراغ في كل مسجد حوالي ربعه، فما حكم صلاة الجمعة في حالة تعدد المساجد لغير حاجة مع إمكان الاجتماع في مسجد واحد لصلاة الجمعة؟ فهل تصح الجمعة، أو لا تصح؟ وإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح فهل نصلي الظهر بعد صلاة الجمعة أو لا؟