ما حكم الزكاة في عيادات الأسنان؟ وما كيفيتها؟ فهناك طبيب أسنانٍ يَملِك عيادةً، ويشتري لنشاطها كافةَ اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات للمرضى والعلاج، سواء في ذلك الأدوات، أو المواد المستعمَلة في العلاج كالحشو والتركيبات وغير ذلك، ويسأل: هل تجب عليه زكاة هذه العيادة بمشتملاتها؟ وإذا وَجَبَت فما آلية حساب الواجب عليه من الزكاة شرعًا؟
ما يملكه طبيب الأسنان من مقر العيادة والأدوات والمعدات لا تجب فيه الزكاة شرعًا، وكذلك ما يستهلكه من مواد علاجيَّة مما لا يستقر ويبقى أثره عند المريض من نحو القطن والبنج ومادة التعقيم وماء المضمضة ونحوها، أما ما يشتريه من المواد العلاجية التي تستعمل في العلاج ويحصل عليها المريض ويحسب ثمنها عليه بحسابٍ مباشرٍ أو ضمن الفاتورة العلاجية، فهي عروض تجارةٍ تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب -وهو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- أو زادَ عليه، وحال عليها الحول بالأشهر العربية، فتُقَوَّم ويضم إليها ما يملكه من الأموال النقدية، ثم يخصم ما قد يكون عليه من ديون ومصاريف ونحوها، فإن بلغ صافي ذلك النِّصابَ أو زادَ عليه، كان عليه أن يُخرج زكاته بنسبة ربع العشر (2.5%).
المحتويات
شرع اللهُ الزكاةَ في الأموال وأوجبها على مَن مَلَك النِّصاب، إذا خَلَت ذمتُه من الدَّين، وكان المال فائضًا عن حاجته ومَن يعول، ومضى عليه الحول بالأشهر العربية؛ طُهرةً للأموال، وزيادةً لها، وتزكيةً لنفس صاحبها مِن الذنوب وسيِّئِ الأخلاق، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، فقوله: "﴿ تُطَهِّرُهُمْ﴾صفةٌ لصدقة... والتزكية: مبالغةٌ في التطهير وزيادةٌ فيه، أو بمعنى الإنماء والبركة في المال"، كما قال الإمام الزَّمَخْشَرِي في "الكشاف" (2/ 307، ط. دار الكتاب العربي).
وعن معاذٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» أخرجه الإمام الترمذي واللفظ له، والحاكم وصححه.
مِن المقرَّر شرعًا عند جماهير الفقهاء أنَّ الزكاة واجبة في المال المُعَدِّ للتجارة إذا حال عليه الحول وكان قد بلغ النصاب، وهو كلُّ مالٍ تَمَلَّكَهُ الإنسانُ بعقدِ معاوَضةٍ مَحضَةٍ مِن بيعٍ وشراءٍ، وكان يَقصد بَيعَه بغرض الرِّبح؛ لقول الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 267].
قال الإمام مجاهد: هي "التجارة الحلال" أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة، وأبو نُعيم، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن سَمُرَةَ بن جُنْدُب رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» أخرجه الإمام أبو داود.
قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإجماع" (ص: 48، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أنَّ في العُرُوض التي تُدار للتجارة الزكاةَ إذا حال عليها الحول] اهـ.
الشأن في عيادة الأسنان المملوكة للطبيب -كما في مسألتنا- أنها عبارة عن بناءٍ مشتملٍ على ممتلكاتٍ تتنوع بين أثاثٍ وأدواتٍ ومعداتٍ طبيَّة يستعملها الطبيب في الفحص والكشف عن آفات الأسنان ومشكلاتها، كالكرسي الكهربائي وما به من أدواتٍ، وما يتبع ذلك من مرفقاتٍ طبيَّةٍ وقطع الغيار وكلِّ ما لا يُستهلك بالاستعمال في الفحص لكلِّ مريضٍ، بل يَقبَل التطهير والتعقيم لإعادة الاستعمال لفحص مرضى آخرين، أو يُستَهلك ولا يبقى أثرُه عند المريض، كالأكواب والمناشف، والقطن، وخلافه، كما تشتمل عيادة الأسنان على مواد وعلاجاتٍ يستعملها الطبيب لعلاج مرضاه كلٌّ بحسب حاله وما يحتاجه من طُرُق المُدَاوَاة والعلاج، كمعجون الحشو وغيره مما يحصل عليه المريض بالعلاج، أو ينتفع به انتفاعًا يبقى أثره فيه.
فأمَّا العيادة باعتبارها وحدة عقارية وما فيها من الأثاث وكلِّ ما يَقبل الاستعمالَ عدَّةَ مراتٍ لأكثر من مريضٍ -فهي أصلٌ من الأصولِ، ومعدَّةٌ مِن المعدات الطبيَّة لا تجب فيها الزكاةُ باتفاق الفقهاء؛ لأنها أشياءُ غيرُ معدَّةٍ للبيع والتجارة، فبقيت على الأصل في العروض وهو الاقتناء والاستعمال، شأنها في ذلك شأن بيت السُّكنى وأدوات الصُّنَّاع.
قال الإمام برهان الدين المَرْغِينَانِي الحنفي في "الهداية" (1/ 96، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وليس في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنازل، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال -زكاةٌ)؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية، وليست بنامية أيضًا، وعلى هذا: كُتُبُ العِلم لأهلِها، وآلاتُ المحتَرِفِين] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 13، ط. دار الكتب العلمية): [وأما آلات الصُّنَّاع، وظروف أمتعة التجارة، لا تكون مالًا لتجارةٍ؛ لأنها لا تباع مع الأمتعة عادة] اهـ.
وقال الإمام أبو البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 472، ط. دار الفكر، مع "حاشية الإمام الدُّسُوقِي") في عروض التجارة: [أما شروط زكاتها، فأشار لأوَّلِها بقوله: (لا زكاة في عينه) كثياب... ولثانيها بقوله: (مُلِكَ بمعاوضةٍ) مالية... ولثالثها بقوله: (بنية تَجرٍ) أي: مُلِكَ مع نيَّة تجرٍ مجردة] اهـ.
قال الإمام الدُّسُوقِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: أي مُلِكَ مع نيةِ تَجرٍ مجردة) احترز بذلك مما إذا لم ينو شيئًا، أو نوى به القُنية؛ لأنها هي الأصل في العُرُوض، حتى ينوي بها غيرَ القُنية] اهـ. وهو ما يشمل الأبنية والآلات وسائر المقتنيات غير المشتراة بنية التجارة والبيع للربح.
وقال الإمام شمس الدين الرَّمْلِي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 102، ط. دار الفكر): [(وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتُها بكسبه بمعاوضةٍ، كشراء) وإن لم يجدِّدها في كلِّ تصرُّفٍ... لِانضِمام قصد التجارة إلى فِعلِها] اهـ.
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 282، ط. دار الكتب العلمية): [ولا زكاة في آلات الصُّنَّاع، وأمتعة التجارة، وقوارير العَطَّار والسَّمَّان، ونحوهم) كالزَّيَّات والعَسَّال (إلا أن يريد بيعَها) أي: القوارير (بما فيها) فيُزَكِّي الكلَّ؛ لأنه مال تجارة (وكذا آلات الدواب إن كانت لحفظها) فلا زكاة فيها؛ لأنها للقُنية، وإن كان يبيعُها معها فهي مال تجارة، يُزَكِّيهَا] اهـ.
وكذلك ما يوضع في العيادة من المستهلَكات المباحة لاستعمال الطبيب ورواد العيادة من المرضى، كالأكواب، والقطن، والقفازات، والمناشف، ومواد تنظيف الأسنان التي يعالج بها الطبيب أسنان المرضى، ونحو ذلك، فإنه لا يجب فيها الزكاة؛ لأنها مشتراةٌ للاستعمال والبذل على جهة الإباحة، لا للتجارة وتحصيل الربح، كما أنها وإن انتفع بها المريض لا يتملَّكها بحيث يملك مطلق التصرف فيها، ولا يبقى لها أثرٌ في يده.
قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (2/ 13) في التفرقة بين ما يعد للتجارة وغيره من المستهلَكات في الصنعة: [إن كان شيئًا لا يبقى أثره في المعمول فيه مثل الصابون والأشنان والقلي والكبريت فلا يكون مالًا لتجارة؛ لأنَّ عينها تتلف ولم ينتقل أثرها إلى الثوب المغسول حتى يكون له حصَّة مِن العِوض، بل البياض أصلي للثوب يظهر عند زوال الدَّرَن، فما يأخذ من العِوض يكون بدلَ عمله، لا بدل هذه الآلات، فلم يكن مالًا لتجارةٍ] اهـ.
أمَّا ما يحوزه طبيب الأسنان في عيادته من المواد والعلاجات التي تستهلك باستعمالها في علاج المريض، ويبقى أثرها في موضع العلاج منه، كمواد الحشو، والتركيبات من الأسنان التعويضية الصناعية، والتقويمات، وما إلى ذلك، وكافَّة العلاجات والدهانات التي يعطيها للمريض ليتداوى بها في بيته كالمُسَكِّنات، وأنواع معجون الأسنان المتخصِّصة، وخيط التنظيف، ونحو ذلك مما يدفعُ المريضُ ثمنَه، سواء بشكلٍ مستقلٍّ أو بإضافته إلى ثمن الكشف -فإن ذلك كلَّه بمثابةِ عُرُوض التجارة؛ لأن الطبيب اشتراها بقصد الربح منها في علاج المرضَى، ويحصلون عليها منه بطريقةٍ تحقِّقُ لهم النفع المقصود والمصلحة التي هي العلاج والمداواة، فشأن الطبيب في ذلك شأن الصَّبَّاغ وأمثاله ممَّن له صناعةٌ تستلزم استهلاك بعض المواد ويبقى أثرُها ونفعها فيما يحصل عليه المشتري.
قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (2/ 13): [روى بِشْرُ بن الوليد عن أبي يوسف أن الصَّبَّاغ إذا اشترى العُصفُر والزعفران ليصبغ ثياب الناس فعليه فيه الزكاة، والحاصل أن هذا على وجهين: إن كان شيئًا يبقى أثرُه في المعمول فيه كالصبغ والزعفران والشحم الذي يدبغ به الجلد فإنه يكون مالًا لتجارة؛ لأن الأجر يكون مقابلة ذلك الأثر، وذلك الأثرُ مالٌ قائمٌ، فإنه من أجزاء الصبغ والشحم، لكنه لطيف، فيكون هذا تجارة] اهـ.
تجب زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتُها النصابَ -وهو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- أو زادَ عليه، وحال عليها الحول بالأشهر العربية، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (2/ 16)، و"شرح مختصر خليل" للإمام الزُّرْقَانِي المالكي (2/ 295، ط. دار الكتب العلمية)، و"المجموع" للإمام النَّوَوِي الشافعي (6/ 55، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (3/ 85).
أمَّا عن آليه التقويم والحساب لزكاة عروض التجارة: فإنها تقوَّم بسعر بيع الجملة (سعر السوق) في يوم إخراج الزكاة، وليس بسعر التكلفة، سواء كان سعر السوق أقل من ذلك أو أكثر؛ لأن الزكاة إنما تجب فيما يملكه التاجر، وسعر السوق هو الذي يملكه في ذلك الوقت.
فعن جابر بن زيد رضي الله عنه أنه سئل في عَرْضٍ يُراد به التجارة، فقال: "قَوِّمْهُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَمَنِهِ يَوْمَ حَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ أَخْرِجْ زَكَاتَهُ" أخرجه الإمام أبو عُبيدٍ القاسِم بن سلام في "الأموال".
فإن لم تبلغ عروضُ التجارة النِّصابَ في آخر الحول بنفسها، وكان المزكِّي مالكًا لأموالٍ فائضةٍ عن احتياجاته وقد حال عليها الحول، فإنَّ الفقهاء قد أجمعوا على أنه يَضُمُّ قيمة عروض التجارة إلى ما يملكه من الأموال، فإذا بلغ جميعُها نصابَ الزكاة زكَّاها معًا زكاةً واحدةً بمقدار ربع العشر (2.5%).
قال الإمام الخَطَّابِي في "معالم السنن" (2/ 16، ط. المطبعة العلمية): [ولا أعلم عامَّتهم اختلفوا في أنَّ مَن كانت عنده مائةُ درهمٍ، وعنده عرضٌ للتِّجارة يساوي مائة درهم، وحال الحَوْل عليهما، أنَّ أحدَهما يُضَمُّ إلى الآخَرِ، وتَجِبُ الزَّكاة فيهما] اهـ. وينظر: "المغني" للإمام ابن قُدَامَة (3/ 36)، و"فتح القدير" للإمام كمال الدين بن الهُمَام (2/ 221، ط. دار الفكر).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما يملكه طبيب الأسنان من مقر العيادة والأدوات والمعدات لا تجب فيه الزكاة شرعًا، وكذلك ما يستهلكه من مواد علاجيَّة مما لا يستقر ويبقى أثره عند المريض من نحو القطن والبنج ومادة التعقيم وماء المضمضة ونحوها، أما ما يشتريه من المواد العلاجية التي تستعمل في العلاج ويحصل عليها المريض ويحسب ثمنها عليه بحسابٍ مباشرٍ أو ضمن الفاتورة العلاجية، فهي عروض تجارةٍ تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب -وهو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- أو زادَ عليه، وحال عليها الحول بالأشهر العربية، فتُقَوَّم ويضم إليها ما يملكه من الأموال النقدية، ثم يخصم ما قد يكون عليه من ديون ومصاريف ونحوها، فإن بلغ صافي ذلك النِّصابَ أو زادَ عليه، كان عليه أن يُخرج زكاته بنسبة ربع العشر (2.5%).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم وضع الصائم دهان كريم على السُّرَّة؟
ما حكم الزكاة للأخ إذا كان ابنه غنيًّا؟ فإن للسائل ابنًا يعمل بالسعودية، وقد تعود أن يدفع إليه بزكاة ماله؛ ليقوم بصرفها على الوجوه التي بيَّنها الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ .. إلخ الآية. ويقول السائل إن له أخًا يقيم في جرجا يمتلك ثلاثة قراريط ونصفًا أرضًا زراعية، ودكانًا مغلقًا، وعربة نقل يعمل عليها؛ ليصرف من دخلها على بيته ويسدد بعض ما عليه من الديون مما يتبقى من دخلها، كما أن له ابنًا يعمل مدرسًا بالكويت يساعده قدر استطاعته.
ويسأل السائل هل أخوه بوضعه هذا يدخل ضمن مصاريف الزكاة حتى يستطيع أن يدفع له من مال زكاة ابنه؟
ما حكم إعطاء الزوج الفقير من الزكاة دون إخباره بذلك؛ فأنا أحيط فضيلتكم علمًا بأنني زوجة لموظف بدرجة مدير عام، وعندي ثلاثة أولاد في الكلية والثانوية العامة والمرحلة الابتدائية، وجميعهم يأخذون دروسًا خصوصية بمبالغ باهظة، بالإضافة إلى أن الابن الذي في الكلية مغترب، وله سكن خاص بالإضافة إلى مصاريف الكلية ومعيشته في الغربة، كل هذه التكاليف الضرورية تجعل دخل زوجي سواء كان مرتبًا أو مكافأة لا تكفي لهذه الاحتياجات الضرورية لتربية الأولاد، وليس لزوجي أي ممتلكات، أما أنا فأملك مبلغًا من المال قدره 100,000 أودعته بدفتر توفير في البنك، وأحصل منه على أرباح لأشتري منها مطالبي الخاصة. وسؤالي هو: هل يحق لي أن أوجه زكاة المال الخاصة بي للصرف منها على سد العجز الموجود بميزانية زوجي؟ علمًا بأنه في حالة الموافقة سأقوم بالصرف بمعرفتي دون أن أُعْلِم زوجي أنها زكاة مالي منعًا لإحراجه، وأيضًا في حالة عدم الموافقة سأكون مضطرة للصرف من مالي الخاص لسد العجز المذكور في ميزانية زوجي الذي لا يملك إلا مرتبه فقط.
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في وقت استحقاق الزكاة؛ حيث توفي رجل يوم 9/ 4/ 2004م، وليس له أولاد، وقد ورثه أولاد شقيقاته، وتسلموا الميراث من البنوك في 10/ 4/ 2005م. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في وقت استحقاق الزكاة: هل من تاريخ الوفاة، أم من تاريخ تسلم الميراث؟
ما حكم إخراج الجمعيات زكاة الفطر بعد العيد وصرفها في بناء مستوصف خيري؟ فنحن جمعية خيرية يرد إلينا كل عام في شهر رمضان زكاة الفطر بمبالغ كبيرة، ويشترط علينا أصحابها إخراجها كلها قبل العيد.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ وهل يجوز إخراجها أوراقًا نقدية بدلًا من الحبوب؟