ما حكم متابعة النفل بعد الفرض دون فصل بينهما بذكر أو كلام؟ فكنت أصلي المغرب في بيتي، وبمجرد أن أنهيت الفريضة سارعت إلى أداء النافلة الراتبة من دون فصل بشيء، فأخبرني أخي أنه قرأ في كتاب: أنه لا بد من الفصل بين الفرض والنفل بشيء، فلا تصح متابعة النفل بعد الفرض من دون فصل بكلام أو حركة أو جلسة، فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل الفصل بين الفريضة والنافلة الراتبة واجبٌ؟
يُسَنُّ للمصلي الفصل بين الفريضة والسنة، سواء أفصل بجلسة يسيرة يقعدها، أم بفعل حركة في المكان أو انتقال عنه، أو بتلاوة الأوراد والأذكار جالسًا أو قائمًا، فإن لم يفعل فاته ثوابها والصلاة صحيحة ولا شيء فيها، والأولى الفصل بين المكتوبة والنافلة خروجًا من خلاف الفقهاء.
المحتويات:
من المقرر شرعًا أن النوافل من أفضل القربات، ومن أعظم أسباب محبة الله عز وجل للعبد، وصيرورته من جملة أوليائه الذين يحبهم ويحبونه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله تعالى قال: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ» رواه البخاري.
ويأتي على رأس النوافل الصلاة المسنونة، التي كان يتعهدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل وبعد الصلوات المفروضة، ويحث على أدائها، وتسمى الرواتب، وعدد ركعاتها اثنتا عشرة ركعة في اليوم والليلة؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» أخرجه النسائي.
إذا امتثل المسلم لطلب الشارع، وأقام فرضه، وسعى في أداء نافلته، فإن كان الفرض المؤدى هو صلاة العصر فلا صلاة راتبة بعدها، ويندب له الذكر المأثور، ولا يتعين له مكان، فإن شاء انصرف، وإن شاء مكث وذكر، أما إذا كان الفرض أحد الصلوات الخمس الأُخر وقصد أداء سنتها، فهل الأفضل الإسراع والقيام لأداء النافلة متابعة بلا فصل بين التسليم من الفرض والتحريمة في السنة أم الأفضل الفصل بين الصلاة وسنتها بكلام، سواء كان ذِكرًا أم من كلام الناس، أو بجلسة يسيرة يقعدها، أو بفعل كحركة في المكان أو انتقال عنه؟
اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة -وهو المختار للفتوى- إلى استحباب الفصل بين صلاة الفريضة وسنتها مطلقًا، وزاد المالكية كراهة الوصل بين التسليم والتكبير، واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن جريج، قال: «أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ، ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ: نَعَمْ. صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ. فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي. فَصَلَّيْتُ. فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لا تعد لما فعلت، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وآله وسلم أمرنا بذاك، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أو نخرج» رواه مسلم.
فأفاد ظاهر الحديث منع متابعة الصلاة بالصلاة، وحمله الفقهاء على استحباب الفصل، وكراهة الوصل.
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح الإمام مسلم" معلقًا على حديث معاوية رضي الله عنه (6/ 170-171، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه دليل لما قاله أصحابنا: أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره؛ ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة، وقوله: (حتى نتكلم) دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضًا، ولكن بالانتقال أفضل؛ لما ذكرناه] اهـ.
وقال العلامة العدوي المالكي في "حاشيته على شرح العَلَّامة الخرشي لمختصر خليل" (2/ 30، ط. دار الفكر): [يندب للمأموم تنفله بغير موضع فريضته، وقال الحطاب: وعلى قياسه يندب تحويله إلى مكان آخر كلما صلى ركعتين، ويكره القيام للنافلة إثر سلام الإمام من غير فصلٍ، أي: بالمعقبات وآية الكرسي] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 392-394، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يسن (الذكر) والدعاء (بعدها) أي: الصلاة... (و) يسن (أن ينتقل للنفل) أو الفرض (من موضع فرضه) أو نفله لتكثر مواضع السجود فإنها تشهد له، ولو قال: وأن ينتقل لصلاة من محل إلى آخر لكان أشمل وأخصر واستغنى عن التقدير المذكور، قال في "المجموع": فإن لم ينتقل فليفصل بكلام إنسان] اهـ.
وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 424، ط. مكتبة النصر الحديثة): [(ويسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو قيام) أي انتقال؛ لقول معاوية: إن النبي «أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة، حتى نتكلم أو نخرج» رواه مسلم] اهـ.
وذهب الحنفية إلى أن السنة متابعة الفرض بالنفل، وأنه يكره تنزيهًا للمصلي المكث قاعدًا بعد الفرائض التي يتبعها راتبة، فإن فصل بين الصلاة وراتبتها فجلسة يسيرة أو ذكر قليل، أو تحول من مكان الفريضة إلى موضع آخر، أما إن أطال الفصل أو تكلم بكلام الناس فالمختار: أنها لا تسقط ويؤديها، وثوابها أنقص من ثوابها لو أديت عقب الفرض، بخلاف ما لو أخرها إلى آخر وقت الفريضة بلا عذر فإنها لا تكون سنة.
واستدلوا بما أخرجه مسلم عن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْعُدُ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» ثُمَّ يَقُومُ إِلَى السُّنَّةِ.
وبما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ، أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ» يعني ِفي السُّبْحَةِ، أخرجه أبو داود.
والسُّبْحَةُ هي صلاة النافلة؛ كما في "بدائع الصنائع" (1/ 287، ط. دار الكتب العلمية)؛ وذلك لأمن الالتباس؛ لأن الداخل قد يظن القائم مفترضًا فيقتدي به، ومعلوم عدم جواز إمامة المتنفل بالمفترض عند الحنفية، كما في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 59-60، ط. مطبعة الحلبي)؛ والانتقال أولى عندهم من الذكر.
وقال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 530-531، ط. الحلبي، ومعه "حاشيته رد المحتار"): [ويكره تأخير السنة إلا بقدر: اللهم أنت السلام... إلخ. قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال. قال الحلبي: إن أريد بالكراهةِ التنزيهيةُ ارتفع الخلاف] اهـ.
قال الإمام ابن عابدين محشيًا عليه: [(قوله: واختاره الكمال) فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول، وهو قول البقالي... فتحمل الكراهة في قول البقالي على التنزيهية لعدم دليل التحريمية... (قوله: يكره للإمام التنفل في مكانه) بل يتحول مخيرا كما يأتي عن المنية... والكراهة تنزيهية كما دلت عليه عبارة "الخانية"... أما المقتدي والمنفرد فإنهما إن لبثا أو قاما إلى التطوع في مكانهما الذي صليا فيه المكتوبة جاز، والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر] اهـ.
ونقل الإمام ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 53، ط. دار الكتاب الإسلامي) ما جاء في "الشافي" من قوله: [لو تكلم بعد الفريضة هل تسقط السنة؟ قيل: تسقط، وقيل: لا تسقط، ولكن ثوابه أنقص من ثوابه قبل التكلم اهـ. وفي "القنية": الكلام بعد الفرض لا يسقط السنة ولكن ينقص ثوابه وكل عمل ينافي التحريمة أيضًا وهو الأصح] اهـ.
وقال العلامة ابن مودود الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 66، ط. دار الكتب العلمية): [كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها، بل يشتغل بالسنة لئلا يفصل بين السنة والمكتوبة] اهـ.
والخلاصة: أن الجمهور قد ذهبوا إلى استحباب الفصل وعدم متابعة الفرض بالنفل، وأن الفصل يحصل مطلقًا دون تقييد قدره أو ماهيته، أما الحنفية فذهبوا إلى ندب الوصل، وفصَّلوا القول في ماهية الفصل وقدره.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يُسَنُّ للمصلي الفصل بين الفريضة والسنة، سواء أفصل بجلسة يسيرة يقعدها، أم بفعل حركة في المكان أو انتقال عنه، أو بتلاوة الأوراد والأذكار جالسًا أو قائمًا، فإن فعل ذلك فقد حقَّق سنة الفصل، وإلا فاته ثوابها مع صحة صلاة النافلة، ومن ثمَّ فصلاتُكِ النافلة الراتبة بعد الانتهاء من صلاة الفريضة مباشرة دون فصل بينهما بشيء -صحيحة ولا شيء فيها، والأولى والأفضل فيما يأتي من صلوات هو الفصل بينهما بشيء، خروجًا من خلاف الفقهاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم طلب دعاء العائدين من الحج، وتركهم صلاة الجماعة في المسجد بعض الأيام؟ فقد سافر بعض الناس في قريتي لأداء فريضة الحج، وبعد عودتهم إلى بلدهم، لم يحضر عدد منهم إلى صلاة الجماعة في المسجد مدة أسبوع أو يزيد، فذهبت أنا وأحد الأصدقاء إلى بيوتهم نسأل عنهم، فوجدناهم بخير حال، ولما سألناهم عن سبب عدم مجيئهم لصلاة الجماعة كان جوابهم أن عادة العائلة عندهم أن الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعًا لا يخرجون؛ لأن الناس تنكب عليهم لطلب دعائهم، فهل هذا أمر جائز شرعًا؟
ماذا يقول الإنسان في سجود الشكر لله تعالى وفي سجود السهو؟
ما حكم إذاعة صلاة التراويح من المساجد بصوت مرتفع وبسماعات خارج المسجد بأصوات مرتفعة ممَّا يُؤثّر على المرضى وكبار السن؟
ما حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في الصلاة؟
ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.
ما حكم صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير اللغة العربية في دولة لا تتحدث العربية؟ فقد سافر رجلٌ إلى إحدى الدول التي لا تتحدث العربية للعمل، وأقام في إحدى المقاطعات التي يسكنها المسلمون، وعند دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة وَجَد الخطيب يلقي الخُطبة بغير اللغة العربية، كما أنه اقتصر فيها على خُطبة واحدة، ويسأل: ما حكم صلاتهم الجمعة بهذه الكيفية المذكورة؟