حكم زواج ذمي من مسلمة بموجب شهادة إشهار إسلامه

تاريخ الفتوى: 05 يوليو 2007 م
رقم الفتوى: 2707
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حكم زواج ذمي من مسلمة بموجب شهادة إشهار إسلامه

هل يجوز زواج ذمي من مسلمة بموجب شهادة إشهار الإسلام الصادرة من الأزهر الشريف فقط دون اتباع باقي الإجراءات القانونية؟ حيث إن هناك امرأة تدعي زواجها من رجل ذمي، ومعها وثيقة زواج رسمية، ولكن إشهار زواجه كان عن طريق الأزهر فقط، ولم يتم استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وقد مات هذا الشخص، والمحكمة تنتظر ردًّا على ذلك.

أركان الزواج الشرعية هي: العاقدان، الزوج، وولي الزوجة أو الزوجة الرشيدة عند الحنفية على ما عليه الإفتاء والقضاء، والصيغة: الإيجاب والقبول، والشاهدان.
وكل ركن من هذه الأركان له شروط يجب توافرها، ومما يشترط فيمَن يتزوج من المسلمة أن يكون مسلمًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10]، والعبرة في إسلامه نطقه بالشهادتين؛ فبهما يدخل الإسلام، ويحل له بها نكاح المسلمات، وبها يُصَلَّى عليه إذا مات، ويُدفَن في مدافن المسلمين، وما سوى ذلك من أوراق ومكاتبات إنما هي استكمال لأوراق مدنية رسمية نظامية اتفق عليها المجتمع لسير الأمور فيه في الظاهر، وأما في الباطن -أي عند الله تعالى- فإسلام الشخص غير متوقف على هذه الأوراق، بل على نطقه بالشهادتين؛ فمَن اطَّلع على ذلك ثبت عنده إسلامه ولو لم يأتِ بهذه الأوراق، سواء أحال بينه وبينها حائل أم ترك تحصيلَها تهاونًا أم حِيل بينه وبينها أم كان له غرض معتبر في ذلك.
وعليه وفي واقعة السؤال: فما دام الزواج قد تم رسميًّا؛ أي عند المأذون من القاضي بإجراءات النكاح، وهناك مكتوب يشهد بإسلامه أمام الأزهر الشريف، فهذا يجعل إسلامَه صحيحًا وزواجَه سليمًا من الناحية الشرعية في الظاهر، وتكون دعوى المرأة بزوجيتها منه وما يترتب على ذلك؛ من ثبوتِ نسب أولادها منه -إن كان ثَم أولاد-، وإرثِها منه -إن كان قد ترك ما يُورَث عنه-، وأخذها لمعاش زوجها، وغير ذلك، تكون هذه الدعوى موافقة للأصل، ويكون على مُدَّعِي خلاف ذلك إثباتُه بطرق الإثبات الصحيحة التي تُطَمئِنُ القضاءَ إلى العدول عن هذا الظاهر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي زوجي بعد العقد وقبل الدخول، فهل أَرِثُ منه؟ وما مقدار هذا الإرث إن كان؟ وكان هناك مؤخر صداق قدره عشرة آلاف جنيه، فمِنْ حَقِّ مَنْ هذا المؤخر؟ علمًا بأنه ليس له ولد من غيري.


ما حكم طلب الزوج فسخ عقد النكاح للغش والتدليس؟ فقد ورد إلينا تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن موضوع دعوى مقدمة إليها. وبمطالعة أوراق الدعوى المرفقة تبين أنَّها دعوى فسخ عقد الزواج للغش والتدليس، بناها المدَّعي على أنه تزوج من المدَّعى عليها ووجد أنها تعاني من عيب يؤدي إلى إغلاق فتحة المهبل، مما أدَّى لصعوبة العلاقة الزوجية، وحيث إنَّ المدَّعي لم يكن يعلم أن المدعى عليها كانت تعاني من هذا العيب قبل الزواج بها، فقد وقع في غلط معيب للرضا، ويتبعه قابلية العقد للإبطال.


ما حكم الزواج من مطلقة الخال؛ فقد طلق خالي -شقيق والدتي- زوجته الطلاق المكمل للثلاث، وقد انتهت عدتها منه شرعًا. فهل يجوز لي أن أتزوج من مطلقة خالي أم تحرم عليّ؟


ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أخيها؛ حيث يوجد رجل متزوج بامرأة، ويريد أن يتزوج عليها بنت أخيها، فهل يجوز الجمع بينهما، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


ما حكم عقد الزواج يوم الجمعة؟


هل يَحِلُّ شرعًا زواج الرجل ببنت ابن أخيه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 فبراير 2026 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :27
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :7