توفي رجل عن: ثلاث بنات، وبنت ابنه المتوفى قبله، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
بوفاة الرجل المذكور بعد الأول من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم (71) لسنة 1946م عن المذكورين فقط، يكون لبنت ابنه المتوفى قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدها ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة (76) من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى ثلاثة أسهم يكون لبنت ابنه المتوفى قبله سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره سهمان يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته؛ فيكون لبناته ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، ولأخته الشقيقة الباقي بعد الثلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن المتوفى المذكور قد أوصى لبنت ابنه المتوفى قبله بشيء، ولا أعطاها شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبها في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: أولاد خمسة إخوة أشقاء ذكور: ذكور وإناث، وأولاد ابني أخوين شقيقين ذكرين: ذكرين وثمان إناث، وأولاد أختين شقيقتين: ذكر وسبع إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عن: زوج، وبنتين، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أخوين شقيقين؛ ذكرين، وثلاث أخوات لأب، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عام 2017م عن أولاد بنت توفيت قبلها: ابنين وبنت، وأخت شقيقة، وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأنثى، وأولاد أخ شقيق ثانٍ: ذكرين وأنثى، وابن أخ شقيق ثالث، وأولاد أخت شقيقة: ثلاثة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
ما حكم تقسيم التركة بين الورثة حال الحياة؛ فأنا أمتلك قطعةَ أرض، وشقةً تمليكًا، ورصيدًا ماليًّا بالبنك. وأبلغ من العمر اثنين وسبعين عامًا، وأرغب في تقسيم التركة بين ورثتي. فهل هذا جائز شرعًا؟ وهل يتم تقويم كل من الأرض والشقة حسب سعر الشراء، أم حسب ما وصل إليه السعر حاليًّا؟ ومَنْ يختار نصيبه نقدًا هل يتم إعطاؤه له حاليًّا، أم بعد الوفاة؟