استحقاق الزوجة في صندوق الزمالة إذا طلقت قبل الوفاة

تاريخ الفتوى: 16 سبتمبر 2010 م
رقم الفتوى: 4239
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الوصية
استحقاق الزوجة في صندوق الزمالة إذا طلقت قبل الوفاة

رجاء التكرم بالعلم أن صندوق الزمالة يمنح الميزة الخاصة به لورثة الزميل، وتوزع الميزة طبقًا للإعلام الشرعي، أما في حالة وجود إقرار وصية من الزميل، يتم توزيع الميزة طبقًا للوصية. وقد توفي أحد الزملاء في 2/ 3/ 2010م، وتقدَّم الورثة بالإعلام الشرعي، وعند فحص مستندات الزميل المتوفى لصرف المستحقات للورثة، تبيَّن وجود إقرار وصية واجبة منه، منطوقه: في حالة وفاتي يُصرف المبلغ المستحق لي من الصندوق إلى زوجتي -غير المسلمة-. مرفق صورة من إقرار الوصية. تبيَّن أن الزميل المذكور طلَّق زوجته المذكورة بإقرار الوصية بتاريخ 26/ 1/ 2010م، ثم توفي بتاريخ 2/ 3/ 2010م. مرفق صورة من إشهاد الطلاق.
رجاء الإفادة: هل تطبق وصية الزميل المتوفى وتُصرف ميزة الصندوق للزوجة على اعتبار أنها في فترة العدة، أم لسيادتكم فتوى أخرى لأنها غير مسلمة؟

إذا قيَّد المتبرعُ تبرعَه لبعض الأشخاص المتبرع إليهم بوصف معين، فإنما يجب أن يكونوا على هذه الصفة عند تنفيذ التبرع، وإلا فلا تنطبق عليهم شروط استحقاق التبرع؛ لزوال هذه الصفة.
فلو أن أحد العاملين ذكر بعض المستفيدين من هذا الصندوق وقيَّد بعضهم بوصف معين؛ كأن يكتب -مثلًا- زوجتي فلانة، فيجب أن تكون الزوجية قائمة عند استحقاق هذا المال، أما إذا انتهت العلاقة الزوجية قبل موعد الاستحقاق فليس لها الحق في هذا المال؛ لزوال صفة الزوجية.

وعلى ذلك: فإذا كانت الزوجية ما زالت قائمة بين المتبرع وزوجته ولو حكمًا؛ بأن كان الطلاق رجعيًّا ولم تَنْتَهِ العدة الشرعية حتى تاريخ الوفاة، فلزوجته الحقُّ في الحصول على هذا المبلغ بصرف النظر عن كونها غير مسلمة، أما إذا كان الطلاق بائنًا أو رجعيًّا وانتهت عدتها الشرعية قبل تاريخ الوفاة فلا تستحق هذا المبلغ؛ لزوال صفة الزوجية الرجعية عنها والتي كانت محلّ اعتبار لدى المتبرع عند تبرعه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوصية غير الموثقة لأحد الورثة في حدود الثلث؟ مع العلم أن الورثة لا يشككون فيها من ناحية الثبوت، ولكن أجازها البعض دون البعض الآخر.


إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية في تركة واحدة، فأيهما تُقَدَّم؟


ما حكم تعليم القبر بالبناء عليه؟ وإذا كانت وصية الشخص المتوفى أن يُبنى على قبره هل نفعل ذلك؟


ما حكم الوصية الشفهية الزائدة عن الثلث مع إجازة الورثة لها؟


يقول السائل: أوصى عمي قبل وفاته لزوجته بخمسة عشر فدانًا أرضًا زراعية، وأودع الشهر العقاري هذه الوصية. فهل تجوز هذه الوصية شرعًا؟


سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :58