حكم إفطار الطاقم المباشر لعلاج المصابين بالوباء

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2020 م
رقم الفتوى: 5214
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم إفطار الطاقم المباشر لعلاج المصابين بالوباء

ما حكم إفطار الطاقم الطبي (الأطباء والممرضين) المباشر لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد؟

من يباشر حالاتِ المصابين بالعدوى من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات فإن لهم رخصةَ الفطر، وهذه الرخصة مبنيَّة على مدى احتياجهم للإفطار في التَّقوِّي لأنفسهم، والتَّقوِّي على مهمتهم وكفاءة عملهم، فإن اقتضت المباشرةُ المستمرةُ للمرضى الإفطارَ وقايةً لأنفسهم من الأخطار فلهم رخصة الفطر.
وإن احتيج إلى الإفطار لكفاءة العمل والاستمرار على الكشف والعلاج والرعاية المتواصلة للمرضى، وتعين على الطبيب ذلك -بعدم وجود من يحلّ محلّه- وجب الإفطار رعايةً لحق المرضى، واستنقاذًا لهم من الهلكة، ووقايةً لغيرهم من العدوى؛ ارتكابًا لأخف الضررين، ووقوعًا في أهون المفسدتين.
وبناءً على ذلك: فالأطباء والطبيبات والممرضون والممرضات يُشرَع لهم الإفطار إذا لزم الأمر؛ وقايةً لأنفسهم من العدوى التي يباشرون علاج مرضاها، وتقويةً لكفاءتهم في مهمتهم الجليلة في استنقاذ المصابين من هذا الوباء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم أخذ حقنة التطعيم في العضل للصائم في نهار رمضان؟



ما الفرق بين الحساب الرياضي (الفلكي) والرؤية الشرعية؟


ما محذورات الصيام في شهر رمضان؟


هل غاز الأكسجين يفسد الصيام؟


هل استخدام الليزر في الجراحة يدخل تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة؟ مع بيان الفرق بين الكي الجائز والمنهي عنه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 فبراير 2026 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :43
الظهر
12 : 9
العصر
3:12
المغرب
5 : 34
العشاء
6 :54