حكم إفطار الطاقم المباشر لعلاج المصابين بالوباء

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2020 م
رقم الفتوى: 5214
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم إفطار الطاقم المباشر لعلاج المصابين بالوباء

ما حكم إفطار الطاقم الطبي (الأطباء والممرضين) المباشر لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد؟

من يباشر حالاتِ المصابين بالعدوى من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات فإن لهم رخصةَ الفطر، وهذه الرخصة مبنيَّة على مدى احتياجهم للإفطار في التَّقوِّي لأنفسهم، والتَّقوِّي على مهمتهم وكفاءة عملهم، فإن اقتضت المباشرةُ المستمرةُ للمرضى الإفطارَ وقايةً لأنفسهم من الأخطار فلهم رخصة الفطر.
وإن احتيج إلى الإفطار لكفاءة العمل والاستمرار على الكشف والعلاج والرعاية المتواصلة للمرضى، وتعين على الطبيب ذلك -بعدم وجود من يحلّ محلّه- وجب الإفطار رعايةً لحق المرضى، واستنقاذًا لهم من الهلكة، ووقايةً لغيرهم من العدوى؛ ارتكابًا لأخف الضررين، ووقوعًا في أهون المفسدتين.
وبناءً على ذلك: فالأطباء والطبيبات والممرضون والممرضات يُشرَع لهم الإفطار إذا لزم الأمر؛ وقايةً لأنفسهم من العدوى التي يباشرون علاج مرضاها، وتقويةً لكفاءتهم في مهمتهم الجليلة في استنقاذ المصابين من هذا الوباء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل طلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟
ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟
ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟


ما حكم الامتناع عن المصافحة خوفًا من الإصابة بعدوى فيروس "كورونا (كوفيد-19)"؟


ما معنى تبييت النية في الصيام؟ وما كيفيتها الصحيحة؟



ما حكم المصافحة بين المصلين بعد التسليم من الصلاة؟ وهل هي بدعة؛ لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صحابته الكرام، أو لأنها تشغل المصلي عن أذكار ختام الصلاة؟


ما حكم صيام من انقطع حيضها قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر؟ فإن زوجتي كانت حائضًا، وانقطع عنها دم الحيض أثناء الليل، ونَوَت الصيام من الليل، ولم تغتسل إلا بعد الفجر؛ فهل صيامها صحيح شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28