الأربعاء 29 أكتوبر 2025م – 7 جُمادى الأولى 1447 هـ

عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول

تاريخ الفتوى: 11 يناير 1970 م
رقم الفتوى: 5402
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: العدة
عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول

ما هي عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؛ فزوج عقد زواجه على امرأة، ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها؟

المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، سواء كانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن؛ لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.
وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يومًا إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر، أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضي جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يومًا كاملة، وهذا عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان: تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير ثلاثين يومًا ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة.
وعلى ذلك: فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الإيجاب المذكور؛ طبقًا لما أوضحناه. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عام 2007م عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن متوفى قبلها: ابن وثلاث بنات، وأولاد بنت متوفاة قبلها: خمسة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفيت امرأة عام 2016م عن: أربع بنات، وبنتي ابنها الأول المتوفى قبلها، وولدي ابنها الثاني المتوفى قبلها: ابن وبنت، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟


هل من حق الزوج أن يرغم زوجته على النفقة في البيت من راتبها مقابل أن يحسن معاملتها، على الرغم من أن دخل الزوج يكفي ويزيد عن الحاجة؟


هل تجيز الشريعة الإسلامية تولي المرأة للمناصب القيادية؟


ما حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب؟ فزوجين تزوجا منذ ست سنوات ولم يحدث إنجاب، وثبت أن الضعف من جانب الزوج، والزوجة ترغب في الأمومة ولا تستغني عنها، ولذلك يستفسر السائل عن الآتي:
1- هل يستجيب الزوج لرغبة زوجته في الطلاق؟
2- وهل يوافق ذلك الشرع؟
3- الزوجة بطلبها الطلاق تغضب الله وتخالف الدين؟
4- وإذا انتهى الرأي بالطلاق فما هي حقوق الزوجة شرعًا وقانونًا مع أنها هي التي تطلب الطلاق والزوج متمسك بها ولا يريد الطلاق؟


كيف يكون الجواب على من يعترض على مشاركة المرأة في الأعمال المجتمعية والسياسية، ويحاول تهميشها وعزلها عن دورها الحقيقي في بناء المجتمع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :39
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :29