حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته ومساهمتها في سداد دين على زوجها

تاريخ الفتوى: 24 ديسمبر 1983 م
رقم الفتوى: 6040
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الميراث
حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته ومساهمتها في سداد دين على زوجها

ما هو حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته؛ فقد أرسل زوج ابنتي إليها مالًا لمصاريفها، وأرسلَ لأخيه مبلغًا؛ لبناء شقة له في أرض أخيه، وقد أعلم زوجته تليفونيًّا قبل وفاته أنه أحضر لها هدايا ذهبية وغيرها وأنه سيُقدّمها هدية لها عند العودة إلى مصر؛ إلَّا أنه مات وترك الهدايا عند أهله بالسعودية، ولمَّا عاد والداه من السعودية طالَبَ ابنتي بما قدَّمه لها زوجها المتوفى من المصاريف، وقد عَلِمت منهما أن عليه دينًا بالسعودية وطلَبَ منها المساهمة في هذا الدين بقدر ما يخصّها فيه؛ فهل يحقّ لهم المطالبة بذلك؟ وما مقدار نصيب ابنتي من المبلغ الذي أعطاه المُتَوفَّى لأخيه لبناء الشقة؟ وهل لها الحقّ فيما اشتراه لها زوجُها المُتوفَّى من الهدايا والحلي، وكذلك مؤخر الصداق؟ وهل عليها أن تساهم في الدين الذي على زوجها بالسعودية؟

بوفاة زوج بنت السائل المشار إليه في الطلب تستحقُّ زوجته في تركته نصيبها الشرعي وهو الربع فرضًا إذا لم يكن للمُتَوفَّى أولاد منها أو من غيرها، والثمن عند وجود الأولاد، وذلك كله بعد تكفينه وتجهيزه للدفن وسداد ديونه إذا كانت عليه ديون، ومنها دين مؤخر الصداق، فإذا لم يكن له تركة فليس على زوجة المُتَوفَّى سداد شيء من الدين، أما ما أعطاه المُتَوفَّى لزوجته على سبيل المصاريف أو الهدية فهو حق لها وليس لأسرة المُتَوفَّى الرجوع عليها به أو مطالبتها بشيء منه.

أما ما أعطاه من النقود لأخيه لبناء الشقة المُنَوَّه عنها فإذا ما ثبت ذلك فإنَّ هذا المبلغ يُعْتَبَرُ من ضمن تركته تستحق فيه زوجته نصيبها الشرعي.

أما ما ورد في السؤال من أن المُتَوفَّى قد اشترى لزوجته حليًّا وهدايا أخرى قبل وفاته وتركها عند أهله بالسعودية، وقد توفِّي قبل أن يُسَلِّمها لزوجته فإذا اعترف بها والداه كانت حقًّا لها وتُعْتَبَرُ هدية، والهدية لا يجوز لأحد الرجوع فيها بعد وفاة المُهْدِي، وإن أنكرها والداه وليس لديها ما يثبت ذلك فلا تُعْتَبَرُ هدية؛ لأن الهدايا لا تتحقق إلا بالقبض ولم يتمَّ ذلك قبل الوفاة.

ومؤخرُ الصداق المُنَوَّه عنه بالسؤال تستحقه الزوجة بمجرد الوفاة، ويُعْتَبَرُ دينًا على المُتَوفَّى يجب الوفاء به قبل توزيع التركة على الورثة الشرعيين.

ومن ذلك كله يعلم الجواب عما ورد بسؤال السائل إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.  والله سبحانه وتعالى أعلم.

امرأة متزوجة ولها أربعة أبناء أصيبت بمرضٍ أضعفَ صحَّتها، ونَصَحَها الأطباء بعدم الإنجاب، وأشاروا عليها بعدم استعمال أي وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة المعروفة مثل استعمال حبوب منع الحمل؛ لأنه خطر على صحتها ولا سبيل أمامها سوى إجراء عملية جراحية لربط المبايض؛ مما سيترتب عليه منع الحمل مستقبلًا بصفةٍ دائمةٍ، وذلك حفاظًا على صحتها. وهي تسأل عن رأي الشرع في ذلك. 


أنا متزوج حديثًا، وقد اعتدت أن أُقبِّل زوجتي قبل أن أخرج من المنزل، وقد نويت هذا العام أن أعتكف في عشر رمضان الأخير، ولا أريد أن أقطع عادتي معها؛ فهل يُفسد الاعتكافَ أن أُقبِّل زوجتي إن ذهبت لمنزلي أثناء الاعتكاف لحاجة؟


قدم السائل تصريحًا من المحكمة تطلب فيه الحصول على فتوى من دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يصح استمرار زواج المسلمة من مسيحي، وذلك بعد إشهار إسلامها.


ما هي مدة الحداد لأفراد أسرة الميت؟


ما حدود الابن من الرضاعة؟ وما هي حقوقه؟


ما حكم بيع الرجل منزله لزوجته نظير دين لها عليه؟ حيث يقول السائل إن له منزلًا مكونًا من محل واحد مساحته 32 ذراعًا وفوقه محل بسيط والكل بالطوب اللبن، وسقفه بالبوص والخشب، ويقدر ثمنه بمبلغ 200 جنيه -الآن- وأنه يريد بيع هذا المنزل لزوجته الثانية نظير الحلي -الذهب- الذي أخذه منها وباعه بمبلغ 200 جنيه، وأنفق ثمنه على مرضه وإجراء عملية جراحية له، وأصبح هذا المبلغ دينًا عليه وأنه لا يقدر على رد ثمن الذهب. ويسأل: هل يمكن أن يبيع المنزل لزوجته نظير هذا المبلغ، أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :46
الظهر
11 : 52
العصر
2:40
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :22