ما حكم الإفطار في رمضان للمريض بالكبد والمرارة؟ فإن زوجتي هي المريضة، وحالتها الصحية لا تسمح بالصيام؛ لوجود هبوط مستمر عندها، ولا تقوى على المشي وحالتها غير مُرضية.
إن المنصوص عليه شرعًا أن المريض الذي لا يستطيع الصوم، أو يخشى زيادة مرضه، أو بطء شفائه منه، وغلب على ظنه بأمارة ظهرت أو تجربة وقعت أو بإخبار طبيب حاذق أنه إذا صام زاد مرضه أو أبطأ شفاؤه هذا المريض: يَحِلُّ له شرعًا الترخص بالفطر في رمضان، ويجب عليه قضاء ما أفطر من رمضان في وقت آخر إذا زال المرض.
فإن استمر مريضًا طول حياته كان حكمه حكم الشيخ الفاني الذي لا يستطيع الصوم؛ فيفدي عن كل يوم يفطره بأن يطعم مسكينًا، ويشترط لصحة الفدية استمرار العجز؛ لأنه شرط الانتقال من وجوب القضاء إلى الفدية.
وعلى ذلك: فإذا كانت زوجة السائل لا تستطيع بسبب هذه الأمراض صيام رمضان جاز لها الفطر مع وجوب القضاء عما أفطرت إذا زال مرضها، فإن لازمها المرض مدة حياتها سقط القضاء عنها، ووجب عليها أن تفدي بأن تطعم مسكينًا عن كل يوم أفطرته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ لقد جاءتني الدورة الشهرية في سن 14 سنة وكنت أفطر لمدة سبعة أيام ولا أقضيها، فهل يجوز لي الآن أن أصوم هذه الأيام ولو كل أسبوع يومًا أو يومين؟ أرجو الإفادة عن الحكم الشرعي.
ما حكم الشرع في صيام رمضان عندما يكون المسلم يعمل عملًا ذا مشقة بالغة؟ حيث يعمل الناس في بلدنا في الزراعة مع درجة الحرارة المرتفعة؛ حيث إن الزراعة عندنا موسمية، فلا يستطيع الناس أن يؤجلوا الزراعة إلى ما بعد رمضان، فهي مصدر رزقهم الوحيد، فما الحكم الشرعي في الأيام التي يجدون فيها مشقة ويفطرون فيها؟
ماحكم صيام أصحاب الأمراض بشكل عام؟ وهل الصوم بالنسبة لهم هو الأصل والإفطار رخصة أو العكس؟
نرجو منكم بيان ما يجب على المسلم فعله عند الدعوة إلى طعام حال قضائه ما فات من صيام رمضان؟ فهناك صائم يقضي ما فاته من رمضان ودُعي إلى طعام، فهل يجوز له الفطر وترك إتمام الصوم من أجل تلبية الدعوة؟
ما حكم صيام من نام أكثر اليوم في نهار رمضان؟