ما حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس؟ فأنا أعمل في مجال التكنولوجيا وأحيانا يأتيني بعض الناس لأقوم بتهكير الحساب الخاص لشخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني قد آذاهم ولا يستطيعون أخذ حقهم منه بأي وسيلة، وأستهدف من عملية اختراق الحساب الشخصي له الحصول على أسراره وخصوصياته والأمور ذات الطبيعة الحساسة، ثم أخبره بأنني سأنشر هذه الأمور الخاصة والحساسة لو لم يدفع لي مبلغًا ماليًّا قدره كذا، أقَدِّرُه على حسب ما فعله تعويضا للمظلومين، مع احتساب أجرة لي على مجهودي في العملية، فما الرأي الشرعي في الإقدام على هذه الأمور؟
قيام الهاكر باختراق حسابات الأشخاص بحُجّة أنهم معتدون على الناس حرام شرعًا، ولا يَحِلُّ فعل ذلك بطلبٍ من المظلوم أو بغير طلب؛ لكونه حيلة محرمة لاستيفاء أمر يحتاج إلى الإثبات والتقدير، وهو من اختصاص القضاء أو الجهات المختصة، مع كون الاختراق الإلكتروني للحسابات أو طلب ذلك والتحريض عليه في حد ذاته فعلًا مُحَرَّمًا شرعًا، ومُجَرَّمًا قانونًا.
والطريقة الشرعية لأخذ الحق لهؤلاء الأشخاص مِمَّن ظلمهم هو اللجوء إلى الجهات المخول لها ذلك بطريقه المعتبر، أو يصبرون احتسابًا للأجر الجزيل الذي وعَد الله تعالى به عباده على الصبر، أو يعفون ويصفحون فيزداد ثوابهم، أو يؤخرون مظلمتهم إلى يوم القيامة، وعند الله تجتمع الخصوم.
المحتويات
الهاكر يُطلق على المبرمج العابث، وهو "مبرمج يهوى العبث بحِزم البرامج الخاصة بالحساب ونظم التشغيل، وذلك إما لأغراض حميدة، كإضافة خصائص مفيدة إلى هذه البرامج، وإما لأغراض خبيثة مثل تعطيل النظام أو تقليل سرعته أو غزوه بالفيروسات" كما في "معجم الحاسبات" لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (ص: 135، الطبعة: الثالثة، عام 2003م).
ما ورد في السؤال من اختراق الحساب الخاص للشخص الذي ادَّعى عليه الأشخاص (أصحاب الشكوى) وقوع ظلم منه عليهم وأذى لهم، والحصول على معلومات شخصية وذات خصوصية والتهديد بها في مقابل أخذ مبلغ مالي منه؛ ليُدفع لهم مع أجر القائم بالاختراق هو في حقيقته دخول على الحساب الإلكتروني الخاص للغير. والحساب الخاص هو "مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تُخَوِّل له دون غيره الحقَّ في الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتي" كما نصت عليه المادة رقم (1- فقرة 15) من القانون المصري رقم (175) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وإذا تقرر ذلك يظهر أن الدخول إلى الحساب الإلكتروني الخاص لشخصٍ ما فيه اعتداء على الخصوصية إذا كان بغير إذنه، مهما كانت المبررات الباعثة لهذا الفعل، وخصوصية الأشخاص سواء كانت مادية أو معنوية أو رقمية محترمة شرعًا وقانونًا.
فقد أمر الشرع الشريف باحترام خصوصية الآخرين ونهى عن إساءة الظن بهم، وشدد على ضرورة الامتناع عن تتبع أمورهم وأسرارهم وعيوبهم، حيث قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» متفقٌ عليه.
ولا يقتصر التجسس على البحث عن العورات والمعائب فقط، بل يشمل النظر والاطلاع على خصوصيات الغير وأسراره وما يخفيه عن الآخرين بحيث لا يسمح لأحد بالاطلاع على شيء منها إلا بإذنه أو بتصريح من الجهات المختصة.
والأصل في ذلك عموم قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190].
وما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَظَرَ في كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ في النَّارِ» رواه أبو داود.
قال الإمام ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر" (4/ 147، ط. المكتبة العلمية): [هذا تمثيلٌ: أي كما يَحذَر النارَ فلْيَحذَر هذا الصنيع. وقيل: معناه: كأنما ينظر إلى ما يُوجِبُ عليه النارَ. ويحتمل أنه أراد عقوبة البصر؛ لأن الجناية منه، كما يعاقب السمع إذا استمع إلى حديث قومٍ وهُم له كارهون، وهذا الحديث محمولٌ على الكتاب الذي فيه سرٌّ وأمانةٌ يَكرَهُ صاحبُهُ أن يُطَّلَعَ عليه. وقيل: هو عامٌّ في كل كتاب] اهـ.
وعلى ذلك تواردت نصوص العلماء: قال الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 276، ط. دار الفكر): [ولا يختص وجوب غض البصر عن المحرمات من النساء، بل يتناول غَضَّهُ عن النظر للغير على وجه الاحتقار، أو على وجه تتبع عورات المسلمين من كل ما يَكرَهُ مالِكُهُ نَظَرَ الغير إليه مِن كتابٍ أو غيره] اهـ.
وقال الإمام شهاب الدين الرملي في "حاشيته على أسنى المطالب" (2/ 479، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولو كان فيه سرٌّ لم يَجُزْ للمكتوب إليه إذاعتُهُ وإطْلاعُ الغير عليه ولا على الصحيفة... ولو قرأ المكتوبُ إليه الكتابَ وألقاه أو وُجِدَ في تركته لَمْ تَحِلَّ أيضًا قراءتُهُ؛ لاحتمال أن يكون فيه سرٌّ للكاتب لا يُحِبُّ الاطلاعَ عليه] اهـ.
كما نهى عن استماع المرء إلى حديث قومٍ وهُم له كارهون؛ حيث تَوَعَّدَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم مَن يفعل ذلك بقوله: «وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ -الرصاص المذاب- يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه البخاري.
وفاعل ذلك كالسارق يسرق بأُذُنِهِ، فاستحق من الله تعالى العقوبةَ في الآخرة.
قال الإمام ابن هبيرة الشيباني في "الإفصاح عن معاني الصحاح" (3/ 196، ط. دار الوطن): [المستمع إلى حديثِ مَن لا يُحِبُّ استماعَهُ سارقٌ، إلا أنه لم يسرق بتناول دراهم فكانت تُقطَعُ، ولكنه تناول ذلك عن باب السمع فَصُبَّ فيه الآنك، والآنك: نوعٌ من الرصاص فيه صلابة] اهـ.
وهذه الأحكام الشرعية القطعية الـمُقَرِّرة لاحترام حقوق الأفراد الشخصية بكافة صورها المادية والمعنوية والرقمية قد جرى على اعتبارها المشرع المصري، حيث جعل الاحتيال على دخول الحسابات الخاصة تحت أي مبرر -ولو كان دفعًا لظلمٍ أو أخذ حقٍّ مسلوبٍ كما في مسألتنا- يُثْبِت لفاعله جريمة يستحق بسببها عقوبة.
إنَّ دخول المبرمج على الحساب الخاص لأيِّ شخص على وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني ونحوه دون إذنه أو رخصة من الجهات القانونية يسمَّى في القانون "اختراق" ومعناه: "الدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص أو الدخول بأيِّ طريقة غير مشروعة إلى نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو شبكة معلوماتية وما في حكمها" كما في المادة رقم (1- الفقرة 18) من القانون المصري رقم (175) لسنة 2018م.
وقد جرَّم المشرع المصري اختراق الحساب الخاص بآحاد الناس وعاقب عليه بالحبس والغرامة أو إحداهما، كما في المادة (18- الفقرة الأولى) من القانون المذكور سابقًا.
كما أنه يتحقق في هذا الفعل -الوارد في صورة السؤال- تهمة الابتزاز بالتوعد وإلقاء الخوف على نفس المجني عليه على نحو يبعثه نحو تلبية الطلبات، لكون المبرمج (الهاكر) -كما ذَكَر في السؤال- يحوز بين يديه معلومات ذات خصوصية يخشى المُخْترَق حسابه هتك الستر عنها بفضحها أو نشرها باطلاع غيره عليها بأي وسيلة كانت، وهي أمور مجرمة قانونًا، كما في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937م في المادتين (326، 327)، حيث تفيدان تجريم كلِّ ما من شأنه تخويف وتهديد المجني عليه وحمله على تسليم ماله الذي طلب منه، وكما في قانون رقم 175 لسنة 2018م -المذكور سابقا- في الفصل الثالث المختص ببيان الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، وقد نصت المادة (25) منه على تجريم الاعتداء على القيم والمبادئ في الأسرة المصرية، وأي انتهاك للحياة الخاصة.
وقد تقرر أن "المعصية لا تُقَابل بالمعصية" كما قال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (1/ 159، ط. دار الكتب العلمية).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فاستعانة أشخاص بك في اختراق الحساب الخاص بمن ظلمهم حرام شرعًا، ولا يَحِلُّ لك فعل ذلك؛ لكونه حيلة محرمة لاستيفاء أمر يحتاج إلى الإثبات والتقدير، وهو من اختصاص القضاء أو الجهات المختصة، مع كون الاختراق الإلكتروني للحسابات أو طلب ذلك والتحريض عليه في حد ذاته فعلًا مُحَرَّمًا شرعًا، ومُجَرَّمًا قانونًا.
والطريقة الشرعية لأخذ الحق لهؤلاء الأشخاص الذين يأتونك مِمَّن ظلمهم هو اللجوء إلى الجهات المخول لها ذلك بطريقه المعتبر، أو يصبرون احتسابًا للأجر الجزيل الذي وعَد الله تعالى به عباده على الصبر، أو يعفون ويصفحون فيزداد ثوابهم، أو يؤخرون ظُلامتهم إلى يوم القيامة، وعند الله تجتمع الخصوم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قيام الإمام للركعة الخامسة؟ فقد قام الإمام في صلاة العشاء لركعة خامسة بعد تذكيره من المأمومين بقولهم: سبحان الله، فجلس ثم قام مرة أخرى، وجاء بالركعة الخامسة، وقد اتبعه بعض المأمومين بينما ظل البعض الآخر جالسا حتى جاء الإمام بالتشهد الأخير فقاموا بقراءتها معه وسجدوا معه سجدتي السهو وقاموا بالتسليم معه.
فما هو الحكم الشرعي في صلاة الإمام، وكذلك صلاة المأمومين الذين قاموا خلفه وجاؤوا بالركعة الخامسة، وكذلك صلاة المأمومين الذين ظلوا جالسين وقاموا باتباعه في التشهد وسجدتي السهو والتسليم معه؟
ماذا ورد في السنة النبوية الشريفة من الحث على العمل والكسب الحلال والتحذير من سؤال الناس؟
نرجو منكم الرد على دعوى أن الزيادة في ألفاظ التكبير في صلاة العيد بدعة؛ حيث دار نقاش بيني وبين بعض الناس في أحد المساجد وقال: إنَّ الزيادة في ألفاظ التكبير بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بدعة وليس من الدين. فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكمُ شراءِ الأصواتِ الانتخابيَّةِ بدفعِ المالِ للناخبينَ بقصدِ التأثيرِ في اختيارِهم؟ وهل يُعَدُّ ذلك من الرِّشوةِ المحرَّمةِ شرعًا؟
ما حكم الأذى المترتب على توسعة زاوية واستخدام سماعات تؤذي الجيران؟ فقد أقام أناس مبنى فوقه تسقيفة -تندة- مثبتة بطول واجهة منزلي كله، وذلك بعَرض الرصيف فابتلعته بأكمله، وبارتفاع سور بلكونة الدور الأول -فوق الأرضي- كله، والمنزل على طريق عمومي يسير به نقل ثقيل ونقل عام فلم يعد هناك رصيف، وكذلك أعتم هذا البناء على حجرة البواب حتى تساقطت حوائطها، وكذلك التندة تشكل منطًّا لنا ويتجمع فوقها كم شديد من الأتربة وتدخل عن طريقها القطط والفئران، فمنعت استخدام البلكونة والشباك في الحجرات المطلة على الشارع، وكذلك أوقفت حال المنزل من بيع واستئجار، ونحن في حاجة لذلك، وهذا كله بحجة توسعة لزاوية موجودة بالدور الأرضي للمنزل، كما أن هناك عدة سماعات صوتها مرتفع تؤذينا وتزعجنا، فأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.
سائل يقول: الناس في بلدتنا يقومون بتسمية أولادهم "محمد" و"أحمد" حبًّا وتبركًا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون: إن في هذه الأسماء أفضلية على غيرها من الأسماء؛ فنرجو منكم بيان ذلك.