سائلٌ يقول: أنوي أداء فريضة الحج هذا العام، وقد سمعت أن له ثلاثة أنساك: الإفراد، والقِران، والتمتع، وقد اختلفت عليَّ الفتاوى في ذلك، فما الفرق بينها؟ وهل يجب عليَّ أن أختار نسكًا معيَّنًا؟ وإن لم يجب، فأيُّها أفضل؟
للحج ثلاثة أنساكٍ: الإفراد، والقِران، والتمتُّع، وهي كلُّها مشروعةٌ ثابتةٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخبار صحيحة، ويتبيَّن الفرق بينها من حيث الصورة والأداء: فالمُفرِد يُحرِم بالحج وحده، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، والقارِن يجمع بين الحج والعمرة في إحرامٍ واحدٍ، والمتمتِّع يُحرِم بالعمرة أولًا ثم يتحلَّل منها، ثم يُحرِم بالحج في عامه دون أن يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج، كما انفرد القِران والتمتُّع بوجوب الهدي فيهما، والصوم بدله عند العجز عنه، بخلاف الإفراد فلا يجب فيه دم أو صوم، والمكلَّف مخيَّرٌ في الإهلال بالحج بين هذه الأنساك، فبأيِّها أحرم أجزأه، وأدَّى فرضه على الوجه الصحيح، غير أن المفاضلة بينها ترجع إلى حال الشخص وقدرته، فيختار منها ما يناسب حاله، مما يُعينه على أداء المناسك على الوجه الأكمل من غير حرجٍ ولا مشقَّة زائدة، تحقيقًا لمقصد التيسير الذي جاءت به الشريعة.
المحتويات:
الحج أحدُ أركان الإسلامِ الخمسة، وهو فرضٌ على كلِّ مستطيع مرةً واحدةً في العمر، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا» فقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَت، وَلَمَا اسْتَطَعْتُم»، ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» أخرجه الإمام مسلم.
من المقرر شرعًا أن للحج ثلاثةَ أَنسَاكٍ، أي أن له ثلاث طُرُق لتأدية منسكه، وهي: الإفراد، والقِران، والتمتع.
فالإفراد: هو أن يُحرِم الحاج بأعمال الحج فقط، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويُحرِم بالعمرة حينئذٍ من أدنى الحِلِّ، كالتنعيم مثلًا، وعند الشافعية يُشترط في صورة الإفراد أن يعقب الحجَّ بعمرةٍ بعده.
والقِران: هو أن يُحرِم بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين.
والتَّمَتُّعُ: هو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج وَيَفرُغ منها، ثم يُنشِئَ حجًّا مِن عامه دون أن يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج، وسمي بذلك؛ لتمتعه بالعمرة إلى وقت الحج؛ أي انتفاعه بالتقرُّب بها إلى الله تعالى قبل الانتفاع بتقرُّبه بالحج، أو لتمتع صاحبه بإحلالِ محظورات الإحرام له في فترةِ ما بين تَحَلُّلِهِ من العمرة وإحرامه بالحج، أو لتمتعه بسقوط العَودِ إلى الميقات ليُحرِمَ بالحج.
قال الإمام الشيرازي في "التنبيه في الفقه الشافعي" (ص: 70، ط. عالم الكتب) في بيان المناسك الثلاث: [الإفراد: أن يحج، ثم يخرج إلى أدنى الحل ويُحرم بالعمرة. والتمتع: أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحج من عامه. والقِران: أن يجمع بينهما في الإحرام، أو يُهِل بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف، ثم يقتصر على أفعال الحج] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة في "المُغني" (3/ 260، ط. مكتبة القاهرة): [الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقِران. فالتمتع: أن يُهِل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. والإفراد: أن يُهِل بالحج مفردًا. والقِران: أن يجمع بينهما في الإحرام بهما، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف] اهـ.
وممّا يُفرَّق به بين هذه الأنساك: أنَّ القِران والتمتُّعَ يجبُ فيهما الهدي، بخلاف الإفراد فلا يجب على المُفرِد دمٌ، بل إن شاء ذبح تطوُّعًا، وإن شاء ترك الذبح.
فإن عجز القارِن أو المتمتِّع عن الهدي انتقل إلى الصيام، وهو صومُ عشرةِ أيامٍ: ثلاثةٌ في الحج، وسبعةٌ بعد عودته إلى وطنه، لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام﴾ [البقرة: 196].
فأوجبت الآية الكريمة الهديَ أو بدله عند العجز عنه على المُتمتِّع، لأنَّه جمَعَ بين النُّسُكينِ في وقتِ أحدِهما، وتمتع بمحظورات الإحرام بعد التحلل من العمرة، وإذا وجب ذلك على المُتَمَتِّع، فلَأَن يَجِبَ على القارِنِ من باب أَوْلى؛ لأنه يجمع بينهما في وقتٍ واحدٍ، واندرجت جميع أفعال العمرة في أفعال الحج.
قال الإمام القُرْطُبي في "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 392، ط. دار الكتب المصرية) عند تفسير الآية الكريمة: [وإنما جعل القِران من باب التمتع؛ لأن القارن يتمتع بترك النَّصَب في السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج أخرى، ويتمتع بجمعهما، ولم يحرم لكل واحدة من ميقاته، وضم الحج إلى العمرة، فدخل تحت قول الله عز وجل: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 291، ط. دار الكتب العلمية): [(وعلى القارن دم)؛ لأنه واجب على المتمتع بنص القرآن، وفعل المتمتع أكثر من فعل القارن، فإذا لزمه الدم فالقارن أَوْلى] اهـ.
قد اتفق الفقهاء على جواز الإهلال بأيٍّ من الأنساك الثلاثة: الإفراد، والتمتع، والقِران، وأن المكلف مخيَّرٌ بينها، فبأيِّها أحرم أجزأه، غير أنهم اختلفوا في المفاضلة بينها.
قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (4/ 44، ط. دار الكتب العلمية): [لا اختلاف بين الفقهاء في جواز الإفراد والتمتع والقِران، وإنما اختلفوا في الأفضل من ذلك والأَوْلى] اهـ.
ويرجع اختلاف الفقهاء في المفاضلة بين الأنساك الثلاثة إلى اختلافهم في حَجِّه صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان مُفرِدًا، أم قارِنًا، أم متمتِّعًا؟ فمن ترجَّح لديه أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحد هذه الأنساك ذهب إلى تفضيله؛ تأسيًا به صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الإمام ابن رشد الجد في "البيان والتحصيل" (4/ 76، ط. دار الغرب الإسلامي): [وقد اختلفت الآثار بما كان له مُحرِمًا صلى الله عليه وآله وسلم في حجته التي حج فيها بعد أن فرض الحج، وهي حجة الوداع، فروي أنه أفرد الحج، وروي أنه قرن، وروي أنه تمتع، بآثار ثابتة صِحَاح لا مَطعَن لأحد فيها، فمن ترجح عنده فيها أنه كان مفردًا رأى الإفراد أفضل، وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله، ومن ترجح عنده منها أنه كان قارنًا رأى القِران أفضل، ومن ترجح عنده منها أنه كان متمتعًا رأى التمتع أفضل] اهـ.
ونقل الإمامُ النووي في "المجموع" (7/ 153، ط. دار الفكر) عن القاضي حسين قوله: [وإنما استيسر الخلاف فيه لأن الأنواع الثلاثة منصوص عليها في القرآن، وكلها منقولة عنه صلى الله عليه وآله وسلم صحيحة عنه، وكلها جائزة بالإجماع] اهـ.
ومن ثمَّ تفرَّعت أقوال الفقهاء في المفاضلة بين هذه الأنساك، فذهب الحنفية إلى أن الأفضل من الأنساك الثلاثة هو القِران، ثم التمتُّع، ثم الإفراد، وهو قولٌ مرويٌّ عن الإمام أحمد إذا ساق الهدي معه، فإن لم يسُقه فالتَّمتُّع أفضل.
قال العلامة أبو البركات النَّسَفي الحنفي في "كنز الدقائق" (ص: 233، ط. دار البشائر الإسلامية): [القِران هو أفضل، ثم التمتع، ثم الإفراد] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (3/ 260): [وروى المروذي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقِران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن حين ساق الهدي، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه] اهـ.
وذهب المالكية والشافعية إلى أن أفضلها الإفراد، مع اختلافهم فيما يليه: فذهب المالكية، وهو قولٌ عند الإمام الشافعي إلى أن الذي يلي الإفراد في الأفضلية هو القِران ثم التمتُّع، بينما ذهب الإمام الشافعي في قولٍ ثانٍ، وهو المعتمد في المذهب الشافعي، إلى أن الذي يلي الإفراد في الأفضلية هو التمتُّع ثم القِران.
قال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" ومعه "حاشية الدسوقي" (2/ 27- 28، ط. دار الفكر): [ولما كانت أوجُه الإحرام ثلاثة: إفراد، وقِران، وتمتع، بيَّن الأفضل منها بقوله: (ونُدب إفرادٌ) أي: فُضِّلَ على قرانٍ وتمتعٍ، بأن يحرم بالحج مفردًا، ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة (ثُمَّ) يلي الإفرادَ في الفضل (قِرانٌ) لأن القارن في عمله كالمفرد، والمشابه للأفضل يعقبه في الفضل] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (3/ 44، ط. المكتب الإسلامي): [وأفضلها: الإفراد، ثم التمتع، ثم القِران، هذا هو المذهب، والمنصوص في عامة كتبه. وفي قول: التمتع أفضل، ثم الإفراد. وحكي قول: أن الأفضل الإفراد، ثم القِران، ثم التمتع] اهـ.
وذهب الحنابلة، وهو قولٌ للإمام الشافعي إلى أن أفضل الأنساك الثلاثة التمتع، ثم الإفراد، ثم القِران، وهو المروي عن ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهم أجمعين، وجماعة من التابعين منهم: الحسن البصري، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وعكرمة رحمهم الله تعالى.
قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 44): [وفي قول: التمتع أفضل، ثم الإفراد] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "عمدة الفقه" (ص: 46، ط. المكتبة العصرية): [وأفضلها التمتع، ثم الإفراد، ثم القِران] اهـ.
وقال في "المُغني" (3/ 260): [وممن روي عنه اختيار التمتع: ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وعائشة، والحسن، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد، والقاسم، وسالم، وعكرمة. وهو أحد قولي الشافعي] اهـ.
بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تفاضل بين هذه الأنساك الثلاثة في أصل الأفضلية، بل هي سواء؛ لثبوتها جميعًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصحتها، وجواز العمل بكل واحدٍ منها، وأن المكلَّف مخيَّرٌ بينها، فبأيِّها أحرم أجزأه على جهة المساواة.
قال الإمام ابن رشد الجد في "البيان والتحصيل" (4/ 76- 77): [ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا فضل لواحد منها على الآخر، إذ قد روي في كل واحد منها أن النبي عليه السلام كان محرِمًا به، وقد اختاره جماعة من السلف وعمل به] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (7/ 152، ط. دار الفكر): [وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة لا أفضلية لبعضها على بعض] اهـ.
ويتحصل مما سبق: أن المفاضلة بين الأنساك الثلاثة في الإهلال بالحج من المسائل المختلف فيها بين العلماء، ما بين تفضيل أحدها على الآخرَيْن، وما بين القائلين بالسوية بينها في الفضل بدون تفضيل أحدها على الآخرَيْن، والأمر في ذلك واسِع، والأخذ بأيٍّ من هذه الأنساك مجزئٌ وصحيح ومثاب عليه شرعًا.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن للحج ثلاثةَ أنساكٍ: الإفراد، والقِران، والتمتُّع، وهي كلُّها مشروعةٌ ثابتةٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخبار صحيحة، ويتبيَّن الفرق بينها من حيث الصورة والأداء: فالمُفرِد يُحرِم بالحج وحده، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، والقارِن يجمع بين الحج والعمرة في إحرامٍ واحدٍ، والمتمتِّع يُحرِم بالعمرة أولًا ثم يتحلَّل منها، ثم يُحرِم بالحج في عامه دون أن يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج، كما انفرد القِران والتمتُّع بوجوب الهدي فيهما، وبدله عند العجز عنه، بخلاف الإفراد فلا يجب فيه دم أو صيام، والمكلَّف مخيَّرٌ في الإهلال بالحج بين هذه الأنساك، فبأيِّها أحرم أجزأه، وأدَّى فرضه على الوجه الصحيح، غير أن المفاضلة بينها ترجع إلى حال الشخص وقدرته، فيختار منها ما يناسب حاله، مما يُعينه على أداء المناسك على الوجه الأكمل من غير حرجٍ ولا مشقَّة زائدة، تحقيقًا لمقصد التيسير الذي جاءت به الشريعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ترك الحائض طواف الوداع؟ فقد أدَّيتُ الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، ثم جاءني الحيض قبل طواف الوداع، وتعذَّر عليَّ البقاء بمكة حتى أطهر فأؤدي الطواف، فسافرتُ مع فوجي وأنا حائض، فهل يلزمني شيء شرعًا؟ فقد أخبرني أحد أقاربي بعد الرجوع من الحج بوجوب توديع البيت، وأن ترك طواف الوداع يوجب دمًا، فهل هذا صحيح؟
هل يجوز الحج عن شخص مريض لا يستطيع الحج عن نفسه؟
ما حكم استخدام الصابون المعطَّر أثناء الإحرام؟
ما حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع؟ فأنا ذهبت لأداء فريضة الحج، وبعد أن انتهيتُ من مناسك الحجِّ وطفت طواف الوداع لم أترك مكة بل أقمت بها يومًا بسبب الاستعداد للسفر مع الرحلة المنظمة والرفقة، فهل يلزمني إعادة طواف الوداع مرة أخرى قبل السفر مباشرةً حتى يكون آخر عهدي بمكة هو الطواف، وما الحكم لو سافرت ولم أتمكن من إعادة الطواف مرة أخرى؟
سائل يقول: للعمرة حِكم ومقاصد؛ فنرجو منكم بيان أهم هذه الحِكم وتلك المقاصد.