هل إزالة الشعر بالليزر للمرأة الصائمة يؤثر على صحة صيامها؟
خضوع المرأة لجلسة الليزر لإزالة الشعر وهي صائمة لا يؤثر على صومها، حتى وإن سبق هذا الفعل وضع بعض المراهم، ويجب مع ذلك مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الاطلاع على العورات ممن لا يحل له الاطلاع عليها بوجهٍ شرعي، وعدم وقوع ضرر على صحة المرأة من هذا الفعل، ومراعاة الضوابط الطبية.
المحتويات
لقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده التجمُّل والتزيُّن في اللباس والهيئة والنظافة؛ حيث فطرهم على حب الجمال، والتحلِّي به، واتخاذ كل ما يلزم من طرق التزين، وجعل ذلك مما امتن سبحانه وتعالى به علينا؛ قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32]، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» رواه مسلم، وأباح تعالى من التحلي واللباس للنساء ما حرمه على الرجال؛ لفطرتهن المجبولة على الميل لذلك، ولحاجتهن إلى التزيُّن للأزواج؛ فأباح لهن حلي الذهب ولبس الحرير وغير ذلك من وسائل التزيُّن والتجمُّل المشروعة.
وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مِن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، واستنَّ الأنبياء عليهم السلام بها: إزالة الشعر من البدن، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ -أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».
قال الحافظ ابن حجر العَسْقَلَانِي في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (10/ 339، ط. المكتبة السلفية): [ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، منها: تحسين الهيئة، وتنظيف البدن جملة وتفصيلًا، والاحتياط للطهارتين، والإحسان إلى المخالط والمقارن بكفِّ ما يتأذَّى به من رائحة كريهة، ومخالفة شعار الكفار من المجوس، واليهود، والنصارى، وعُبَّاد الأوثان، وامتثال أمر الشارع، والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ [غافر: 64]، لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك، وكأنه قيل: قد حسنت صوركم فلا تُشوِّهوها بما يقبحها، أو حافظوا على ما يستمر به حسنها، وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب؛ لأن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه، فيقبل قوله، ويحمد رأيه، والعكس بالعكس] اهـ.
يُعَدُّ الليزر أحد الوسائل الحديثة التي بلغت دقتها وفاعليتها مبلغًا كبيرًا، واستُخدمت في مجال الطب التجميلي في إزالة شعر الجسد، وإزالة المرأة له من المَواطن المنصوص عليها -أي: الاستحداد ونتف الإبط- مندوب إليه بأي طريقة مشروعة غير ضارة، في أي وقت خلا زمان الإحرام متى أحرمت، ومن غيره مباح.
معلوم من الدين بالضرورة أن الصوم أحد العبادات المطلوبة شرعًا، فرضًا ونفلًا؛ قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]، وروى البخاري عن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».
وركن الصوم: الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية والخلو من الحيض والنفاس، كما قرره الإمام الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 128، ط. الحلبي)، والإمام أحمد الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 509، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية الدسوقي")، والإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 146، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام ابن قُدامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (7/ 325، ط. هجر للطباعة والنشر).
وقد أجمع الفقهاء على أن كل ما يفوت هذا الإمساك مفسد للصوم، ومن ذلك: دخول شيءٍ ذِي جِرمٍ إلى الجوف عن قصد وذكر للصوم من المنافذ المفتوحة، سواء أكان المنفذ عاليًا أم سافلًا، مستندين إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم: «الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ»، ما دام في وقت الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
يراجع: "بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 93، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/ 523)، و"المجموع" للنووي (6/ 313، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للبُهُوتي (2 / 317، ط. مكتبة النصر الحديثة بالرياض).
وما تجري به العادة من وضع المراهم المخدرة قبل إجراء الليزر لإزالة الشعر للتخفيف من الألم الناتج عن هذا فإنه لا يفسد الصوم؛ لأنه داخل عن طريق الجلد والمسام لا الجوف من المنافذ المفتوحة، وهو ما قرره الإمام ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 293، ط. دار الكتاب الإسلامي)، والإمام أحمد الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 715-716، ط. دار المعارف)، والإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 168، ط. دار الفكر)، والإمام ابن النجار الحنبلي في "معونة أولي النُّهَى شرح المنتهى" (3/ 397، ط. مكتبة الأسدي).
والخلاصة: أن خضوع المرأة لجلسة الليزر لإزالة الشعر أثناء صومها لا يفسده؛ لأن الليزر وإن كان يدخل الجسد عن طريق توجيه أشعة الليزر ذات الطول الموجي والطاقة والأبعاد المناسبة إلى الجلد المراد إزالة الشعر منه؛ فهي ليست داخلة إلى الجوف من المنافذ المفتوحة، بل عن طريق الجلد والمسام، كما أنها أشعة لا جِرم لها، والمفطر وصول عين من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح، كما قد قرره الفقهاء، ولا يضر وضع بعض الدهانات قبل إجراء الليزر كمخدر موضعي لمحل إزالة الشعر؛ فإن الادِّهان لا يفسد الصوم.
وبناءً على ما سبق: فجلسة الليزر لإزالة الشعر للمرأة الصائمة لا تؤثر على صيامها، ولا يعد ذلك من مفسدات الصوم، وإن سبق ذلك وضع المراهم، وفي كل حال يجب مراعاة الضوابط الشرعية من نحو عدم الاطلاع على العورات ممن لا يحل له الاطلاع بوجهٍ شرعي، وعدم حصول ضرر على صحة المرأة، وغير ذلك من الضوابط الطبية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم الرد على من أنكر فريضة الحجاب؛ حيث اطلعت مؤخرًا على خبر إعداد رسالة للدكتوراه في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة عنوانها: (الحجاب ليس فريضة في الإسلام)، وأنها قد أجيزت ومُنحت درجة الدكتوراه بامتياز، ومنذ أسبوع قرأت في إحدى الصحف اليومية خبرًا ينفي صدور هذه الرسالة من جامعة الأزهر، ويؤكد أن معظم علمائها مجمعون على فرضية الحجاب للمرأة المسلمة. ولم يظهر حتى اليوم ما يؤيد حكم الرسالة أو إنكار ما ورد بها من قبل أيٍّ من علماء الأزهر الشريف أو من هيئة كبار علمائه. وأعلم أن فضيلتكم خير من يهدينا سواء السبيل ويبين موقف شريعتنا السمحاء في هذا الخلاف، وبخاصة ونحن نجتهد لنشق طريقنا في بناء مجتمع تقوم دعائمه على الحرية والعدالة وكرامة الإنسان ذكرًا وأنثى؛ مصداقًا لحديث خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». ولعله من الضروري هنا أن أشير باختصارٍ شديد إلى ما استند إليه صاحب الرسالة (الدكتور مصطفى محمد راشد) من الأدلة والبراهين في حكم أصحاب الرأي القائل بفرضية الحجاب إلى أنهم يفسرون الآيات القرآنية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمعزلٍ عن ظروفها التاريخية وأسباب نزولها، أو المناسبات المحددة لمقولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها. ومما استرعى اهتمامي من حجية صاحب رسالة الدكتوراه أن كلمة الحجاب بمعنى غطاء الرأس ليس لها ذكر على الإطلاق في القرآن الكريم، وأن كلمة الحجاب وردت فيه لتشمل معاني متعددة غير غطاء الرأس. ويفند وجوب تغطية الرأس بالحجاب استنادًا إلى ما هو شائعٌ من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندما أمرها بأن لا تكشف وجهها وكفيها، وهو -في رأيه- استدلالٌ لا يعتد به؛ لأنه من أحاديث الآحاد التي وردت روايتها من سندٍ واحد مرةً واحدة. تلك أهم الاجتهادات التي أوردها الباحث، وأعلمُ أن لدى فضيلتكم الكثير مما يمكن أن يقال بصدد حكم الفرضية أو عدمها في هذا الصدد. والخلاصة يا صاحب الفضيلة: أرجو منكم هدايتي فيما يلي:
أولًا: هل واقعة رسالة الدكتوراه قد حدثت فعلًا في كلية أصول الدين بفرع جامعة الأزهر بالمنصورة؟
ثانيًا: وإذا كان ذلك كذلك فما موقفكم فيما انتهى إليه الأمر في مسألة فرضية الحجاب من عدمها؟
ثالثًا: هل من رأيٍ قاطع لبعض علمائنا المجتهدين حول فرض الحجاب على المرأة المسلمة دون استثناء، أم أن لدى بعضهم ما لا يُلزمها به؟
رابعًا: في حالة فرضية الحجاب هل من المصلحة التزامُ المسلمات أثناء وجودهن في ثقافة وأعراف دولٍ أو مناسباتٍ عالمية كشروط الألعاب الأوليمبية مما لا تسمح به، وذلك أثناء إقامتهن وعملهن في تلك الأقطار الأجنبية؟ وأخيرًا يا فضيلة المفتي هادينا: أرجو أن تجد هذه المشكلة فسحة من وقتكم المزدحم بقضايا الإفتاء المتعددة ومسئولياتكم الوطنية والإنسانية.. وتقبل مني خالص التقدير والاحترام والإعزاز.
ما هي مدة الحداد لأفراد أسرة الميت؟
أغمي عليَّ وأنا صائم في رمضان؛ فما أثر ذلك على الصوم؟
سائل يسأل عن حكم عمل المرأة في مهنة كوافير للنساء؛ فهل عليها ذنب لو طلبت منها إحدى النساء ترفيع الحاجب أو الزينة في الوجه سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة، محجبة أم غير محجبة؟
ما حكم الشرع الشريف في التحرُّش الجنسي؟ حيث قام أحد الأشخاص بمحاولة التحرّش بالألفاظ تجاة إحدى الفتيات في الطريق، وعندما نهيتُه عن ذلك ادّعى أنَّ الفتاة هي السبب؛ لنوع ملابسها التي ترتديها. نرجو منكم التكرّم بالردّ على مثل هذه الدعاوى التي تُبرِّر هذه الجريمة وتُلقي بالتهمة على الفتاة وملابسها.
ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها؟ وهل يختلف الحكم بين المتزوجة وغير المتزوجة؟ وهل يدخل ذلك في النهي عن النَّمص ولعنِ مَن تفعل ذلك أو ترضاه كما ورد في الحديث الشريف؟