هل تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها في رمضان؟
تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها في رمضان وفي غيره، وثوابها في رمضان مضاعف؛ لأنها تقوم به مع ما تلاقيه من مشقة الصيام، ويستحب أن تحتسب عملها هذا أثناء صيامها أو غيره لوجه الله تعالى، فإن ذلك آكد في حصول الثواب الجزيل.
المحتويات
وَجَّهت الشريعةُ الإسلامية النساءَ إلى كل ما يُحقق لهن السكن والمودة والسعادة والطمأنينة، ورأسُ ذلك كلُّه وعماده: الموازنة بين المطلوبات الشرعية من طاعتها لربها، وطاعتها لزوجها في المعروف؛ ولذا فقد نطقت السنة المطهرة بأبلغ ما يُرَغِّبها في ذلك؛ فقد جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ» رواه أحمد، والطبراني في "الأوسط"، وابن حبان، والبزار.
فمطلق طاعة المرأة لزوجها في غير معصية الله تعالى يجعلها في الجنة مع السابقين الأولين. ينظر: "التيسير بشرح الجامع الصغير" للإمام المناوي (1/ 111، ط. مكتبة الإمام الشافعي).
المرأة التي تقوم بحقوق ربها، ثم هي تراعي أمور الأعمال المنزلية محتسبة بذلك الأجر والثواب، فإنها تُثاب على ذلك، بل إنها تدرك بذلك -إن شاء الله- أجر المجاهدين في سبيل الله عز وجل؛ فقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: أتت النساءُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقلن: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله، قال: «مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» رواه أبو يعلى، والبيهقي في "شُعب الإيمان".
وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يعمل به في فضائل الأعمال كما في الصورة المسؤول عنها.
والمقرر جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط ألا يكون موضوعًا ولا شديد الضعف، وأن يندرج تحت أصل عام، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته. يُنظر: "الأذكار" للإمام النووي (ص: 36، ط. دار ابن حزم)، و"القول البديع" للحافظ السخاوي (ص: 255، ط. دار الريان للتراث).
قال العلامة الأمير الصنعاني في "التنوير شرح الجامع الصغير" (10/ 440، ط. مكتبة دار السلام): [(مهنة إحداكن) بفتح الميم ويكسر خدمتها.. والخطاب للنساء (في بيتها) قيامها بخدمة المنزل من كنسه وصنعة الطعام وغير ذلك (تدرك بها في الأجر جهاد المجاهدين إن شاء الله)، وفيه فضيلة خدمة المرأة في بيتها لأهلها من زوج وغيره] اهـ.
وقال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 247، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(في بيتها تدرك جهاد المجاهدين إن شاء الله)، أي: فضله وثوابه عند الله] اهـ.
كما أن عملها في بيتها يُعدُّ عملًا طيِّبًا يندرج في الأعمال الصالحة التي حث عليها الشرع، ووعد عليها بالأجر الجزيل، وأكد أنه سببٌ من أسباب الحصول على الجزاء الأوفى من رب العالمين، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97].
قال الإمام فخر الدين الرازي في "مفاتيح الغيب" (27/ 518-519، ط. دار إحياء التراث) عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [غافر: 40]: [واحتج أصحابنا بهذه الآية، فقالوا: قوله: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ نكرة في معرض الشرط في جانب الإثبات، فجرى مجرى أن يقال: من ذَكَرَ كلمة أو من خطا خطوة فله كذا، فإنه يدخل فيه كل من أتى بتلك الكلمة أو بتلك الخطوة مرة واحدة، فكذلك هاهنا وجب أن يقال: كل من عمل صالحًا واحدًا من الصالحات، فإنه يدخل الجنة، ويرزق فيها بغير حساب] اهـ.
وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً» متفق عليه.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 498، ط. دار المعرفة): [ويُستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونًا بالنية] اهـ.
إذا كان هذا العمل مما تُثاب عليه المرأة بصفة عامة، فإن ثوابها مع القيام به أثناء صيامها -والذي فيه مشقة عليها- أبلغ وأكثر، بل إن هذا الثواب يُضاعف لها في رمضان؛ لشرفه وفضله، وهو ما قرره العلماء ونصوا عليه.
قال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (2/ 385، ط. المكتب الإسلامي) [(وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان) فاضل كمكة والمدينة وبيت المقدس وفي المساجد، (وبزمان فاضل) كيوم الجمعة، والأشهر الحرم ورمضان. أما مضاعفة الحسنة، فهذا مما لا خلاف فيه] اهـ.
بناءً على ذلك: فإن المرأة تُثابُ على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها في رمضان وفي غيره، وثوابها في رمضان مضاعف؛ لأنها تقوم به مع ما تلاقيه من مشقة الصيام، ويستحب أن تحتسب عملها هذا أثناء صيامها أو غيره لوجه الله تعالى، فإن ذلك آكد في حصول الثواب الجزيل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم انتهاء نفقة العدة بإسقاط الحمل؟ حيث يوجد مطلقة طلقت في مارس 1948م طلاقًا بائنًا مكملًا للثلاث، واعترفت بالحمل بخطاب رسمي بخط يدها لدينا، علاوة على اعترافها في مجلس الطلاق بالحمل، ثم وصل إلينا خطاب آخر بخط والدتها تقسم فيه بأنها عرضتها على دكتور وقرر أنها حامل، وكنا قد اتفقنا اتفاقًا وديًّا على أن تأخذ نفقة قدرها ثلاثة جنيهات شهريًّا ابتداءً من تاريخ الطلاق حتى انقضاء عدتها وهي مدة سنة، ولكنها اعترفت في أكتوبر 1948م بأنها أجهضت في سبتمبر 1948م، وكان هذا السقط كامل الخلقة، وحددت أنه ذكر على مسامع الناس في مجالس عدة. فهل بسقطها هذا خرجت من العدة أم لا؟ وهل بانقضاء عدتها لها حق المطالبة بالنفقة؟
فتاة تبلغ من العمر تسعًا وثلاثين سنة تريد الزواج من رجل يناسبها، ولكن أمها ذات شخصية قوية متسلطة وترفض زواج البنت حتى الآن من أي رجل دون إبداء أسباب، وأبوها مريض لا حول له ولا قوة، فهل لها أن تتزوج دون رغبة أمها؟ وهل في ذلك عصيان للأم؟
ما رأي الدين في وجود ما يسمى بالخيم الرمضانية؟
ما حكم الإفطار في رمضان للمريض بالكبد والمرارة؟ فإن زوجتي هي المريضة، وحالتها الصحية لا تسمح بالصيام؛ لوجود هبوط مستمر عندها، ولا تقوى على المشي وحالتها غير مُرضية.
شاب في الثانية والثلاثين من عمره متزوج منذ خمس سنوات من زميلته بالمدرسة، ولزوجته أختان أكبر منها ومنه متزوجتان وفاضلتان إحداهما محجبة -ترتدي الحجاب-، والأخرى منتقبة، إلا أنهما عندما يزورهما زوج أختهما -السائل وغيره من أزواج أخواتهما- يظلَّان على حالهما كما هما مرتديتين ملابس البيت من غير حجاب ولا نقاب، وأحيانًا تكونان عاريتي الرأس وبملابس نصف كم، وعندما ناقشهما في هذا الأمر قالت له كل منهما: إنك أخونا الصغير ونحن محرمات عليك، ويريد أن يعرف الحكم الشرعي في ذلك، كما أن لزوجته أختين إحداهما في مثل سنه ومتزوجة وتعمل في السعودية ومنتقبة -تلبس النقاب كاملًا وجوانتي في يديها وجوربًا في رجليها-، وتلبس نظارة سوداء حتى لا يرى أحد منها شيئًا، وجاءت من السعودية وهي على هذا الحال، لا تتكلم مع أحد من الرجال حتى من أزواج أخواتها وإذا اجتمعت مع الأسرة في مكان فإنها تُسلِّم على الرجال أزواج أخواتها باللسان فقط وعلى بعد منهم، ولا تتحدث مع أحد منهم، أما الأخرى فهي طالبة جامعية وهي أصغر منه بحوالي عشر سنوات وحملها كثيرًا وهي صغيرة ويعتبرها في منزله بنته، والآن هي محجبة، وإذا زارهم أحد من أزواج أخواتها ومنهم السائل فإنها ترتدي الحجاب والملابس الطويلة الساترة لجسمها ولا تُسلِّم أيضًا على أحد منهم أي لا تصافح أحدًا، ويريد السائل معرفة الحكم الشرعي في هذه التصرفات، وهل أخوات زوجته المحجبات والمنتقبات على صواب أم لا؟
هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لأجل زيارة الأهل والأصدقاء؟