الثواب على كفالة ولد الزنا

تاريخ الفتوى: 24 أغسطس 2004 م
رقم الفتوى: 464
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
الثواب على كفالة ولد الزنا

هل كفالة ولد الزنا يؤجر عليها كافله، كما يؤجر على كفالة اليتيم؟

حثَّ الإسلامُ على كفالةِ اليتيم والإحسانِ إليه والقيامِ بأمره ومصالحه، وجعل الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم كافلَ اليتيم مجاورًا لرسول الله في الجنَّة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلمٌ: «أنا وكافل اليتيم -له أو لغيره- في الجنة كهاتين»، وأشار مالكٌ بأصبعيه السبابة والوسطى. والمرادُ بقوله «له»: أن يكون اليتيمُ معروفَ النَّسبِ للكافلِ، والمرادُ بكلمةِ «لغيره»: أن يكونَ اليتيمُ مجهولَ النَّسَب للكافِل.

وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإن كفالةَ ولد الزنا يؤجَرُ عليها الكافلُ كما يؤجرُ على كفالةِ اليتيم معروفَ النسب تمامًا، وأمرُهما سواءٌ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن المراد من الغيبة التي ورد النهي عنها في الشرع.


ما هي كيفية إبراء الذمة من المسروقات؟


ما هو واجب كل من الزوجين تجاه الآخر عند التقصير في حقوق الله تعالى؟


نرجو منكم بيان كيف دعا الإسلام إلى التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية؟


هل يجوز شرعًا للعاملين بالمستشفى ترك العمل لأداء صلاة القيام -التراويح- في جماعة؟ علمًا بأن هؤلاء العاملين مرتبطون بأداء عمل مباشر، وكذا غير مباشر، في خدمة المرضى، وتركهم العمل يُنْقِصُ في الأغلب الأعمّ من الخدمة المقدمة للمرضى، وقد يلحق الضرر بأحدهم أو بعضهم.


ما حكم إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في مياه النيل والترع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 فبراير 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 9
العصر
3:14
المغرب
5 : 36
العشاء
6 :55