من أحق بصلاة الجنازة على الميت؛ إمام المسجد أم أقرباء الميت؟
اختلف العلماء في ترتيب الناس في أحقيتهم بالصلاة على الميت؛ فمن قائل بتقديم ذي الولاية؛ كالإمام الذي ولَّاه صاحب السلطة القيام بأمر المسجد من صلاة وخطابة وغير ذلك؛ إذ أن ذلك أقطع للنزاع والشقاق، ومنهم مَن قال إن أحق الناس بالصلاة عليه هم أولياؤه من أقاربه.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 217، ط. دار الفكر): [وإن اجتمع الوالي والولِيُّ المناسب ففيه قولان: قال في القديم: الوَالِي أولى.. وقال في الجديد: الوَلِيُّ أولى؛ لأنه ولاية تترتب فيها العصبات فقُدِّم الولي على الوالي؛ كولاية النكاح] اهـ.
والأقرب لمقصود صلاة الجنازة: أن يتقدم في الصلاة عليه وليُّه المناسب لشأن الصلاة علمًا وصلاحًا، وإلَّا فالإمام الراتب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بناء المقابر بالطوب الأحمر والأسمنت وصبها بالخرسانة المسلحة، ووضع باب من الحديد عليها؟
ما حكم إحضار المقرئين في سرادقات العزاء؟ أفادكم الله.
هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟ وهل هناك فضل للزيارة في هذا اليوم؟
ما حكم الدعاء جهرًا عند الدفن، بأن يدعو الإمام ويؤمن الناس خلفه؟
ما حكم قراءة القرآن في المياتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ أجرٍ على هذا العمل؟
يقول سائل: توجد مقابر مِلْك لمؤسسة، هذه المقابر قد امتلأت عن آخرها بما فيها العظَّامات بحوش المقابر بالأرض؛ وحيث إنَّ تعداد المؤسسة تعدّى ثلاثة آلاف مشترك. فما هي الحلول الشرعية في التعامل مع الموتى عند امتلاء القبور خاصة عند الضرورة؟ وهل يجوز عمل عَظَّامات فوق المقابر؟