ما حكم شيك مصاريف الجنازة؛ فقد توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وثلاث بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وقد صرفت التأمينات الاجتماعية مبلغًا ماليًّا تحت مسمى مصاريف الجنازة في شيك باسم زوجة المتوفى، فهل هذا المبلغ يكون خاصًّا بالزوجة فقط أم يعتبر تركة عن المتوفى وتقسم على ورثته؟ وما نصيب كل وارث؟
الأموال التي تخرج من التأمينات كمصاريف الجنازة تكون من حق من خرجت باسمه، ولا تدخل ضمن ميراث المتوفى؛ فأمثال هذه الأموال لا تعتبر تركة عن المتوفى، ولا تقسم بقسمة الميراث، وإنما تقسم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها؛ حيث إن تكييفها قائمٌ على التبرع من الجهة المانحة، وللمتبرع أن يوجه تبرعه حيث يشاء.
وعليه: فإن الشيك الذي صُرف من التأمينات كمصاريف الجنازة باسم زوجة المتوفى يكون خاصًّا بها لا يشاركها فيه أحد.
وبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استئثار بعض الورثة بشيء زائد عن حقه في التركة؟ فقد توفيت والدتي وكانت قد تركت ذهبًا وزعه والدي على البنات بحجة أن الذكور لا يستحقون شيئًا، ثم لما توفي والدي وكان يمتلك بعض ساعات ثمينة اتضح لي أن أخواتي أخذنها بعد وفاته لأزواجهن. فما الحكم؟
أولًا: توفي رجل عن أبنائه ثلاثة ذكور، وأخَويه الشقيقين.
ثانيًا: ثم توفي أحد أخويه عن ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الأخ الثاني عن بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابن أخيه عن زوجة وابن وبنتين وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت إحدى بنات أخيه عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفيت بنت أخرى من بنات أخيه عن بقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي أحد أبناء الرجل المسؤول عنه أولًا عن زوجة وابنين وبنت وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة وبقية المذكورين.
فمن يرث؟
ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟
توفي رجل عام 1934م عن: ابنين وبنتين، وولدي ابنه المتوفى قبله: ابن وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كل وارث؟
توفي رجل عن: زوجة، وأم، وأب، وأخوين شقيقين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجلٌ عام 1940م عن جدةٍ أمِّ أبيه، وجَدٍّ لأبيه، وعن أمٍّ، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. فهل الجد يَحجِبُ الأخَ والأختَ عن الميراث أم يرثان مع وجود الأم؟ وما نصيب كل منهما إن كانا يرثان؟