ما حكم الوصية عند عدم وجود الموصى له؛ فرجل تُوفّي، وكان قد أوصى أن يُصرَف المبلغ الذي يستحقه من الصندوق الاجتماعي الذي اشترك فيه والتابع لجهة عمله إلى ما يُسْتَجَدُّ من أولادٍ بعد اشتراكه، وهذا المُتوفَّى لم ينجب أولادًا وانحصر ميراثه في زوجته، وفي أخويه شقيقيه (أخ وأخت) فقط؛ وذلك طبقًا لما جاء بصورة الإعلام الشرعي، فمن يستحق هذا المبلغ؟
نفيدُ أنَّه بالاطّلاع على صورة الإعلام الشرعي تبين منه أنَّ هذا المُوصِي تُوفِّي قبل أن ينجب أولادًا، وبذا أصبحت الوصية غير قائمة؛ لعدم وجود المُوصَى له ويصير كأنه لم يُوص، ويكون المبلغ المستحق عنه تركةً تُورثُ عنه وتُقَسَّم بين ورثته الشرعيين المبينين بصورة الإعلام الشرعي المرافقة، وهم: زوجته وأخواه شقيقاه فقط، ويكون لزوجته من هذا المبلغ الربعُ فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخويه شقيقيه الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين؟ فقد مات زوج أختي، وقد أخبر بعض الناس أختي أنّ عليها أن تحرق ملابس زوجها قبل الأربعين، فما حكم ذلك شرعا؟
ما حكم كفالة بنت ورعايتها والوصية لها ببعض المال؟ فهناك زوجة موسرة وسَّع الله تعالى عليها، وترغب في تبني بنت لتقوم بخدمتها؛ حيث إنها لم تنجب، وهي مستعدة لتربية هذه البنت، وتعليمها، والإنفاق عليها بكل ما يلزمها، وتريد أن تخصها بكتابة شيء لها من مالها بعد وفاتها؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
يقول السائل: أوصى عمي قبل وفاته لزوجته بخمسة عشر فدانًا أرضًا زراعية، وأودع الشهر العقاري هذه الوصية. فهل تجوز هذه الوصية شرعًا؟
رجل أوصى حال حياته وصحته بطوعه واختياره بأن يصرف ثلث ما يوجد مخلفًا عنه بعد موته في وجوه خيرات عيَّنها، وجعل زوجته وصيًّا على ذلك، وتحرَّر بذلك إعلام شرعي، وبقي بعد ذلك على قيد الحياة نحو العشرين سنة، ثم مات عن زوجته الوصية، وعن باقي ورثته، وادَّعت الزوجة لدى قاضٍ شرعي على بعض الورثة بالوصية والإيصاء المذكورين، وموت الموصي مُصِرًّا على ذلك، ولم تثبت دعواها، فهل -والحالة هذه- لا يكون لها التصرف في الثلث بل يتوقف ذلك على الإثبات الشرعي؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم الوصية غير الموثقة لأحد الورثة في حدود الثلث؟ مع العلم أن الورثة لا يشككون فيها من ناحية الثبوت، ولكن أجازها البعض دون البعض الآخر.
نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في الأمور الآتية:
1- التأمين على المصنع ضد بعض المخاطر، مثل: الحريق والسرقة؛ نظرًا للمخاطر التي تتعرض لها المنشأة؛ لذلك توجد شركات تأمين تقوم بالتأمين مقابل مبلغ سنوي ثابت متفق عليه في العقد، وفي حدوث أي خطر منها تقوم شركة التأمين بدفع القيمة المقدرة لهذه المنشأة أو نسبة منها حسب اتفاق الطرفين.
2- التأمين على سيارات الشركة ضد الحوادث والسرقات.
3- التأمين على بعض الموظفين ضد السرقة.
ولسيادتكم جزيل الشكر.