الثلاثاء 09 ديسمبر 2025م – 18 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم الوصية عند عدم وجود الموصى له

تاريخ الفتوى: 18 أكتوبر 1978 م
رقم الفتوى: 5843
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الوصية
حكم الوصية عند عدم وجود الموصى له

ما حكم الوصية عند عدم وجود الموصى له؛ فرجل تُوفّي، وكان قد أوصى أن يُصرَف المبلغ الذي يستحقه من الصندوق الاجتماعي الذي اشترك فيه والتابع لجهة عمله إلى ما يُسْتَجَدُّ من أولادٍ بعد اشتراكه، وهذا المُتوفَّى لم ينجب أولادًا وانحصر ميراثه في زوجته، وفي أخويه شقيقيه (أخ وأخت) فقط؛ وذلك  طبقًا لما جاء بصورة الإعلام الشرعي، فمن يستحق هذا المبلغ؟

نفيدُ أنَّه بالاطّلاع على صورة الإعلام الشرعي تبين منه أنَّ هذا المُوصِي تُوفِّي قبل أن ينجب أولادًا، وبذا أصبحت الوصية غير قائمة؛ لعدم وجود المُوصَى له ويصير كأنه لم يُوص، ويكون المبلغ المستحق عنه تركةً تُورثُ عنه وتُقَسَّم بين ورثته الشرعيين المبينين بصورة الإعلام الشرعي المرافقة، وهم: زوجته وأخواه شقيقاه فقط، ويكون لزوجته من هذا المبلغ الربعُ فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخويه شقيقيه الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تعيين القاضي وصيًّا بدلًا من الوصي الغائب؛ حيث سئل بإفادة من مديرية الفيوم مضمونها أن امرأة أقيمت وصية شرعية على بنتها القاصرة من مطلقها بناحية العدوة بتاريخ 13 رجب سنة 1312هـ، وقبل تسليمها نصيب بنتها القاصرة المذكورة في تركة والدها المذكور لضبطها بمعرفة بيت المال قد تغيبت مع هذه القاصرة، وبالتحري عن جهة غيابهما فلم يعلم مستقرهما، وباستفتاء مفتي المديرية فيما يجريه بيت المال في نصيب هذه القاصرة أفتى بما نصه: "المنصوص إذا غاب الوصي المختار غيبة منقطعة بلا وكيل عنه مع تصريحهم بأن المفقود الذي لا يعلم مكانه ولا موته ولا حياته غيبة منقطعة حكمًا، وقد صرحوا بأن وصي القاضي، كوصي الميت إلا في ثمانٍ ليست هذه منها. فبناء على ذلك فالقاضي في هذه الحالة ينصب وصيًّا في نصيبها وعليها، ويسلم إليه ليتصرف لها، ويخاصم فيما يتعلق بها، وإن كان وقع الاختلاف في جواز نصب القاضي وصيًّا مع غيبة الأيتام؛ لما في ذلك من المصلحة".
وحيث إن نائب محكمة المديرية أجاب بالاشتباه في هذه الفتوى عند تلاوتها بمجلس حسبي المديرية؛ لكونها مذكورًا بها أنه يقام وصي على القاصرة المذكورة وفي نصيبها؛ ليتصرف الوصي المذكور لها، ويخاصم فيما يتعلق بها مع أن القاصرة المذكورة ووصيها مفقودان؛ لغيابهما غيبة منقطعة، ولا تعلم حياتهما من مماتهما، وقال إنه هل يقام وصي على القاصرة المفقودة مع فقد وصيها أيضًا ليتصرف لها كما ذكر بهذه الفتوى، أو يقام قيم لحفظ مالها فقط بمعرفة القاضي الشرعي؟ ولذا رأى مجلس حسبي المديرية بجلسته المنعقدة في 8 أبريل سنة 1896م لزوم الاستفتاء من فضيلتكم عن ذلك. فالأمل إصدار الفتوى عما ذكر.


هل يجوز لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يوصِيَ لهذا الطفل المكفول بجزء من ماله؟ وإن كان يجوز فما القدر المسموح به شرعًا في هذه الحالة؟


ما حكم الاستفادة من التأمين الصحي للغير؛ فأنا أعمل موظفًا في مصلحة حكومية، ولي تأمين صحيّ سنويّ، وفي الغالب لا أستفيد من هذا التأمين، وعندي صديق لي مريض خارج من عملية صعبة ويحتاج للعلاج، وتكلفة العلاج عالية جدًّا وظروفه لا تسمح بالحصول عليه، وقد استنفد حقه من العلاج على نفقة الدولة أثناء العملية وبعدها، وحينما طلبت من جهة العمل التي أتبعها صرف حقي في التأمين أو بعضه لعلاج هذا المريض أخبروني بأنَّ هذا التصرف مخالف للوائح المُنظمة، ونحن لسنا جهة خيرية، فهل يجوز لي أن أصرف هذا العلاج، على أن أبلغهم بأن هذا العلاج لي؟ وما الحكم لو اتفقت مع الصيدلي على أن يصرف لي هذا العلاج بيني وبينه؟ أفيدونا أفادكم الله.


إحدى المؤسسات الوطنية أنشأت نظاما لصندوق التأمين الخاص للعاملين بها يقضي بصرف مبلغ معين عند وفاة أحد العاملين المنضمين للصندوق للمستفيدين الذين يحددهم العضو في حال حياته، وقد توفي أحد العاملين، وعند مراجعة بيان المستفيدين الذين كان قد حددهم العضو تبين أنه قد خص المبلغ لزوجته ولابنته ولابنه، دون أن يحدد نسبة التوزيع التي يتم على أساسها في هذه الحالة طبقا للشريعة الإسلامية، وتقدمت الزوجة بعد وفاة زوجها المستفيد وأفادت بأنها قد وضعت مولودًا ثالثا بعد وفاة زوجها العضو المستفيد، وبعد شهر تقريبا من وفاته طلبت إضافة المولود الجديد ضمن المستفيدين بمبلغ الصندوق، وطلبت إدارة الصندوق الرأي بالنسبة لميراث المولود الجديد في مشاركته الورثة من عدمه.


نرجو من سيادتكم إفادتنا عن مدى شرعية الأمور الآتية:
1- وثائق التأمين على المعدات الرأسمالية للشركة (أوناش)؛ وذلك ضد جميع المخاطر، مع ملاحظة أن مجال شركتنا تأجير هذه المعدات؟
2- التأمين على المقر الإداري للشركة وجراج ومركز صيانة المعدات (أوناش) ضد الحريق والسطو؟
3- التأمين على سيارات الشركة التي يتم استخدامها في نقل العاملين وإنجاز المهام الإدارية والصيانة الخاصة بالمعدات (أوناش) ضد جميع المخاطر؟
4- لو تم أخذ مال (تعويض) من شركات التأمين على ما سبق ذكره، فما هو الموقف الصحيح تجاه هذا المال؟


رجل أوصى حال حياته وصحته بطوعه واختياره بأن يصرف ثلث ما يوجد مخلفًا عنه بعد موته في وجوه خيرات عيَّنها، وجعل زوجته وصيًّا على ذلك، وتحرَّر بذلك إعلام شرعي، وبقي بعد ذلك على قيد الحياة نحو العشرين سنة، ثم مات عن زوجته الوصية، وعن باقي ورثته، وادَّعت الزوجة لدى قاضٍ شرعي على بعض الورثة بالوصية والإيصاء المذكورين، وموت الموصي مُصِرًّا على ذلك، ولم تثبت دعواها، فهل -والحالة هذه- لا يكون لها التصرف في الثلث بل يتوقف ذلك على الإثبات الشرعي؟ أفيدوا الجواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18