ما حكم سداد الورثة دينًا ادّعاه رجلٌ على الميت؟ فأخو صديقي متوفًّى، وادَّعى رجلٌ من غير بينة أنَّ له دينًا عليه.
دعوى الدين على الميت لا تقبل إلَّا ببينة المدَّعي، ويُحلف يمين الاستبراء إن وصل الأمر إلى القضاء، فإذا لم تقم البَيِّنَة ولم يقر الورثة بالدَّيْنِ؛ فلا يلزمهم شيء، فإن ادَّعَى عليهم العلم بالدَّيْن ولم يقروا به لزمهم الحلف على عدم العلم، ولا يلزمهم شيء حينئذ، وإن رفضوا الحلف ثبت له الدَّيْن ووجب عليهم قضاؤه، وأما إذا لم تقم البَيِّنَة وأقر الورثة بالدَّيْن فيجب عليهم قضاؤه لصاحبه ما لم يكن قد استوفاه من قبل بأي صورة من الصور.
المحتويات
من المقرر شرعًا أنَّ الديون المالية مِن أهم الحقوق التي يجب الوفاء والالتزام بها، فلا تزال ذمة الـمَدِين مشغولة بالدَّيْن حتى بعد موته، ولذا حَثَّت الأدلة الشرعيَّة على الاهتمام بقضاء الدَّيْن والتَّخَلُّص منه قبل الموت أو أن يبرئه الدائن؛ فأخرج الإمام أحمد في "المسند" والترمذي وابن ماجه في "السنن" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ».
قال المجد ابن الأثير في "الشافي في شرح مسند الإمام الشافعي" (2/ 433، ط. مكتبة الرشد): [قوله: «معلقة بدينه» يريد أنها تطالبه بما تخلف عليه من الدَّيْن، ومؤاخذة به في الآخرة بعد الموت إلى أن يُوَفَّى ما عليه من الدَّيْن] اهـ.
وجوب الوفاء والالتزام بالدَّيْن على الميت إنما يكون إذا ما كان للميت تركة وثَبَتَ هذا الدَّيْن عليه بالبَيِّنَة؛ فإنه حينئذٍ يُقضى من تركة الميت ما لم يصل إلى القضاء؛ فإن وصل لزم المدَّعي -صاحب الدَّيْن- أن يَحْلِفَ يمين الاستبراء بأنَّه ما استوفى هذا الدَّيْن من الميت بأي صورة من الصور على مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ولا يلزم الحلف وجوبًا عند الحنابلة، وإنما يحلف احتياطًا.
قال الإمام برهان الدين بن مَازَه الحنفي في "المحيط البرهاني" (8/ 141، ط. دار الكتب العلمية): [نقولُ فيمن ادَّعى دينًا على ميت وأقام البينة: إن القاضي يحلِّفه بالله بما استوفيت هذا الدَّيْن ولا أبرأته منه؛ لأنَّ الميت عاجز عن النظر لنفسه بنفسه، فينظر له القاضي بالاستحلاف، وإذا استحلفه يحلف بالله ما قبضت هذا المال من هذا المدعى عليه، ولا يعلم أن رسولك أو وكيلك قبض هذا المال منه، ولا أبرأته ولا أحلته به على أحد، ولا اغتصبت مثله من جنسه ولا اغتصبت به؛ لأنَّ الواحد من هذا لا تحصل براءة المدعى عليه، فيحلفه على جميع ذلك على الثبات] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 915، ط. مكتبة الرياض): [مَن ادَّعى على ميت دينًا وأقام بينة لم يقض له حتى يحلف أنه ما قبض منه شيئًا، ولا أبرأ، ولا وهب، هذا احتياط للميت] اهـ.
وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "التنبيه" (ص: 255-256، ط. دار عالم الكتب): [وإن ادَّعى على ميت أو غائب أو صبي أو مستتر في البلد وله بَيِّنَة؛ سمعها الحاكم، وحكم بها، وأحلف المُدَّعِي أنه لم يبرأ إليه ولا من شيء منه] اهـ.
وقال الإمام شرف الدين الـحَجَّاوي الحنبلي في "الإقناع" (4/ 403، ط. دار المعرفة): [وإن ادَّعى على غائب مسافة قصر... أو ميت... بلا بينة؛ لم تسمع دعواه ولم يحكم له، وإن كان له بينة سمعها الحاكم وحكم بها في حقوق الآدميين... ولا يلزم المدعي أن يحلف أن حقه باقٍ والاحتياط تحليفه خصوصًا في هذه الأزمنة] اهـ.
ويمين القضاء أو الاستبراء المذكورة في كلام الفقهاء هي يمينٌ يوجهها القاضي للمُدَّعِي بعد إثباته لدعواه بدليلٍ كاملٍ استظهارًا للحقيقة في الدعاوى على الغائب، ويكون الغرض منها أن يتأكد القاضي أن المُدَّعِي -صاحب الدَّين- لم يستوف الدَّيْنَ الذي له على المدعى عليه الغائب أو الميت ، ولم يبرئه منه، وتسمى يمين الاستظهار أيضًا، كما قَرَّره الإمام بدر الدين الزركشي في "المنثور في القواعد" (3/ 381، ط. وزارة الأوقاف الكويتية)، وكذا الإمام الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 310، ط. دار الكتب العلمية)، والشيخ محمد ميارة في "الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام" (1/ 100، ط. دار المعرفة)، وهو ما أفادته أيضًا "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 354، ط. نور محمد)، وبَسَطَه شرحًا العَلَّامة السنهوري في "الوسيط" (11/ 592-593، ط. دار إحياء التراث).
أمَّا إذا تُوفي الرَّجُل وتركَ خَلْفَهُ إرْثًا، وادَّعَى رجلٌ على الورثة أنَّ له دينًا على هذا الميت، وكان هذا الدَّيْنُ مُحتمل الثبوت عقلًا وعرفًا، معلومًا متميزًا، ولم يكن مع المُدَّعِي -صاحب الدَّيْن- بينة، ولم يعلم الورثة بهذا الدَّيْن؛ فإنَّه لا يلزم الورثة شيء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المدعى عليه". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظ لمسلم.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (12/ 3، ط. دار إحياء التراث العربي): [وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد بَيَّن صلى الله عليه وآله وسَلَّم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه؛ لأنَّه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المُدَّعِي فيمكنه صيانتهما بالبَيِّنَة] اهـ.
ولأنَّه لو كان القول قولَ المدَّعِي -صاحب الدَّيْن- من غير بينة لما احتيج إلى البَيِّنَة من الكتابة والإملاء والإشهاد عليه ونحوه، فلما احتيج إليه دل على أن البَيِّنَة لازمة على المدَّعِي -صاحب الدَّيْن-. ينظر: "الكواكب الدراري" للكرماني (11/ 158، ط. دار إحياء التراث العربي).
وأَمَّا إن ادَّعى -صاحب الدَّيْن- على الورثة العلم بهذا الدَّيْن، وأنكروا، لزمهم الحلف على عدم العلم بهذا الدين، فإن حلفوا لم يثبت له الدَّيْن، وإن رفضوا ثبت له.
قال الإمام حسام الدين الشهيد الحنفي في "شرح أدب القاضي" (ص: 164، ط. دار الكتب العلمية) وهو يتحدث عما لو ادَّعى شخص على ورثةِ ميت أنه له عليه دينٌ ولا بَيِّنَة له وأنكر الوارث العلم بالدَّين: [(فإن لم يكن له بيّنة وأراد استحلافه، حلفه بالله ما تعلم لفلان هذا على أبيك هذا المال ولا شيئًا منه، فإن حلف تم الكلام، وإن نكل ثبت المال بنكوله)] اهـ.
وقال الإمام الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (4/ 229، ط. دار الفكر) وهو يتحدث عما لو ادَّعى شخص على ورثةِ ميت أنه له عليه دينٌ ولا بَيِّنَة له: [وإن لم يعلموا به حلفوا على عدم العلم إن ادَّعَى عليهم العلم، وإلَّا فلا] اهـ.
وقال الإمام محيي السنة البغوي الشافعي في "التهذيب" (8/ 248، ط. دار الكتب العلمية): [ولو ادَّعَى على ميت دينًا فقال: لي في ذِمَّةِ أبيك ألف درهم، لا يسمع، حتى يقول: وأنت تعلم، والتركة في يدك يلزمك أداؤها منها؛ فإذا أنكر الوارث، حلف على نفي العلم؛ فيقول: لا أعلم أن لك في ذمة أبي كذا] اهـ.
وقال الإمام أبو السَّعَادات البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (15/ 159، ط. وزارة العدل السعودية): [ادَّعى على (ميت، أو صغير، أو مجنون، بلا بينة؛ لم تُسمع دعواه) لأنَّه لا فائدة فيها (ولم يحكم له) بما ادَّعاه؛ لحديث: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ"] اهـ.
أَمَّا إذا علم الورثة بهذا الدَّيْن وأقروا به؛ فيجب عليهم قضاؤه لصاحبه ما لم يكن قد استوفاه من قبل بأي صورة من الصور.
قال الإمام الصاوي في "حاشيته على الشرح الصغير" (4/ 317، ط. دار المعارف): [وأما لو ادعى شخص على ورثة ميت أن له عليه دينًا ولابينة له به فالحكم أنهم إن علموا به وجب عليهم قضاؤه من تركته بعد يمين القضاء من رب الدَّيْن أن حقه باق إلى الآن] اهـ.
بناء عليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ دَعْوَى الدَّيْن على الميت لا تقبل إلَّا ببينة المدَّعي، مع يمين الاستبراء إن وصل الأمر إلى القضاء، فإذا لم تقم البَيِّنَة ولم يقر الورثة بالدَّيْنِ؛ لا يلزمهم شيء، فإن ادَّعَى عليهم العلم بالدَّيْن ولم يقروا به لزمهم الحلف على عدم العلم، ولا يلزمهم شيء حينئذ، وإن رفضوا الحلف ثبت له الدَّيْن ووجب عليهم قضاؤه، وأما إذا لم تقم البَيِّنَة وأقرالورثة بالدَّيْن فيجب عليهم قضاؤه لصاحبه ما لم يكن قد استوفاه من قبل بأي صورة من الصور.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سيدة تقول: تزوجتُ من رجل، وعاشرني معاشرة الأزواجِ، وطلقني رجعيًّا بتاريخ 15 أبريل سنة 1918م، ومات في 3 مايو سنة 1918م وأنا في عِدَّته، وله زوجة أخرى، وترك إخوة وأخوات؛ البعض شقيق وبعض لأبٍ فقط. فهل أرث فيه حيث إن الطلاق الرجعي منه قبل الوفاة؟ وإذا كنت أرث أنا فيه فما هو مقدار نصيبي؟ أرجو الإفادة ولكم من الله الأجر ومن الإنسانية الشكر. أفندم.
سائل يسأل عن مدى أحقية الزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا في ميراث زوجها المتوفى وهي ما زالت في العدة، وهل لها حقٌّ في ذلك؟
ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ فأنا أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير، ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟
أولًا: أما عن بيع الوالد المنزل والمحلات التجارية بيعًا صوريًّا للوالدة بالصورة المذكورة في السؤال فهو بيعٌ نافذٌ قضاءً وشرعًا، وعليه فليس للوالد تركة تقسم على ورثته الشرعيين.
وبوفاة الأخ المتوفى أولًا عن المذكورين فقط يكون لأمه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
وبوفاة الأخ المتوفى ثانيًا عن المذكورين فقط يكون للأم السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
وبوفاة الأخ المتوفى ثالثًا عن المذكورين فقط يكون لأمه السدس فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر أو عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد الإخوة؛ لحجبهم بالإخوة الأقرب منهم درجة بالنسبة للذكور، ولا شيء لبنات الإخوة؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وبوفاة الأم سنة 2003م بعد أول أغسطس 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها لأولاد ابنيها المتوفيين قبلها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كانا على قيد الحياة وقت وفاة أمهما في حدود ثلث التركة، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله.
فبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ثلاثة عشر سهمًا: يكون لأولاد الابنين المتوفيين قبل أمهما أربعة أسهم يأخذ كل فرع نصيب أصله، فيكون لأولاد ابنها المتوفى ثانيًا سهمان يقسمان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولابن وبنت ابنها المتوفى أولًا سهمان يقسمان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي بعد إخراج الوصية وهو تسعة أسهم هو التركة التي تقسم على الورثة الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وليس هناك وارث آخر بفرض ولا تعصيب ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، ولم تكن المرأة المتوفاة قد أوصت لأولاد ابنيها بمثل نصيب والديهما أو أعطتهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ثانيًا: أما عن قيام الوالد بإيجار محل لأحد أولاده أثناء حياته دون أن يتقاضى منه أية مبالغ على ذلك، فالإنسان ما دام على قيد الحياة ويحسن التصرف في أمواله ولم يكن محجورًا عليه بفلس أو سفه فمن حقه أن يتصرف في ماله كيف يشاء وحسبما يريد من بيع أو شراء أو هبة أو إيجار أو غير ذلك من أوجه التصرف المشروعة، ولا حرج عليه شرعًا في مثل هذا التصرف، وليس لأحد الورثة أو غيرهم الاعتراض على ما فعله صاحب المال في حياته؛ فلعله نظر إلى مصلحة راجحة عنده في هذا الأمر. والله من وراء القصد.
وبالنسبة لقيام الوالدة بإيجار محل لأحد الأبناء فإن كان المحل المشار إليه ضمن ممتلكات الأم سواء تملكته بمالها الخاص أو عن طريق هبة من زوجها أو عن طريق ميراث أو خلافه من أوجه التملك المشروعة فما قيل في إيجار المحل للابن المتوفى ثانيًا يقال هنا.
وإذا لم يكن المحل ضمن ممتلكات الوالدة تكون الإجارة باطلة؛ لأنه تصرف في مال الغير بغير حق، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قرآنه ونهى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذا التصرف، وليس على الوالدين إثم في ذلك إن شاء الله تعالى، والله غفور رحيم، وسعت رحمته كل شيء.
ثالثًا: أما عن وضع الإيجار المحصل من البيت والمحل فإنه حق لكل الورثة يجب على من يقوم بتحصيله أن يوزعه على الورثة الشرعيين كل بحصته كما سبق تفصيله، وليحذر من أكل أموال الناس بالباطل؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ» رواه الدارقطني في "سننه"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهُمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذْ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فُطُرِحَتْ عَلَيْهِ» رواه البخاري.
رابعًا: أما عن وضع إدارة المحل... إلخ فإنه يجب أن يُعْطَى الأخ الذي قام بإدارة المحل على مدار هذه الفترة أجرة إدارته للمحل المعبر عنها في الفقه الإسلامي بـ"أجرة المثل"، وأن تقدروها فيما بينكم، وإلا فالمرجعية في تحديدها لأهل الخبرة في هذا المجال، والباقي بعد مصروفات المحل وأجرة إدارة المحل من الربح يكون لكل الورثة كل حسب حصته كما أوضحناه فيما سلف.
أما عن المنزل الذي قام الأخ الصغير ببنائه أثناء إدارته المحل فإنه ينظر فيه: إن كان البناء من مال المحل فهو حق لكل الورثة، وإن كان من ماله الخاص حسب ادعائه فليثبت ذلك بالطرق المشروعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الدارقطني وغيره. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أولًا: توفي رجل عن أربعة أبناء وبنت.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن زوجة، وأولاده منها: ستة أبناء وبنت وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة، وبنتين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابنه الثالث عن زوجة، وابن وثلاث بنات وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الرابع عن زوجة، وأربعة أبناء وبنتين وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفيت بنته عن ابن وخمس بنات وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده الأول من ابنه الأول عن زوجة، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي حفيده الثاني من ابنه الأول عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفي حفيده الثالث من ابنه الأول عن زوجة، وابنين وبنت وبقية المذكورين.
فمن يرث؟
فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة يشترط فيه أن يكون غير وارث طبقًا لنص المادة 76 من القانون. فما قولكم إذا كان هذا الفرع عاصبًا، فهو وارث حكمًا، ولكن استحق التركة أصحاب الفروض، فلم يبقَ له شيء؛ مثل: توفيت امرأة عن بنتين، أبوين، زوج، ابن ابن. فإن للبنتين الثلثين، ولكل واحد من الأبوين السدس، وللزوج الربع، ففي المسألة عول، ومن ثم فلا شيء لابن الابن. فما موقف قانون الوصية الواجبة منه؟ هل تركه في مثل هذه الحالة يكون فيه قصور؟ أم أنه يستحق وصية واجبة ونصوص القانون لم تتناوله؟