حكم قضاء صلاة الكسوف أو الخسوف لمن لم يؤدها في وقتها

تاريخ الفتوى: 25 ديسمبر 2024 م
رقم الفتوى: 8530
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الصلاة
حكم قضاء صلاة الكسوف أو الخسوف لمن لم يؤدها في وقتها

ما حكم قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد خروج الوقت؟ فعند حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف أكون منشغلًا أحيانًا بالعمل، ولا أستطيع أداء الصلاة المشروعة لهما حتى أنتهي من العمل، فهل ذلك جائز؟

صلاة كلٍّ من الكُسُوف والخُسُوف سُنَّة، فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليها، ويصح أداؤهما فُرَادى أو في جماعة، ويبدأ وقتُهما من حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف، وينتهي بزوالهما، ولا تُقضَيَان بعد ذلك، سواء كان المكلَّفُ قد تركها لعذر أو لغير عذر، ولذلك فإذا فرغ السائلُ من عمله بعد زوال الكُسُوف أو الخُسُوف فليس له أن يقضي صلاتَهما.

المحتويات

 

بيان معنى الكسوف والخسوف

الكُسُوف والخُسُوف معناهما: التغيُّر إلى السَّوَاد، كما في "لسان العرب" للعلامة جمال الدين بن مَنْظُور (9/ 298، ط. دار صادر)، و"الأشهَر في ألسنة الفقهاء: تخصيصُ الكُسُوف بالشمس، والخُسُوف بالقمر"، كما قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (5/ 37، ط. مطبعة المنيرية).

وتخصيص الكُسُوف بالشمس والخُسُوف بالقمر ناسَبَ مكانَهما واقترانَهما بالسماء والأرض، فالشمس قرينة السماء، والقمر قرين الأرض، وجاء القرآن مستعمِلًا الكُسُوفَ في السماء وما قارَبها، والخُسُوفَ في الأرض وما قارَبها، قال الله تعالى: ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا﴾ [الإسراء: 92]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ [القصص: 81]، فناسَبَ عُلُوُّ مخرج حرف الكاف عن مخرج حرف الخاء مكانةَ عُلُوِّ الشمس والسماء عن القمر والأرض، فاستخدم الأعلى مخرجًا في وصف الأعلى مكانة، والأسفل مخرجًا في وصف الأدنى مكانةً، كما في "مفاتيح الغيب" للإمام فخر الدين أبي بكر الرَّازِي (28/ 223، ط. دار إحياء التراث العربي).

وما جاء في السُّنَّة النبوية المطهرة من استعمال الخُسُوف للشمس مع كون المعروف لها في اللغة الكُسُوف -إنما هو تغليبٌ للقمر على الشمس؛ لتذكيره وتأنيثها، وهو المعهود في لغة العرب عند اجتماعهما، كما جاء في "مسند الإمام الشافعي" (1/ 167، ط. دار الكتب العلمية).

حكم صلاة الكسوف والخسوف

صلاة الكُسُوف والخُسُوف سُنَّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه. فأَمَرَ بالصلاة لهما أمرًا واحدًا.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه صَلَّى بأهل البصرة في خُسُوف القمر ركعتين، وقال: «إِنَّمَا صَلَّيْتُ لِأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَقَالَ: إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا خَاسِفًا فَلْيَكُنْ فَزَعُكُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى» أخرجه الإمام الشافعي في "المسند".

وجمهور الفقهاء على أنه يَصِحُّ أداء صلاة الكُسُوف والخُسُوف في جماعة أو فُرادى، والجماعة لهما أفضل؛ لكونها فعلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينظر: "البحر الرائق" للإمام زين الدين بن نُجَيْم الحنفي (2/ 180، ط. دار الكتاب)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي (1/ 402-403، ط. الحلبي، مع "حاشية الإمام الدُّسُوقِي")، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (1/ 599، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 315، ط. دار إحياء التراث العربي).

وقت صلاة الكسوف والخسوف

يبدأ وقتُها من ظهور الكُسُوف أو الخُسُوف إلى حين زوالهما؛ لحديث المُغِيرَة بن شُعْبَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ» أخرجه الإمام البخاري.

وعن النُّعْمَان بن بَشِير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يومًا مُسْتَعْجِلًا إلى المسجِدِ وقد انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فصَلَّى حتى انْجَلَتْ، ثُمَّ قال: «إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ، يُحْدِثُ اللهُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ، فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ اللهُ أَمْرًا» أخرجه الإمام النَّسَائِي في "السنن".

فجَعَل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم رؤيةَ الكُسُوف أو الخُسُوف سببًا للشروع في الصلاة، وجَعَل انجلاءهما غاية للصلاة، حيث إن الصلاة عند حدوثهما إنما شُرعَت رغبةً إلى الله تعالى في ردِّ نعمة الضوء، فإذا حصل ذلك حصل المقصود من الصلاة، فلا حاجة لأدائها بعده.

قال الإمام أبو المَحَاسِن الرُّويَانِي في "بحر المذهب" (3/ 494، ط. دار الكتب العلمية) في بيان وقت هذه الصلاة مستفادًا من الحديث الشريف: [فجعل الانجلاء غاية الصلاة، ولأن الصلاة إنما شُرعت ليدعو الناسُ اللهَ تعالى حين يرد إليها الضوء للانتفاع به، فإذا تَجَلَّت زال هذا المعنى] اهـ.

وقال الإمام أبو الحَسَن المُلَّا علي القَارِي في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1102، ط. دار الفكر): [«حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ اللهُ أَمْرًا» تفوت به الصلاة، كظهور الشمس بالِانجِلاء، وبغروبها كاسِفَةً] اهـ.

حكم قضاء صلاة الكسوف أو الخسوف بعد خروج الوقت

مَن فاته أداء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف حتى خرج الوقت بزوال السبب وتمام انجِلَاء الحجب عن ضياء الشمس ونور القمر فلا قضاء عليه، بل يُمنع الإحرام بصلاةٍ للكُسُوف أو الخُسُوف بعد زوالهما، ولا تنعقد صلاتُه نافلةً إن فَعَل، فإن كان قد أحرم بها ثم زال الكُسُوف أو الخُسُوف فإنه يُتِمُّها، كما في "حاشية الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي على الغرر البهية" (1/ 260، ط. المطبعة الميمنية).

وعلة عدم مشروعية قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد زوالهما: أن صلاتهما نافلةٌ غير راتبة ولا تابعة لفرض، وما شُرِعَتَا إلا لسببٍ عارضٍ وقد زال، فلا تؤدَّيَان بعد زوالهما ولا تُقضَيَان، بمعنى أن كلًّا من هاتين الصلاتين سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بسببٍ معيَّن في وقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا في أثنائه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله، بل لو انتظر ليقضيها في وقتها مِن كُسُوف أو خُسُوفٍ يأتي فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن الكُسُوف أو الخُسُوف الآني الحاصل، كمن اعتاد صلاة تحية المسجد عند دخوله قبل أن يجلس فيه، فلو تركها ولو لعذرٍ لم يستطع قضاءها دون أن يترك للقضاء أداءَ تحيةٍ مثلها عند وجود سببها، فلَمَّا تزاحَمَ القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تسقط أسبابُها وتفوت مواقيتها كصلاتي الكُسُوف والخُسُوف؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرَك، وهذا حكمُ كلِّ عبادةٍ هذا شأنُها، كما في "نهاية المطلب" للإمام أبي المَعَالِي الجُوَيْنِي (18/ 177-178، ط. دار المنهاج)، كما أنهما مشروعتان تضرعًا لله تبارك وتعالى بقصد عَوْد ما ذهب من النور، وقد عاد كاملًا، فلا معنى لأدائهما بعد هذا العَوْد، وتزول بذلك سُنِّيَّةُ صلاتهما بزوال السبب الذي سُنَّتَا مِن أجله وهو حدوث ظاهرة الكُسُوف أو الخُسُوف؛ إذ من المقرر شرعًا أن "السَّبَبَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ"، كما في "الفروق" للإمام شهاب الدين القَرَافِي (2/ 95، ط. عالم الكتب).

وعدم مشروعية قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد ذهاب سببهما هو ما نص عليه فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

قال الإمام زين الدين بن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 167) نقلًا عن "المنية": [لقائلٍ أن يقول بجواز التيمم في المِصرِ لصلاة الكُسُوف والسُّنن الرواتب ما عدا سُنَّة الفجر إذا خاف فَوْتَها لو توضأ، فإنها تفوت لا إلى بَدَل، فإنها لا تُقضَى] اهـ.

وقال الإمام ابن أبي زيد القَيْرَوَانِي المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 510، ط. دار الغرب الإسلامي) في بيان حكم مَن فاتته صلاة الكُسُوف مع الإمام: [ومَن فاتته مع الإمام فليس عليه أن يُصلِّيها، فإن فَعَل ما دامت الشمسُ مُنْكَسِفَةً فلا بَأْسَ... وإن انجَلَت حمدوا اللهَ ولم يصلوها] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي في "الإقناع" (1/ 189، ط. دار الفكر): [(فإن فاتت) فوات صلاة كُسُوف الشمس بالِانجِلاء وبغروبها كاسِفَةً، وفوات صلاة خُسُوف القمر بالانجلاء وبطلوع الشمس لا بطلوع الفجر (لم تُقض) لزوال المعنى الذي لأجله شُرِعَت] اهـ.

وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 69-70، ط. دار الكتب العلمية) في بيان حكم ما إذا فات وقت الكُسُوف وحصل الانجلاء: [(وإن فاتت لم تُقض)... لأن المقصودَ عَوْدُ ما ذهب من النور، وقد عاد كاملًا، ولأنها سُنَّة غير راتبة ولا تابعة لفرض فلم تُقض (كصلاة الاستسقاء، وتحية المسجد، وسجود الشكر) لفوات مجالها] اهـ.

كما نقل الإمام الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي اتفاقَ الأُمة على عدم مشروعية قضاء صلاة الكُسُوف أو الخسوف بعد ذهاب سببها، فقال في "فتح الباري" (2/ 528، ط. دار المعرفة): [وقد اتفقوا على أنها لا تُقضَى بعد الانجلاء] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فصلاة كلٍّ من الكُسُوف والخُسُوف سُنَّة، فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليها، ويصح أداؤهما فُرَادى أو في جماعة، ويبدأ وقتُهما من حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف، وينتهي بزوالهما، ولا تُقضَيَان بعد ذلك، سواء كان المكلَّفُ قد تركها لعذر أو لغير عذر، ومِن ثَمَّ فإذا فرغ السائلُ من عمله بعد زوال الكُسُوف أو الخُسُوف فليس له أن يقضي صلاتَهما.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: توضأتُ ولبستُ جوربين، ثم بعد مدة قصيرة لبستُ جوربين آخَرَين فوقهما قبل أن يَنتقض وضوئي، فهل يجوز لي المسح عليهما أو عليَّ نزعُهما والمسح على الأوَّلَين؟


ما حكم انكشاف بعض العورة في الصلاة عند الرجال؟ حيث يلاحظ عند حضور صلاة الجماعة والجمعة انكشاف بعض الظهر عند بعض الـمُصلِّين، وبعض الناس يرتدون بناطيل يَظْهَر منها جزءٌ من الأليتين أثناء السجود؛ فهل صلاتهم صحيحة؟ وماذا لو سارع الـمُصَلِّي بجذب التيشيرت أو البنطال ليُغَطِّي ما انكشف منه؟


ما حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة؟ حيث يوجد شخص لا يستطيع الصلاة إلا وهو جالس؛ فهل يجوز له أن يقوم بإمامة أهل بيته، ومَن يكون موجودًا معهم وهو جالس؟


ما حكم تأخير أداء الصلاة عن أول وقتها لعذر؟ فعند سماع الأذان أكون منشغلًا في بعض الأعمال الضرورية التي تجعلني لا أستطيع أداء الصلاة في أول وقتها، ممَّا يضطرني إلى تأخير الصلاة لآخر وقتها.


ما حكم البناء في الأذان لعارض أصاب المؤذن؟ فقد كنت في أحد المساجد المجاورة لبيتي، وكان المؤذن يؤذن لصلاة العصر، فأصابه دوار ووقع على الأرض أثناء الأذان، فاجتمع الناس عليه وأراد أحد المصلين أن يؤذن مكانه، فأشار عليه بعض الحاضرين أن يبتدئ الأذان من جديد، وقال غيره: بل يكمل على أذان الأول، وفي نهاية الكلام ابتدأ الرجل الأذان من أوله، والسؤال: ما التصرف الصحيح في مثل هذا الموقف؟


ما حكم قيام الطبيب بترك المريض بغرفة العمليات تحت تأثير المخدر لأداء صلاة الجماعة؟ حيث يقوم قسم جراحة الوجه والفك والتجميل بطب الأسنان بالعلاج الجراحي المتخصص لحالات أورام الفم والوجه والفكين، ويوجد أستاذ طبيب بهذا القسم يبدأ العمل في الصباح وحين يؤذن لصلاة الظهر يترك المريض بغرفة العمليات تحت المخدر مكلفًا أحد المساعدين بخطوات معينة وينزل إلى المسجد ليقيم الصلاة ويؤم المصلين ثم يعود لعمل الجراحة واستكمالها،وقد انتهت معظم الجراحات بسلام وبعضها حدثت منها بعض المضاعفات ومنها من توفاه الله، وبصدد حالة وفاة أخيرة لمريضة تم مناقشته في ذلك فقال: إنه كلف المساعد بخطوة معينة ولكنه قام بشيء خلاف المتفق عليه، علمًا بأن مساعده ذو خبرة قليلة، ثم عقد اجتماع لإقناعه بأداء الصلاة لوقتها بغرفة ملاصقة لغرفة العمليات، ولكنه لم يقبل حتى لو كانت الصلاة في جماعة. فهل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى، أم الأفضل لظروف العمل أداء الصلاة بجوار غرفة العمليات ويمكن أداؤها في جماعةٍ مراعاةً لصالح وحياة المرضى؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 مارس 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :6
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 2
العشاء
7 :20