هل إزالة الشعر بالليزر للمرأة الصائمة يؤثر على صحة صيامها؟
خضوع المرأة لجلسة الليزر لإزالة الشعر وهي صائمة لا يؤثر على صومها، حتى وإن سبق هذا الفعل وضع بعض المراهم، ويجب مع ذلك مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الاطلاع على العورات ممن لا يحل له الاطلاع عليها بوجهٍ شرعي، وعدم وقوع ضرر على صحة المرأة من هذا الفعل، ومراعاة الضوابط الطبية.
المحتويات
لقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده التجمُّل والتزيُّن في اللباس والهيئة والنظافة؛ حيث فطرهم على حب الجمال، والتحلِّي به، واتخاذ كل ما يلزم من طرق التزين، وجعل ذلك مما امتن سبحانه وتعالى به علينا؛ قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32]، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» رواه مسلم، وأباح تعالى من التحلي واللباس للنساء ما حرمه على الرجال؛ لفطرتهن المجبولة على الميل لذلك، ولحاجتهن إلى التزيُّن للأزواج؛ فأباح لهن حلي الذهب ولبس الحرير وغير ذلك من وسائل التزيُّن والتجمُّل المشروعة.
وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مِن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، واستنَّ الأنبياء عليهم السلام بها: إزالة الشعر من البدن، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ -أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».
قال الحافظ ابن حجر العَسْقَلَانِي في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (10/ 339، ط. المكتبة السلفية): [ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، منها: تحسين الهيئة، وتنظيف البدن جملة وتفصيلًا، والاحتياط للطهارتين، والإحسان إلى المخالط والمقارن بكفِّ ما يتأذَّى به من رائحة كريهة، ومخالفة شعار الكفار من المجوس، واليهود، والنصارى، وعُبَّاد الأوثان، وامتثال أمر الشارع، والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ [غافر: 64]، لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك، وكأنه قيل: قد حسنت صوركم فلا تُشوِّهوها بما يقبحها، أو حافظوا على ما يستمر به حسنها، وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب؛ لأن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه، فيقبل قوله، ويحمد رأيه، والعكس بالعكس] اهـ.
يُعَدُّ الليزر أحد الوسائل الحديثة التي بلغت دقتها وفاعليتها مبلغًا كبيرًا، واستُخدمت في مجال الطب التجميلي في إزالة شعر الجسد، وإزالة المرأة له من المَواطن المنصوص عليها -أي: الاستحداد ونتف الإبط- مندوب إليه بأي طريقة مشروعة غير ضارة، في أي وقت خلا زمان الإحرام متى أحرمت، ومن غيره مباح.
معلوم من الدين بالضرورة أن الصوم أحد العبادات المطلوبة شرعًا، فرضًا ونفلًا؛ قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]، وروى البخاري عن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».
وركن الصوم: الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية والخلو من الحيض والنفاس، كما قرره الإمام الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 128، ط. الحلبي)، والإمام أحمد الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 509، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية الدسوقي")، والإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 146، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام ابن قُدامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (7/ 325، ط. هجر للطباعة والنشر).
وقد أجمع الفقهاء على أن كل ما يفوت هذا الإمساك مفسد للصوم، ومن ذلك: دخول شيءٍ ذِي جِرمٍ إلى الجوف عن قصد وذكر للصوم من المنافذ المفتوحة، سواء أكان المنفذ عاليًا أم سافلًا، مستندين إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم: «الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ»، ما دام في وقت الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
يراجع: "بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 93، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/ 523)، و"المجموع" للنووي (6/ 313، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للبُهُوتي (2 / 317، ط. مكتبة النصر الحديثة بالرياض).
وما تجري به العادة من وضع المراهم المخدرة قبل إجراء الليزر لإزالة الشعر للتخفيف من الألم الناتج عن هذا فإنه لا يفسد الصوم؛ لأنه داخل عن طريق الجلد والمسام لا الجوف من المنافذ المفتوحة، وهو ما قرره الإمام ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 293، ط. دار الكتاب الإسلامي)، والإمام أحمد الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 715-716، ط. دار المعارف)، والإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 168، ط. دار الفكر)، والإمام ابن النجار الحنبلي في "معونة أولي النُّهَى شرح المنتهى" (3/ 397، ط. مكتبة الأسدي).
والخلاصة: أن خضوع المرأة لجلسة الليزر لإزالة الشعر أثناء صومها لا يفسده؛ لأن الليزر وإن كان يدخل الجسد عن طريق توجيه أشعة الليزر ذات الطول الموجي والطاقة والأبعاد المناسبة إلى الجلد المراد إزالة الشعر منه؛ فهي ليست داخلة إلى الجوف من المنافذ المفتوحة، بل عن طريق الجلد والمسام، كما أنها أشعة لا جِرم لها، والمفطر وصول عين من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح، كما قد قرره الفقهاء، ولا يضر وضع بعض الدهانات قبل إجراء الليزر كمخدر موضعي لمحل إزالة الشعر؛ فإن الادِّهان لا يفسد الصوم.
وبناءً على ما سبق: فجلسة الليزر لإزالة الشعر للمرأة الصائمة لا تؤثر على صيامها، ولا يعد ذلك من مفسدات الصوم، وإن سبق ذلك وضع المراهم، وفي كل حال يجب مراعاة الضوابط الشرعية من نحو عدم الاطلاع على العورات ممن لا يحل له الاطلاع بوجهٍ شرعي، وعدم حصول ضرر على صحة المرأة، وغير ذلك من الضوابط الطبية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء مدة الحيض دون أن تمسَّه أو تُمسِكَه بيدها؟
ما حكم استخدام حقنة صبغة الباريوم الشرجية لفحص القولون أثناء الصيام؟ حيث يعاني أحد الأشخاص من إمساك مزمن، وطلب منه الطبيب القيام بعمل أشعة سينية على القولون لمعرفة سبب الإمساك، وتتطلب هذه الأشعة الحقن بصبغة الباريوم عن طريق الشرج؛ فهل الحقن بها أثناء الصيام يؤثر في صحة الصوم؟
سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إسبال الثياب، فقال لي أحد أصدقائي: إن هذا ليس على إطلاقه، وقد قال بعض العلماء بجوازه؛ فكيف نجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك؟
سأل في صبية مسلمة تابعة لدولة أجنبية تزوجت من منذ ثلاث سنوات، وحاضت وحبلت وأسقطت جنينًا، والآن حامل. فهل بهذا الحيض والحمل تعتبر بالغًا شرعًا أم لا؟
ما فضائل شهر المحرم؟ فإني أودّ الاعتناء فيه بمزيد من العبادات، وقد سمعتُ في بعض الدروس الدينية أنَّه لا يصح صومه كاملًا، فهل هذا صحيح؟
ما حكم الإجهاض بعد نفخ الروح مع وجود خطورة على الأم وتشوهات بالجنين؟ فزوجتي تبلغ من العمر تسعة عشر عامًا، وهي حامل في منتصف الشهر السادس، وقد اكتشفنا أن حملها غير طبيعي من بداية الحمل؛ حيث أظهرت أشعة الموجات فوق الصوتية وجود توءمين أحدهما حي والآخر ميت، وتابعنا الحمل حتى اختفى التوءم الأخير واستمر التوءم الحي، ومنذ شهر تقريبًا اكتشفنا بواسطة أشعة الموجات الصوتية رباعية الأبعاد وجود استسقاء مائي كبير ومطرد بالجمجمة نتيجة ورم حميد بالمخ أدى إلى تضخم حجم جمجمة الجنين مع ضمور شبه كامل بالمخ، وأكد لنا الأستاذ الدكتور الذي يتابع الحالة وهو أستاذ التوليد والنساء بكلية طب عين شمس، والذي أجرى الأشعة، ضرورةَ إنهاء الحمل على الفور؛ حيث إن استمراره للنهاية قد يؤدي إلى تضخم الرأس بشكل كبير يصعب معه الولادة الطبيعية إضافة إلى أنَّ فرص بقاء الجنين حيًّا بعد الولادة منعدمة نظرًا لضمور المخ ضمورًا شبه كلي، وقد استشَرتُ اختصاصي الأمراض العصبية وأكد لي صعوبة بقاء الطفل وصعوبة إنقاذه حال ولادته مبكرًا في سبعة أشهر؛ لعدم وجود المخ القادر على القيام بالوظائف الحيوية والحركية وخلافه. إضافة إلى أن شقيقتي وهي طبيبة أمراض توليد ونساء متخصصة في رعاية الأجنة بكلية طب عين شمس أفادتني بخطورة استمرار الحمل حتى النهاية لاحتمالية تأثير الجمجمة المتضخمة على الأم، وقد يؤدي إلى نزيف رحمي حاد قد يؤدي إلى استئصال الرحم لا قدر الله، وزوجتي صغيرة في السن، ولم يُنعم علينا المولى — عز وجل — بنعمة الإنجاب بعدُ، إضافةً إلى خطورة ذلك على الأم. فما الحكم الشرعي في الإجهاض في هذه الحالة؟